طلب السائل بيان الحكم الشرعي في نقل جثمان متوفى من مقبرة سوف تهدم جميعًا ويعمل بها طريق ومساكن عمرانية، وما هي طرق إجراءات النقل رسميًّا وشرعيًّا؟
من المقرر فقهًا أنه لا يجوز نقل الموتى من قبورهم بعد الدفن وإهالة التراب عليهم لغير عذر شرعي، ولكن يجوز نقل الموتى من قبورهم بعد الدفن وإهالة التراب عليهم للأسباب والأعذار الشرعية، وهذه الأسباب هي:
إذا دُفن في أرض مغصوبة وأخذها الشفيع ولم يرض مالكها لبقائه فيها، وكذا لو أصاب أرض المقبرة فساد لغلبة المياه أو الرطوبة عليها أو لحق القبر سيل أو نداوة أو بالقبر ماء، أو إذا كان نقل الميت لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت، وكذا إذا كان لضرورة.
وقد اشترط لجواز نقله من مقبرة إلى أخرى شروط؛ منها:
ألا ينفجر أثناء نقله، وألا تُنتهك حرمته، وأن يكون النقل لمصلحة أو لضرورة، وأن يحافظ على الميت عند نقله؛ لأن الميت يتألم كما يتألم الحي.
فإذا تخلف سبب من هذه الأسباب أو شرط من هذه الشروط كان النقل حرامًا ولا يجوز شرعًا. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: يُهمل بعض الناس في اتباع جنائز الأشخاص الذين لا يعرفونهم، فنرجو من فضيلتكم كلمة في بيان كيف حثّ الإسلام على اتباع الجنائز؟
ماحكم الدعاء الجماعي على قبر الميت؟
هل يجوز للرجال زيارة القبور يوم العيد بعد صلاة العيد؟ وما حكمه بالنسبة للنساء؟
ما حكم التعدي على الأضرحة ونبش قبور الأولياء؟ حيث يوجد عندنا في القرية مسجد قديم في مقدمته ضريح؛ فأراد أهل القرية هدمه وتوسعة المسجد، وأثناء عملية الهدم وجدنا بالضريح عظامًا لصاحبه؛ فقمنا بتكفينها ودفنها في مقبرة ولي آخر؛ فلما تمَّ الانتهاء من بناء وتوسعة المسجد، قال بعضنا: لابدَّ من بناء مقبرة داخل المسجد والنبش عن هذه العظام وإعادتها إلى هذه المقبرة في المسجد مرة أخرى؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
سائل يقول: كنت أقوم بتلقين المُتوفَّى فاعترض بعض الأشخاص علي؛ مُدَّعين بأنه بدعة، وأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا صحابته، ولا التابعين. فما حكم الشرع في ذلك؟