ما حكم التسويق بنظام البيع المباشر؟ حيث إنه تقوم شركتنا بالتجارة والتسويق على نظام البيع المباشر؛ حيث تقومُ الشركة بالتسويق لعددٍ من المنتجات المصرية الصنع، ومَنْ يقومُ بالتسويق لصالح الشركة له مكافأة على أساس نظامين:
النظام الأول: العمولة المباشرة، وتضاف في حساب الممثل المستقل إذا قام بعملية بيع مع زبون عن طريق مباشر، وهي نسبة محددة معروفة وثابتة من قيمة أي منتج يتم بيعه.
النظام الثاني: العمولة غير المباشرة، وهي عمولة تضافُ للممثل المستقل في حسابه على أي مبيعات تتمُّ عن طريق الممثلين المستقلين الذين كان هو سببًا في وجودهم في الشركة بمجهوده وعمله.
وهناك أيضًا شرط أساسي من أجل أن تضافَ العمولةُ غير المباشرة للممثل المستقل، وهي من الشروط الأساسية التي تضمن بذل الجهد، وهي تفصيليًّا كالآتي:
يكون لكل ممثل مستقل في حسابه الخاص على الموقع الإلكتروني جهتان: جهة يمنى وجهة يسرى، وهو شكل مثل رسم بياني يستطيعُ من خلاله تحديد جهة ظهور الزبون المباشر له فقط، فهو لا يستطيع تحديد جهة ظهور أي زبون غير مباشر، فكل شخص يستطيع التحكم في جهة الزبون المباشر له فقط، مما يضمن عمل الشرط بنجاح، وهو أَنَّ نسبة العمولة غير المباشرة تضافُ لكل ممثل مستقل فقط على حجم المبيعات التي تتوازن فقط في الجهة اليمنى مع الجهة اليسرى خلال الشهر.
وشرط التوازن في حجم المبيعات بين الجهتين اليمنى واليسرى يعتبرُ هو الشرطَ الأب لجميع الشروط؛ لأنه يضمنُ التزام كل ممثل مستقل بجميع الشروط السابقة حتى يتمكَّنَ من إتمام هذا الشرط.
والمطلوب من فضيلتكم: بيان الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟
الطريقةُ الأولى الواردةُ في هذه المعاملة المسؤول عنها هي عقد وكالة بأجر وهي جائزة لا حَرَجَ فيها، وأما الطريقة الثانية ففيها غرر ولا تتوفر فيها الحماية القانونية المناسبة وهي غيرُ جائزةٍ ولا يصحُّ التعامل بها.
المحتويات
أباح الشرعُ الشريف التجارة، وجعل مبناها التراضي؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، والتجارة كما يقول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي) هي: [تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح] اهـ.
ويشترطُ في سائر العقود التي منها ما هو وسيلة للتجارة: تحقُّق الرضا بين المتعاقدين بخلو المعاملة عن الغرر والغش، وأن لا يشتمل محل العقد على محرم.
المعاملة المسؤول عنها وإن دخلت في باب التجارة، إلَّا أنها قد اشتملت على بعض التفاصيلِ التي يُحتاجُ إليها لبناء الحكم الشرعي عليها، ويظهر مِن خلال هذه المعاملة المسؤول عنها أَنَّ هناك طريقتين للتسويق وبالتالي أخذ المكافأة:
- فالطريقة الأولى: وكالة بأجر؛ تقوم على بيع هذه المنتجات من قبل العميل بالوكالة عن الشركة مع حصول العميل على الربح؛ وهو ما يطلق عليه التسويق المباشر، وهذا بيع صحيح جائز، والربح الحاصل لا حرج فيه شرعًا.
وهذا العقد من العقود المالية المرتَّبة على بعضٍ، وليس هو من قبيل العقود المركَّبة، ومعنى العقد الـمُرَكَّب: هو مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد على سبيل الجمع أو التقابل، بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد. يُنْظَر: "العقود المالية المركبة، دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية" للأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد العمراني (ص: 46، ط. دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع).
وحقيقة العقد المركَّب: هو العقد الذي يشتمل على عقود مالية مُكوَّنة من عقدين أو أكثر، ويوجد ربط بين هذه المركبة فيما بينها بحيث تكون كالعقد الواحد، وبذلك فإنَّ العقود المالية المتعددة -ومنها هذه الطريقة الأولى- التي ليس بينها رابط ولو في معاملة واحدة لا تدخل في موضوع العقود المركبة.
والترتيب في هذا العقد حاصل من إضافة عقدٍ آخر يتَرتَّب عليه حكم آخر غير مجرد البيع، وهو الوعد بالحصول على هدايا تشجيعية تعطى من الشركة.
والوعد -على ما هو المختار للفتوى- مُلزِمٌ قضاءً إذا كان مُتَعلِّقًا بسببٍ، ودخل الموعود بسبب الوعد في شيء من الالتزام، وهذا أحد أقوال المالكية، وهذا هو القول الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته المنعقدة في الكويت في الفترة (1- 6 جمادى الأولى 1409هـ، الموافق 10- 15 ديسمبر 1988م)؛ حيث جاء في القرار: [الوعد -وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد– يكون مُلْزِمًا للواعد ديانةً إلا لعذر، وهو ملزِم قضاءً إذا كان معلقًا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدَّد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر] اهـ.
وتكييف هذا الوعد في هذا العقد: أنَّه من باب الجعالة التي هي التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول. ينظر "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري (2/ 439).
فالجعالة مُتحققة في هذه الصورة من حيث إنَّ الشركة تشترط الوصول إلى عدد نقاط معينة من المبيعات خلال الشهر حتى يحصل العضو على مكافآته، والشرط في صحة هذه الجعالة هو معلومية العوض، ولا يلزم العوض إلا إذا شرع العامل في عمله، فإذا كان الجعل أو الجائزة معلومًا ووفت الشركة به عند شرطه، جاز للعضو أن يحصل على هذه الجائزة ووجب أداء الشرط عند تحقق العمل؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ولما رواه الترمذيُّ من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه، أنَّ رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا».
- أما الطريقة الثانية: فتقومُ على أساس تكوين العميل لمجموعة يكون مُشْرِفًا عليها، وعمله يتحدَّد في متابعة من هم تحت إشرافه وحثهم على تحقيق أعلى نسبة من المبيعات لتحقيق المصلحة للجميع: الشركة بزيادة المبيعات، والمديرين والمستشارين بالمكافآت والهدايا.
وهذه الطريقة تتشابه إلى حدٍّ كبير مع معاملة التسويق الشبكي أو الهرمي التي سبق لدار الإفتاء المصرية أن أصدرت فيها عددًا من الفتاوى التي بُحثت في كل عقد على حدة، ويظهر من خلال تتبع هذه المعاملة التسويقية أن لها مميزاتٍ وعيوبًا، ومن عيوبها: عدم توفر الحماية القانونية المناسبة، وأنَّ معظم هذه الشركات تقرِّر أنظمة معقدة لحساب المكافآت لا يظهر من خلالها خلوُّ التعاقدات من الغرر.
ولمَّا كان أحد أغراض العقد في الشرع قطع المنازعة، وفي ظل عدم توفُّر الرقابة المالية التي تضمن حقوق هؤلاء المسوقين، فإنَّ الطريقة الثانية غيرُ جائزة؛ لما فيها من غرر، وعدم توفر الحماية القانونية، فليس في مصر تشريعٌ يُنَظِّم هذه المعاملة ويحمي المتعاملين بها.
وننبِّه على أَنَّ الفتوى بالتحريم هي ما تخصُّ فقط نظام التسويق الشبكي من الدخول فيه وتحصيل عمولات منه على النحو المفصَّل في الفتوى، وهي الطريقة الثانية، ولا تتناول الحرمةُ السلع المباعة بالصورة التقليدية للبيع، ولا أخذ عمولات مُباشرة وحوافز على نسب معينة من المبيعات كما في الطريقة الأولى، فمجرَّد بيع هذه المنتجات جائزٌ إذا توافرت فيه شروط عقد البيع.
على ذلك وفي واقعة السؤال: فالطريقةُ الأولى الواردةُ في هذه المعاملة المسؤول عنها عقد وكالة بأجر وهي جائزة لا حَرَجَ فيها، وأما الطريقة الثانية ففيها غرر ولا تتوفر فيها الحماية القانونية المناسبة وهي غيرُ جائزةٍ ولا يصحُّ التعامل بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تمويل سداد المصروفات المدرسية، حيث إن الطلب المقدم من النائب الأوَّل لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، جاء فيه: أتشرف بأن أتقدم لفضيلتكم بخالص التقدير، وأودُّ الإشارة إلى ما انتهت إليه المناقشات خلال جلسة الاجتماع السابق لمجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بشأن المنتجات الجديدة، ومنها: منتج تمويل سداد المصروفات المدرسية، وما قرره المجلس الموقَّر بعرض هذا المنتج على فضيلتكم للتكرم بإبداء الرأي الشرعي في هذا النوع من التمويلات قبل طرحه للعملاء.
وفي هذا الشأن أتشرف بأن أرفق مشروعًا لمحددات وشروط منح التمويل المشار إليه للتكرم من فضيلتكم بالنظر. وبالنظر في المشروع المرفق، تبين أنه مضمونه كالتالي:
- الفئات المستهدفة: هم الطبقة الوسطى من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال، وأصحاب المعاشات وورثتهم، والعاملين بالقطاع الخاص، وأصحاب المهن الحرة، من خلال تقديم المستندات المطلوبة والتي حددها البنك بناءً على ضمانات كل فئة من هذه الفئات.
- مدة التمويل: 10 شهور لمرحلة تعليمية كاملة (ابتدائي من6:2 سنوات، وإعدادي وثانوي من 3:2 سنوات) طبقًا للعائد المعمول به بالبنك، وفي حال منح التمويل لمرحلة تعليمية كاملة تكون مدة التقسيط سنوات كاملة.
- قيمة التمويل بحد أقصى: 50.000 جنيهًا، بنسبة استقطاع 75% من الدخل الشهري للعميل.
- المستفيدون من التمويل: الولي الشرعي، أو الأُم في حالة وفاة الأب.
- اشترط البنك لهذا التمويل عدة شروط هي:
• تقييم الـi-Score على حساب العميل.
• في حالة عدم وجود التزام من جهة العمل بتحويل المرتب: يتم منح العميل نفس الشروط الخاصة بأصحاب المهن الحرة مثل موظفي قطاع البنوك.
• يتم منح التمويل نسبة 100% من قيمة المصروفات الدراسية أو الحد الأقصى لعبء الدين (75%) دون النظر إلى المبلغ المذكور بخطاب المدرسة.
• في حالة عدم توافر فاتورة كهرباء باسم العميل يشترط وجود إيصال كهرباء لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، أو الأَخ، أو الأُخت، أو العَمِّ، أو العَمَّة.
• يستخرج شيك بقيمة التمويل باسم المدرسة.
• جميع المصروفات والدمغات النسبية تسدد نقدًا مُقدَّمًا.
• السن لا يزيد عن 70 سنة عند نهاية مُدَّة التقسيط.
• في حال التأمين ضد مخاطر عدم السداد: يُراعى الشروط والبنود الواردة بالعقد المبرم مع شركة التأمين.
• تُحسب غرامة التأخير بنسبة 1.5% شهريًّا عن كل قسط تأخير (شهر تأخير).
• حال السداد المُعجَّل: يتم عمل خصم تعجيل دفع كما هو متبع بلائحة البنك.
• يتحمل العميل نسبة 1.5% مصروفات إدارية من قيمة التمويل لمرةٍ واحدةٍ.
ما حكم الشرع في الشهادات المعروفة باسم "شهادة أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية وغيرهم من المواطنين؟ ومرفق بالطلب نموذج لهذا النوع من الشهادات من أحد البنوك الوطنية التي تُصْدِر هذه الشهادات.
سائل يقول: هل يجوز لشركتنا أن تبيع للعاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الذهبَ المصوغ تيسيرًا عليهم مقسطًا من عندنا أو بالاتفاق مع محل صاغة غيرنا وذلك عن طريق الاتفاق مع بعض البنوك للتمويل النقدي الفوري لنا وللصاغة الأخرى ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغ للبنك؟
يقول السائل: هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به.
والسؤال: ما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟
ما حكم بيع ما يؤكل من الحيوان وتحديد ثمنه بالوزن وهو حي؟ فرجلٌ يعمل في تجارة المواشي، ويقدِّر ثمن الحيوان حيًّا بحسب وزنه بالكيلو جرام القائم ساعة بيعه وفقًا للعُرف الجاري بين التُّجار، على أن الكيلو جرام القائم بكذا، بحيث يَزِنُهُ قبل البيع، ويحدد ثمنه بضرب ثمن الكيلو جرام الواحد في الوزن القائم، ويَعرضه على المشتري فيرضى به أو يُفاوضُه فيه، ثم يتم بينهما البيع بالثمن الذي يَتَرَاضَيَان عليه، فهل يصحُّ هذا البيع شرعًا؟
ما حكم التحويل والسحب من المحافظ الإلكترونية؟ حيث يقول السائل: أعمل في تحويلات "الكاش" من خلال المحفظة الإلكترونية بعمولةٍ على التحويل أو السحب، ونظام عملي يكون عن طريق الواتساب أو التليفون، بمعنى: أن العميل يكلمني أو يرسل لي الرقم المطلوب التحويل له، والمبلغ المراد تحويله، ويحاسبني آخِرَ اليوم أو بعدَه بيوم أو يومين بنفس عمولة التحويل المتفق عليها (5ج أو 10ج على كل ألف)، من غير زيادة على تأخير المبلغ. فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يندرج تحت (كل قرض جر نفعًا فهو رِبًا)؟