طلب رئيس مجلس قروي البدرشين تفسير الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قانون المجالس البلدية والقروية رقم (145) لسنة 1944م.
اطلعنا على كتابكم المطلوب به تفسير الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قانون المجالس البلدية والقروية رقم (145) لسنة 1944م، ونفيد أن للفقهاء في تفسير الدرجة معاني مختلفة؛ أقربها: الذي أرادوه في باب الميراث من أن الدرجة هي واسطة القرب؛ فمن اتصل بقريبه بلا واسطة كان قريبه في الدرجة الأولى، وبواسطة واحدة يكون في الثانية، وبواسطتين يكون في الدرجة الثالثة، وهكذا؛ فالأب والابن في الدرجة الأولى، والجد والأخ وابن الابن في الثانية، والعم وابن الأخ وابن ابن الابن في الثالثة، وابن العم في الرابعة، وهكذا.
وهذا المعنى هو الذي أريد في المادة (74) من القانون رقم (78) سنة 1931م للمحاكم الشرعية، وهو أنسب المعاني بالمادة (47) المسؤول عنها؛ فيكون هو المراد منها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز نسب الابن من الزنا؟
هل يجوز إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؟
ما حكم نسبة اللقيط لمَن أقر ببنوته؟ فقد قال السائل: لقيط وجده مسيحيون أهل كنيسة داخل ديرهم الموجود به كنيسة لهم، الواقع في حي إفرنجي لا يسكنه مسلمون من مدينة إسلامية، فالتقطوه وعمَّدوه نصرانيًّا وألحقوه بكنيستهم وربَّوه في ديرهم إلى أن بلغ أربع سنوات، فسلموه راضين لآخر مسيحي مصري تولى تربيته والإنفاق عليه من ماله، وبقي في يده حتى بلغ، واستمر معه إلى الحادية والعشرين من عمره، فأقر هذا الشخص الذي هو معه أنه ابنه وأنه ليس له أولاد سواه لا ذكورًا ولا إناثًا، وكان المُقَرُّ له يولد لِمِثل المُقِرِّ، وليس للمُقَر له وقت الإقرار نسب معروف، ولم يدعه أحد من قبل لا مسلمًا ولا غيره، وصدق المُقَرُّ له المُقِرَّ على هذا جميعه وحرر بهذا الإقرار والتصادق إشهاد أمام قاضٍ شرعي، واستمر معه إلى أن مات المُقِرُّ، فهل يثبت نسب المُقَرُّ له من المُقِرِّ أو لا؟ وهل يرثه المُقَرُّ له أو لا؟
ما حكم الإسلام في طلب إباحة الإجهاض والاعتراف بأبناء السفاح؟
أحد الأشخاص كان يعاشر امرأة كتابية دون عقد زواج شرعي، ثم كتب عليها عقد زواج مدني بعد ذلك، وقد أنجبت له طفلة، وهو الآن يرغب أن يتزوجها بعقد زواج شرعي. فهل يمكن أن نكتب له عقد زواج شرعي؟ وما هو المطلوب منا قبل كتابة العقد؟
هل خالة والدتي أخت جدتي لأمي من المحرمات من النساء سواء أكانت شقيقة لجدتي لأمي أم لا؟