ما حكم الأخذ من مال الزوج دون علمه؟ فإنَّ عَمّي تاجر كبير ويُنفق أمواله بلا حساب، وينفقها على الناس ويضحك عليه الناس والتجار الذين يتعاملون معه في السوق، وحدث أن نسي مبلغًا عند زوجته منذ ثلاث سنوات، فهل يجوز لزوجة عمي أن تخفي هذا المبلغ عن زوجها وتوزعه على أولادها وهم أولاده؟ وإذا جاز لها ذلك، فهل توزعه بالتساوي أم توزعه حسب الفريضة الشرعية للذكر ضعف الأنثى؟
إن الإنسان المكلف -البالغ العاقل- له أن يتصرف في ماله حال حياته كيفما يشاء، ولا يجوز شرعًا لزوجته أن تخفي عنه شيئًا من أمواله أو تأخذ منها شيئًا بدون علمه إلا إذا كان شحيحًا لا ينفق على زوجته وأولاده بما يكفيهم مؤن الحياة، فإن كان كذلك جاز لزوجته أن تأخذ من ماله ولو بدون علمه ما يكفيها وأولادها بالمعروف؛ لما روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما شكت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجها وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح -ففهم منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا ينفق عليها وولدها ما يكفيهم-، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» رواه البخاري.
فإذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم مؤن الحياة ويغنيهم عن السؤال فلا يحق لزوجته أن تخونه في شيء من ماله؛ لأنها أمينة على أمواله، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وولده.
ومما سبق يتضح أنه ليس لزوجة عم السائل إخفاء أموال زوجها عنه ولا التصرف فيها بدون علمه وإذنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم نفقة الرجل على أولاد زوجته؟ حيث يوجد شخص متزوج من امرأة كانت متزوجة قبله من رجل وتُوفي، ولها منه أولاد، ولا يوجد من ينفق عليهم غير أمهم؛ فهل يجب على الزوج أن ينفق على أولاد زوجته؟
على من تجب مصاريف البنت ونفقتها؛ على الأب أم على الأم؟
ما حكم نفقة الأم من مال ابنها الموسر؟ فأنا عندي ابن بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة تقريبًا، وله مال كثير وموسر غني، وقد تعينت وصية عليه، ولكن ضُم ابني المذكور إلى عمه، وإنني أنا حرمة فقيرة لا ملك لي، وخالية من الأزواج وعدتهم ولا كسب لي، وأريد أن أنفق على نفسي من مال ابني المذكور لعدم وجود من ينفق عليَّ سوى ابني المذكور ولكنه قاصر. فأرجو من فضيلتكم -دام فضلكم- إفتائي في موضوعي هذا. وهل يجوز لي أخذ النفقة عليه من ماله؟
نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الاعتدال في الإنفاق والتحذير من البخل والإسراف.
سأل مديرُ القرعة في رجلٍ ينفق على أخته شقيقته البكر، في حين أن لها أخًا أكبر من والدها، فهل في حالة تجنيد الأخ الشقيق يكلف أخوها من والدها بالإنفاق عليها؟
هل تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟