طلب رئيس مجلس قروي البدرشين تفسير الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قانون المجالس البلدية والقروية رقم (145) لسنة 1944م.
اطلعنا على كتابكم المطلوب به تفسير الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قانون المجالس البلدية والقروية رقم (145) لسنة 1944م، ونفيد أن للفقهاء في تفسير الدرجة معاني مختلفة؛ أقربها: الذي أرادوه في باب الميراث من أن الدرجة هي واسطة القرب؛ فمن اتصل بقريبه بلا واسطة كان قريبه في الدرجة الأولى، وبواسطة واحدة يكون في الثانية، وبواسطتين يكون في الدرجة الثالثة، وهكذا؛ فالأب والابن في الدرجة الأولى، والجد والأخ وابن الابن في الثانية، والعم وابن الأخ وابن ابن الابن في الثالثة، وابن العم في الرابعة، وهكذا.
وهذا المعنى هو الذي أريد في المادة (74) من القانون رقم (78) سنة 1931م للمحاكم الشرعية، وهو أنسب المعاني بالمادة (47) المسؤول عنها؛ فيكون هو المراد منها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول السائل: توفي شقيقي الأكبر وكان قد تسلم طفلة من إحدى المراكز الطبية، وقام باستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة تحمل اسمه واسم زوجته غير اسمها الحقيقي بناء على تعليمات المركز الطبي. ويطلب السائل بيان: هل ترث هذه الطفلة من هذا المتوفى؟ وحكم من يصر على ميراثها رغم علمه بالتبني؟
رجل مات وادَّعى رجلٌ آخر على بعض الورثة المحقَّق ميراثهم وأثبت نسبه من المتوفى المذكور في وجه بعض الورثة لدى القاضي الشرعي، وحكم له بذلك حكمًا صحيحًا شرعيًّا مستوفيًا شرائط الصحة شرعًا، فهل يكون ذلك الحكم قاصرًا على بعض الورثة المحكوم عليهم، أم يتعدى لبقية الورثة؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.
هل يجوز إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؟
هناك من يدعي أن الانتساب حاليًّا إلى الهاشميين محل نظر، وأنه بسبب بُعد النسب واختلاطه في القرون الماضية؛ فقد يدعي بعض الناس هذا الشرف بغير حق فيصدقهم الناس، فهل هذا الفهم صحيح؟
طلب رئيس مجلس قروي البدرشين تفسير الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قانون المجالس البلدية والقروية رقم (145) لسنة 1944م.
هل يجوز تبني طفلة من أحد الملاجئ وإعطاؤها اسم المتبني؟