ما حكم التسويق بنظام البيع المباشر؟ حيث إنه تقوم شركتنا بالتجارة والتسويق على نظام البيع المباشر؛ حيث تقومُ الشركة بالتسويق لعددٍ من المنتجات المصرية الصنع، ومَنْ يقومُ بالتسويق لصالح الشركة له مكافأة على أساس نظامين:
النظام الأول: العمولة المباشرة، وتضاف في حساب الممثل المستقل إذا قام بعملية بيع مع زبون عن طريق مباشر، وهي نسبة محددة معروفة وثابتة من قيمة أي منتج يتم بيعه.
النظام الثاني: العمولة غير المباشرة، وهي عمولة تضافُ للممثل المستقل في حسابه على أي مبيعات تتمُّ عن طريق الممثلين المستقلين الذين كان هو سببًا في وجودهم في الشركة بمجهوده وعمله.
وهناك أيضًا شرط أساسي من أجل أن تضافَ العمولةُ غير المباشرة للممثل المستقل، وهي من الشروط الأساسية التي تضمن بذل الجهد، وهي تفصيليًّا كالآتي:
يكون لكل ممثل مستقل في حسابه الخاص على الموقع الإلكتروني جهتان: جهة يمنى وجهة يسرى، وهو شكل مثل رسم بياني يستطيعُ من خلاله تحديد جهة ظهور الزبون المباشر له فقط، فهو لا يستطيع تحديد جهة ظهور أي زبون غير مباشر، فكل شخص يستطيع التحكم في جهة الزبون المباشر له فقط، مما يضمن عمل الشرط بنجاح، وهو أَنَّ نسبة العمولة غير المباشرة تضافُ لكل ممثل مستقل فقط على حجم المبيعات التي تتوازن فقط في الجهة اليمنى مع الجهة اليسرى خلال الشهر.
وشرط التوازن في حجم المبيعات بين الجهتين اليمنى واليسرى يعتبرُ هو الشرطَ الأب لجميع الشروط؛ لأنه يضمنُ التزام كل ممثل مستقل بجميع الشروط السابقة حتى يتمكَّنَ من إتمام هذا الشرط.
والمطلوب من فضيلتكم: بيان الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟
الطريقةُ الأولى الواردةُ في هذه المعاملة المسؤول عنها هي عقد وكالة بأجر وهي جائزة لا حَرَجَ فيها، وأما الطريقة الثانية ففيها غرر ولا تتوفر فيها الحماية القانونية المناسبة وهي غيرُ جائزةٍ ولا يصحُّ التعامل بها.
المحتويات
أباح الشرعُ الشريف التجارة، وجعل مبناها التراضي؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، والتجارة كما يقول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 381، ط. دار الكتاب الإسلامي) هي: [تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح] اهـ.
ويشترطُ في سائر العقود التي منها ما هو وسيلة للتجارة: تحقُّق الرضا بين المتعاقدين بخلو المعاملة عن الغرر والغش، وأن لا يشتمل محل العقد على محرم.
المعاملة المسؤول عنها وإن دخلت في باب التجارة، إلَّا أنها قد اشتملت على بعض التفاصيلِ التي يُحتاجُ إليها لبناء الحكم الشرعي عليها، ويظهر مِن خلال هذه المعاملة المسؤول عنها أَنَّ هناك طريقتين للتسويق وبالتالي أخذ المكافأة:
- فالطريقة الأولى: وكالة بأجر؛ تقوم على بيع هذه المنتجات من قبل العميل بالوكالة عن الشركة مع حصول العميل على الربح؛ وهو ما يطلق عليه التسويق المباشر، وهذا بيع صحيح جائز، والربح الحاصل لا حرج فيه شرعًا.
وهذا العقد من العقود المالية المرتَّبة على بعضٍ، وليس هو من قبيل العقود المركَّبة، ومعنى العقد الـمُرَكَّب: هو مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد على سبيل الجمع أو التقابل، بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد. يُنْظَر: "العقود المالية المركبة، دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية" للأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد العمراني (ص: 46، ط. دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع).
وحقيقة العقد المركَّب: هو العقد الذي يشتمل على عقود مالية مُكوَّنة من عقدين أو أكثر، ويوجد ربط بين هذه المركبة فيما بينها بحيث تكون كالعقد الواحد، وبذلك فإنَّ العقود المالية المتعددة -ومنها هذه الطريقة الأولى- التي ليس بينها رابط ولو في معاملة واحدة لا تدخل في موضوع العقود المركبة.
والترتيب في هذا العقد حاصل من إضافة عقدٍ آخر يتَرتَّب عليه حكم آخر غير مجرد البيع، وهو الوعد بالحصول على هدايا تشجيعية تعطى من الشركة.
والوعد -على ما هو المختار للفتوى- مُلزِمٌ قضاءً إذا كان مُتَعلِّقًا بسببٍ، ودخل الموعود بسبب الوعد في شيء من الالتزام، وهذا أحد أقوال المالكية، وهذا هو القول الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته المنعقدة في الكويت في الفترة (1- 6 جمادى الأولى 1409هـ، الموافق 10- 15 ديسمبر 1988م)؛ حيث جاء في القرار: [الوعد -وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد– يكون مُلْزِمًا للواعد ديانةً إلا لعذر، وهو ملزِم قضاءً إذا كان معلقًا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدَّد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر] اهـ.
وتكييف هذا الوعد في هذا العقد: أنَّه من باب الجعالة التي هي التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول. ينظر "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري (2/ 439).
فالجعالة مُتحققة في هذه الصورة من حيث إنَّ الشركة تشترط الوصول إلى عدد نقاط معينة من المبيعات خلال الشهر حتى يحصل العضو على مكافآته، والشرط في صحة هذه الجعالة هو معلومية العوض، ولا يلزم العوض إلا إذا شرع العامل في عمله، فإذا كان الجعل أو الجائزة معلومًا ووفت الشركة به عند شرطه، جاز للعضو أن يحصل على هذه الجائزة ووجب أداء الشرط عند تحقق العمل؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ولما رواه الترمذيُّ من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه، أنَّ رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا».
- أما الطريقة الثانية: فتقومُ على أساس تكوين العميل لمجموعة يكون مُشْرِفًا عليها، وعمله يتحدَّد في متابعة من هم تحت إشرافه وحثهم على تحقيق أعلى نسبة من المبيعات لتحقيق المصلحة للجميع: الشركة بزيادة المبيعات، والمديرين والمستشارين بالمكافآت والهدايا.
وهذه الطريقة تتشابه إلى حدٍّ كبير مع معاملة التسويق الشبكي أو الهرمي التي سبق لدار الإفتاء المصرية أن أصدرت فيها عددًا من الفتاوى التي بُحثت في كل عقد على حدة، ويظهر من خلال تتبع هذه المعاملة التسويقية أن لها مميزاتٍ وعيوبًا، ومن عيوبها: عدم توفر الحماية القانونية المناسبة، وأنَّ معظم هذه الشركات تقرِّر أنظمة معقدة لحساب المكافآت لا يظهر من خلالها خلوُّ التعاقدات من الغرر.
ولمَّا كان أحد أغراض العقد في الشرع قطع المنازعة، وفي ظل عدم توفُّر الرقابة المالية التي تضمن حقوق هؤلاء المسوقين، فإنَّ الطريقة الثانية غيرُ جائزة؛ لما فيها من غرر، وعدم توفر الحماية القانونية، فليس في مصر تشريعٌ يُنَظِّم هذه المعاملة ويحمي المتعاملين بها.
وننبِّه على أَنَّ الفتوى بالتحريم هي ما تخصُّ فقط نظام التسويق الشبكي من الدخول فيه وتحصيل عمولات منه على النحو المفصَّل في الفتوى، وهي الطريقة الثانية، ولا تتناول الحرمةُ السلع المباعة بالصورة التقليدية للبيع، ولا أخذ عمولات مُباشرة وحوافز على نسب معينة من المبيعات كما في الطريقة الأولى، فمجرَّد بيع هذه المنتجات جائزٌ إذا توافرت فيه شروط عقد البيع.
على ذلك وفي واقعة السؤال: فالطريقةُ الأولى الواردةُ في هذه المعاملة المسؤول عنها عقد وكالة بأجر وهي جائزة لا حَرَجَ فيها، وأما الطريقة الثانية ففيها غرر ولا تتوفر فيها الحماية القانونية المناسبة وهي غيرُ جائزةٍ ولا يصحُّ التعامل بها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الشراء نقدًا بفاتورة والرجوع على شركة لأخذ الثمن والتقسيط لديها؟ فقد قمت بشراء سلعة ودفعت كامل ثمنها، وعلمت أنَّ هناك خدمة من خلال أحد شركات التمويل تتيح لي أخذ قيمة هذه الفاتورة، بشرط ألَّا تقل قيمتها عن 500 جنيه، والحد الأعلى لها يكون حسب الحد الائتماني الخاص بي، على أنْ أقوم بتسديدها على أقساط مع إضافة فائدة متفق عليها، علمًا أنَّ هذه الخدمة لا تتاح إلا بعد تقديم غرض للاستفادة بها، كشراء تجهيزات منزلية، أو سلع استهلاكية، أو شراء خدمات بغرض الاستهلاك، أو غير ذلك من الأغراض، فما حكم التعامل بهذه المعاملة؟
ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ فقد تقدمنا لحجز شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، وكان النظام المتبع أن ندفع 5 آلاف جنيه جدية حجز، وبعد قيام وزارة الإسكان بفرز الأوراق والاستعلام تقوم بتحويل الأوراق لأحد البنوك التابعة للبنك المركزي في إطار مبادرة التمويل العقاري، حيث يقوم البنك بسداد قيمة الوحدة، ثم يقوم بتحصيلها من المواطن بفائدة متناقصة 7 بالمائة سنويًّا، مع منع العميل من التصرف في الشقة بالبيع أو الهبة حتى يتم الانتهاء من السداد. فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم ضمان عيوب الصناعة في السلعة المشتراة من البنك؟ فقد طلبت إحدى محاكم الاستئناف استخراج فتوى رسمية من دار الإفتاء في الدعوى القضائية المتضمنة: باع البنك سيارة الي أحد العملاء بنظام المرابحة، ووَجَدَ العميل عيوب صناعةٍ بالسيارة، وبعد فحصها من قِبل لجنة الرقابة الصناعية أقرَّت إلى وجودِ عيبٍ جسيم في الصناعة يستوجب تغيير المحرك كاملًا. فهل يضمن البنكُ عيوب الصناعة بالسيارة محل الدعوى من عدمه؟ وذلك طبقًا للشريعة الإسلامية.
ما حكم عمل الكيانات الموازية للشركات والمصانع بحيث لا يشملها الحجر عند الإفلاس؟ فأنا أعرف أحد الأصدقاء عليه ديون كثيرة، واقترب موعد سدادها، لكنه لا يرغب في السداد في الموعد المحدد، بدعوى أن أمامه فرصة استثمارية فيها ربح كثير، ففكر في أن يبيع بعض أملاكه لأحد أقاربه بيعًا صوريًّا مع بقاء انتفاعه بها؛ حتى لا يتم الحجز عليها، فما حكم هذا الفعل؟
على مَن تجب تكلفة إرجاع السلعة حال الشراء أون لاين online؟ فقد باع رجل كتبًا إلى آخر، وتمت عملية البيع عن طريق الإنترنت، واتفقا على أن يكون للمشتري بعد أن يعاين الكتب حقُّ إرجاعها واسترداد قيمتها مرة أخرى، وذلك خلال أسبوعين تبدأ من تاريخ استلامها، وعندما وصلت الكتب واستلمها المشتري وعاينها رغب في إرجاعها، فطلب من شركة الشحن أن تعيدها إلى البائع مرة أخرى، فعلى مَن تجب تكلفة الإرجاع؟
ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.