حكم التيمم مع وجود الماء عند الحاجة إليه في غير الوضوء

تاريخ الفتوى: 27 يناير 1956 م
رقم الفتوى: 5326
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الطهارة
حكم التيمم مع وجود الماء عند الحاجة إليه في غير الوضوء

رجل في الصحراء ومعه قليل من الطعام الذي يحتاج إلى طبخ وقليل من الماء وليس معه خبز مطلقًا. فهل يستعمل الماء الذي معه في طبخ الطعام ويتيمم، أو يتوضأ بالماء ولا يتيمم؟ علمًا بأن بينه وبين الماء أكثر من المسافة المحددة لسبب التيمم.

إن من الأسباب التي يشرع فيها التيمم الاحتياج إلى الماء؛ فمن كان في الصحراء واحتاج إلى ما معه من الماء في الحال أو المآل خوفًا من عطشه عطشًا يؤدي إلى هلاكه أو أذاه أذًى شديدًا، وكان ذلك الخوف بغلبة الظن لا بالشك؛ فإنه يتيمم ويحتفظ بما معه من الماء لحاجته، وكذلك يتيمم من احتاج للماء الذي معه في العجن أو طبخ الطعام؛ لأن صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة بالماء، فإن لها بدلًا ولا بدل للنفس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي أن غسل ظاهر العين يدخل في حدود الوجه الواجب غسله في الوضوء وأن باطن العين خارج عن ذلك. فهل عدم غسل باطن العين يؤثر على صحة الوضوء؟


هل لمس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء؛ سواء بقصد أو بدون قصد؟


ما حكم الـمضمضة في الوضوء مع عدم وصول الماء تحت الأسنان المزروعة؟ حيث قمت بإجراء عملية تركيب صناعية ثابتة، وعندما أتمضمض في الغسل أو الوضوء لا يصل الماء إلى ما تحت هذه الأسنان، فهل تصح الطهارة على هذه الحالة؟


هل يجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة إذا نزل عليها الحيض؟


ما هي كيفية الطهارة والصلاة للمرضى من أصحاب الأعذار؟ فالسائل مريضٌ، وينزل منه البول والغائط رغمًا عنه، ولا تخلو ملابسه أبدًا من النجاسة. ويطلب بيان الحكم الشرعي بالنسبة لصلاته، وهل تصح صلاته مع استمرار نزول البول والغائط منه على ملابسه؟ وماذا يصنع؟


امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :50
الظهر
11 : 57
العصر
2:45
المغرب
5 : 4
العشاء
6 :27