حكم نصيب الزوجة في الميراث إذا أنكر بعض الورثة الزوجية

تاريخ الفتوى: 23 يونيو 1909 م
رقم الفتوى: 5160
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
حكم نصيب الزوجة في الميراث إذا أنكر بعض الورثة الزوجية

ما حكم نصيب الزوجة في الميراث إذا أنكر بعض الورثة الزوجية؟ فقد سئل بإفادة واردة من حضرة مفتي إحدى المحاكم الشرعية؛ صورتها:
أولًا: توفي رجل عن زوجتيه، وأولاده: ذكر وأنثيين. وانحصر إرثه فيهم فقط من غير شريك.
ثانيًا: ثم توفي ولده الذكر وانحصر إرثه في زوجته وأولاده: ثلاث ذكور وأنثيين فقط من غير شريك.
ثالثًا: ثم توفيت إحدى زوجات المذكور أولًا عن بنتيها المذكورتين فقط من غير شريك.
ثم قام النزاع بين جميع الورثة المذكورين على زوجية زوجتي المذكور في أولًا؛ فاعترف بزوجية الزوجة التي على قيد الحياة لزوجها في قضية رسمية مسجلة سنة 1907 كلٌّ من بنتي زوجها، وبنت ابنه، واعترف بزوجية الزوجة المتوفاة في القضية المشار إليها كل من بنتي زوجها، وبنت ابنه، وأحد أبناء ابنه.
فما هو نصيب كل من الزوجتين بالنسبة لمن اعترف لكل منهما؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

في "الزيلعي" -(5/ 29، ط. المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة)- ما نصه: [وقال في "الإيضاح": لو أقر أحد الابنين الْمَعْرُوفَيْنِ بِزَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ أَخَذَتْ تُسْعَيْ ما في يده؛ لأن في زعم الْمُقِرِّ أن التركة بينهم على ستة عشر سهمًا، للزوجة سهمان، ولكل ابن سبعة أسهم، فلما أخذ أكثر من حقه في زعمهما صار ذلك كالهالك، فَتَضْرِبُ هِيَ بِقَدْرِ حَقِّهَا وهو سهمان، وَيَضْرِبُ الابن بقدر حقه وهو سبعة، فيحصل لها سهمان من تسعة، وله سبعة. وعلى قول مالك وابن أبي ليلى: لها ثمن ما في يدِه؛ لأن إقْرَارَهُ إنما يصح بسهم واحد يعني من ستة عشر، وله سبعة أسهم] اهـ.
وعلى الأول: فالزوجتان المذكورتان تضربان بحقهما في نصيب المقرين خاصة، وهم: بنتي زوجهم، وبنت ابنه، وابن ابنه، بمعنى أنه يجعل ذلك النصيب كالعائل إلى ما بيع السهام المضروب بها، وتأخذان من المقرين بنسبة حقهما من أصل التركة في هذا النصيب العائل، مع ملاحظة حال كل مقر من المقرين، واعتبار ما يناسبه على نحو ما تقدم عن "الزيلعي"، وملاحظة أن ابن ابن زوجهم إنما أقر لإحدى الزوجتين فقط، وأما نصيب المنكرين فيأخذونه بكماله، هذا ما تيسر في جواب هذه الحادثة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سئل في رجل كان وصيًّا مختارًا على أخويه القاصرين، أنفق عليهما من مالهما في شؤونهما الشرعية نفقة المثل بدون أن يقرر المجلس الحسبي ولا القاضي الشرعي شيئًا لنفقتهما، وأحدهما يطالبه بعد بلوغه ورشده بما أنفقه عليه، وليس لدى الوصي مستندات كتابية عليه. فهل لا يلزم بإثباته وهو مصدق بيمينه شرعًا فيما أنفقه عليه من ماله على حسب حاله، ولم يكذبه الظاهر؟ أفيدوا الجواب.


ما حكم تولي المرأة الولايات العامة ومباشرتها للحقوق السياسية؟


ما حكم شهادة من يعمل بالموسيقى في المحكمة؟ حيث يوجد شخص يمتهن الموسيقى ويتكسَّب من الألحان تقدم للشهادة في محكمة الأحوال الشخصية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت شهادته تقبل أو لا تقبل.


يتيح القانون المصري أن يكون القاضي مسيحيًّا؛ فهل هذا يتعارض مع الشريعة الإسلامية في شيء؟ وهل ينفذ قضاء القاضي حينئذ؟


طلبت إحدى محاكم استئناف الأسرة استخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن تعريف يمينِ الاستظهار، ومدى حجيتها في حالة وجود نزاع حول مؤخر الصداق، وأحد الزوجين متوفًّى.


هل يجوز للمسلمين التحاكم إلى القوانين الوضعية كالقانون الدولي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
3:0
المغرب
5 : 20
العشاء
6 :41