سأل في رجل واضع يده على أطيان مكلفة باسمه مدة تسع وخمسين سنة يتصرف فيها بالزرع وغيره، ثم قام الآن رجل يدعي عليه بأنها ملكه بطريق الميراث عن جده، مع أنه في هذه المدة حاضر ومشاهد لتصرفه ولم يدّع بذلك، مع عدم مانع يمنعه من الدعوى، فهل لا تسمع دعواه المذكورة؟ أفيدوا الجواب.
حيث كان ذلك الرجل المدعي حاضرًا مشاهدًا لتصرف واضع اليد تلك المدة، ولم يدع عليه هذه الدعوى مع التمكن منها، وعدم العذر في عدم إقامتها، فلا تسمع دعواه المذكورة، ولا تنزع تلك الأطيان من يد واضع اليد بدون وجه شرعي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم الشرعي في امتناع شخص مُتَّهم بالسرقة عن الحلف بالمصحف بصيغة محددة موجهة إليه من قبل المجني عليه في مجلس عرفي مما أثار الشكّ في أنه السارق؟
ما حكم إبطال التخارج من الميراث؟ فرجل توفي إلى رحمة الله، وترك تركة منقولة وغير منقولة، وورثته هم: زوجته، وأولاده ذكران وثلاث إناث. وبعد مدة من الوفاة اتفق بعض الورثة وهم: ابنا المتوفى، وبنتان من البنات الثلاث، مع كل من والدتهم زوجة المتوفى والبنت الثالثة له على أن تخرجا نفسيهما من التركة جميعًا مقابل عوض اتفقا عليه، وتم عقد التخارج أمام إحدى المحاكم الشرعية، كما تم قبض بدل التخارج أيضًا في مجلس العقد، وبعد مضي عدة سنين على عقد التخارج رفعت البنت الثالثة للمتوفى الخارجة على إخوتها المخرجين دعوى لدى المحاكم الشرعية تطالب فيها بإبطال حجة التخارج، بدعوى أن بعض أعيان التركة لم تسلم للمخرجين حتى الآن؛ لوجودها في منطقة محتلة فهي غير مقدورة التسليم. وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي.
ما حكم تغيير الاسم والديانة بعد سن البلوغ؟ حيث تسأل إحدى الهيئات القضائية في دعوى يُطلَب فيها إلغاء قرار إداري سلبي لامتناع مدير مصلحة الأحوال المدنية بصفته عن تغيير اسم وديانة ابن طالب الدعوى. وذلك أن طالب الدعوى كان قد اعتنق الدين الإسلامي، ثم بعد ذلك قام بتغيير ديانة نجله القاصر وكذا اسمه، وكان القاصر في ذلك الوقت عمره بضعة أشهر؛ إذ إنه من مواليد 1/ 8/ 1997م، وتم التغيير بتاريخ 2/ 6/ 1998م. وبعد أن بلغ القاصر عمرًا يزيد عن خمسة عشر عامًا طلب من والده أن يظل على الديانة المسيحية المولود بها، والتي تربى عليها في حضانة والدته، وكذا احتفاظه باسمه الذي كان عليه قبل ذلك؛ أي: قبل التغيير، وكان ذلك بعلم والده وبموافقته، ولم يجد طالب الدعوة مانعًا في عدم موافقة نجله على طلبه بعدما أصبح يعقل الأديان، وأن حرية العقيدة مكفولة لكل فرد.
تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما هو حكم أراضي مدن داغستان اليوم؛ هل تعد ملكًا للحكومة الروسية، وهل يجوز للمسلمين شرعًا أن يتمَلَّكوا ما خصَّصَتْه الحكومة لكلٍّ منهم من أراضٍ لأغراض البناء، والغراس، وسجلتها باسمِ مَن ملَّكَتْهم إياها في سجلاتها الخاصة بهذا الشأن، بأن يتصرفوا فيها بالبناء والغراس أو البيع والشراء؟
ما حكم استيفاء العامل حقه مما قام بصناعته للعميل؟ فهناك رجلٌ يعمل بدباغة الجلود، وأعطى له أحدُ الأشخاص بعضَ الجلود للصناعة والدباغة، على أن يستلمها خلال خمسة عشر يومًا، لكنه لم يأت بعد ذلك، وظَلَّ الرجلُ يسأل عنه فلم يعثر له على مكان، ولم يقِف له على عنوان، وذلك على مدار ثلاث سنوات، وله عنده أجرةُ الصناعة والدباغة، ويسأل: هل يجوز له استيفاءُ حقِّه مِن هذه الجلود؟
ما قولكم دام فضلكم في رجل كتب وهو في حالة غضب خطابًا إلى وكيل زوجته قال له فيه: "إني حلفت يمين طلاق ثلاثًا متفرقة حتى لا تحل لي"، ولم يحلف أبدًا، ويريد رد زوجته إلى عصمته، مع العلم أني كنت أعرف ما أقول في حالة غضبي؟