كيفية معرفة درجة القرابة

تاريخ الفتوى: 17 فبراير 1950 م
رقم الفتوى: 5253
من فتاوى: فضيلة الشيخ علام نصــار
التصنيف: النسب
كيفية معرفة درجة القرابة

طلب رئيس مجلس قروي البدرشين تفسير الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قانون المجالس البلدية والقروية رقم (145) لسنة 1944م.

اطلعنا على كتابكم المطلوب به تفسير الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قانون المجالس البلدية والقروية رقم (145) لسنة 1944م، ونفيد أن للفقهاء في تفسير الدرجة معاني مختلفة؛ أقربها: الذي أرادوه في باب الميراث من أن الدرجة هي واسطة القرب؛ فمن اتصل بقريبه بلا واسطة كان قريبه في الدرجة الأولى، وبواسطة واحدة يكون في الثانية، وبواسطتين يكون في الدرجة الثالثة، وهكذا؛ فالأب والابن في الدرجة الأولى، والجد والأخ وابن الابن في الثانية، والعم وابن الأخ وابن ابن الابن في الثالثة، وابن العم في الرابعة، وهكذا.
وهذا المعنى هو الذي أريد في المادة (74) من القانون رقم (78) سنة 1931م للمحاكم الشرعية، وهو أنسب المعاني بالمادة (47) المسؤول عنها؛ فيكون هو المراد منها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في القيام بإنشاء مركز أطفال الأنابيب؟


هل خالة والدتي أخت جدتي لأمي من المحرمات من النساء سواء أكانت شقيقة لجدتي لأمي أم لا؟


هل يجوز تبني طفلة من أحد الملاجئ وإعطاؤها اسم المتبني؟


ما هي علاقة ابن الأخت بخالته؛ هل هي علاقة نسب أم مصاهرة؟


ما هي درجة قرابة امرأة بزوج أمها؟ وهل لها الحق في الإرث؟


طلب وكيل إحدى النيابات الجواب عن سؤال تضمنه الخطاب التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :16
الشروق
6 :49
الظهر
11 : 55
العصر
2:43
المغرب
5 : 2
العشاء
6 :25