سأل أحد الشيوخ من علماء الأزهر في رجل له سن مجوفة بسبب تسويس حصل فيها، إن قلعها يتضرر ويتألم، مع كونها آلة المضغ، وإن تركها على حالها يتضرر ويتألم أيضًا من دخول الماء فيها، ولا سبيل لدفع الضرر إلا بملئها بنحو فضة، بحيث لا يدخل الماء جوفها عند الاغتسال من الجنابة. فهل يجوز له هذا العمل شرعًا، أو يؤمر بقلعها؟ أفيدونا مأجورين.
لا مانع شرعًا من فعل ذلك ما دام الحال كما ورد بالسؤال، ويكفيه عند الاغتسال إمرار الماء على ظاهر السن المذكورة.
إذا لم يكن هناك سبيل لدفع هذا الضرر إلا بأن يملأ هذه السن بنحو فضة على وجه ما ذكر فلا مانع من هذا العمل شرعًا، ويكفيه عند الاغتسال من نحو الجنابة إمرار الماء على ظاهر السن المذكورة؛ كما صرحوا به في شِقَاقِ الرِّجْلِ التي يوضع فيها الدواء، ولا يكلف الرجل المذكور بقلع السن المرقومة والحال ما ذكر؛ دفعًا للحرج، وهو مدفوع بالنص:
قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
وفي الحديث: «أَحَبُّ الدِّينِ إلى الله الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحة» رواه البخاري.
وفي "التنوير" وشرحه -"الدر المختار" (ص: 26)-: [(ولا يمنع) الطهارة (ونيم) أي: خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو جرمه؛ به يفتى. (ودرن ووسخ) عطف تفسير، وكذا دهن ودسومة (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقًا) أي قرويًّا أو مدنيًّا في الأصح بخلاف نحو عجين. (و) لا يمنع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه المجوف؛ به يفتى. وقيل إن صلبا منع، وهو الأصح] اهـ.
وفي الشرح المذكور أيضًا ما نصه -(ص: 20)-: [في أعضائه شقاق: غسله إن قدر، وإلا مسحه، وإلا تركه، ولو بيده، ولا يقدر على الماء؛ تيمم] اهـ.
وفي "رد المحتار" -(1/ 102)-: [ولو كان في رجله فجعل فيه الدواء؛ يكفيه إمرار الماء فوقه ولا يكفيه المسح، ولو أَمَرَّه فسقط؛ إن عن بُرْء يعيده، وإلا فلا. كما في "الصغرى"] اهـ.
وفي "الهندية" -(1/ 13)-: [ولو كان سنه مجوفًا فبقي فيه أو بين أسنانه طعام أو درن رطب في أنفه ثم غسله على الأصح. كذا في "الزاهدي". والاحتياط أن يخرج الطعام عن تجويفه، ويجري الماء عليه هكذا في "فتح القدير" والدرن اليابس في الأنف يمنع تمام الغسل. كذا في "الزاهدي". والعجين في الظفر يمنع تمام الاغتسال، والوسخ والدرن لا يمنع، والقروي والمدني سواء، والتراب والطين في الظفر لا يمنع، والصَّرَّام والصَّبَّاغ ما في ظُفْرهما يمنع تمام الاغتسال. وقيل: كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة. ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع. كذا في "الظهيرية"] اهـ.
هذا ما ظهر وتيسر لي في جواب هذا السؤال. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم لمس الممرضة للمريض ولمس الممرض والطبيب للمريضة؛ فممرضة تعطي رجلًا حقنة في العضل وهو متوضئ، وممرّض يعطي حقنة في العضل لامرأة متوضئة، وطبيب يكشف على امرأة ويلمس جسدها بيديه أثناء الكشف وهو متوضئ. ويطلب السائل الإفادة عما إذا كان ينتقض وضوء هؤلاء بهذا اللمس، أم لا.
شركة تسأل بخصوص منتج جديد خاص بالوضوء، حيث إنه في حالاتٍ كثيرةٍ عند وجود المصلين في الحرم المكي أو المدينة المنورة أو في طائرة تطير لمسافاتٍ وساعاتٍ طويلةٍ أو حافلةٍ تسير لمسافات طويلةٍ، يُنتَقضُ وضوء أحد المصلين وخاصَّة السيدات، وهو ما يسبب إحراجًا وإرباكًا لهم؛ لأن خروجهم للوضوء مرةً أخرى وعودتهم للصلاة مع الجماعة تكون صعبةً أو مستحيلةً.
وبعد دراسة مستفيضةٍ لحل هذا الوضع وصلنا إلى "منتجٍ جديد" تحت اسم: "Water Wipes" على هيئة مناديل ورقية صديقة للبيئة وتتحلل تلقائيًّا وهي مغموسة بماءٍ نظيفٍ 100% ومغلف تغليفًا جيدًا، ومقدار الماء للمغلف الواحد الذي يكفي لوضوءٍ شرعيٍّ -من وجهة نظرنا- هو: (60- 80 مللي لتر)، ومرفق طيُّه عيِّنة منه.
فهل يمكن أن يستعمل هذا المنتج كبديلٍ للوضوء في هذه الحالات؟
ما حكم نزول قطرة بول بعد الوضوء؟ فقد تجاوزتُ الرابعة والستين، وعندي حالة قديمة جدًّا تسمى التنقيط في البول، ولا يتم التنقيط إلا بعد التبول وفي غضون 10 دقائق أو ربع ساعة عقب التبول، على الرغم من حرصي الشديد جدًّا على الاستبراء من البول وغسل الموضع بالماء عدة مرات عقب كل مرة، ورغم ذلك وبعد الوضوء وارتداء ملابسي الداخلية يَحدُث أن يتم نزول نقطة أو أقل رغمًا عني، وفي الآونة الأخيرة منذ عدة أشهر فكَّرتُ في وضع ثلاث طبقات من المناديل الورقية على الموضع بعد التبول وبعد الاستبراء والغَسل الجيدين، وأضع هذه الطبقات الورقية بين العضو والشورت.
-فهل يكفي ذلك الطهارةَ للصلاة؟
-وهل يجوز أثناء الصلاة وجود هذه الطبقات الثلاث الورقية؟
-وهل إذا نسيت التخلص من هذه الطبقات الورقية قَبْل كل صلاة تكون صلاتي صحيحة؟
-وهل صلواتي السابقة طوال سنوات عمري صحيحة قبل أَن أضع هذه الطبقات الورقية؟
سائل يقول: يلجأ بعض الناس إلى تركيب "الفينير" للأسنان أو ما يعرف بـ"القشور الخزفية للأسنان" أو "عدسات الأسنان" من أجل التداوي؛ حيث يحتاج لتركيبها إخفاءً لبعض العيوب الخِلْقِية، أو معالجةً لبعض مشاكل الأسنان؛ كتآكل طبقة المينا، أو حدوث كَسْرٍ أو تَصَدُّعٍ في الأسنان، ونحو ذلك؟ وهل يُعدُّ ذلك من تغيير خلق الله؟ وما حكم الطهارة مع وجوده في كل هذه الحالات؟
ما حكم تعويد الصبي الصغير على الطاعة وحمله عليها؟
ما حكم المسح على الأكمام في الوضوء بدلًا من غَسْل اليدين؟