حكم التيمم مع وجود الماء عند الحاجة إليه في غير الوضوء

تاريخ الفتوى: 27 يناير 1956 م
رقم الفتوى: 5326
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الطهارة
حكم التيمم مع وجود الماء عند الحاجة إليه في غير الوضوء

رجل في الصحراء ومعه قليل من الطعام الذي يحتاج إلى طبخ وقليل من الماء وليس معه خبز مطلقًا. فهل يستعمل الماء الذي معه في طبخ الطعام ويتيمم، أو يتوضأ بالماء ولا يتيمم؟ علمًا بأن بينه وبين الماء أكثر من المسافة المحددة لسبب التيمم.

إن من الأسباب التي يشرع فيها التيمم الاحتياج إلى الماء؛ فمن كان في الصحراء واحتاج إلى ما معه من الماء في الحال أو المآل خوفًا من عطشه عطشًا يؤدي إلى هلاكه أو أذاه أذًى شديدًا، وكان ذلك الخوف بغلبة الظن لا بالشك؛ فإنه يتيمم ويحتفظ بما معه من الماء لحاجته، وكذلك يتيمم من احتاج للماء الذي معه في العجن أو طبخ الطعام؛ لأن صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة بالماء، فإن لها بدلًا ولا بدل للنفس.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: نرجو منكم بيان مدى حرص الإسلام واهتمامه بالنظافة الشخصية والنظافة العامة، وكيف أرشد إلى ذلك؟


ما المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره؟ وما كيفيته؟ وما حكم استخدام الماء الدافئ لتسهيل إسباغ الوضوء في مثل ظروف الشتاء البارد؟


هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟


ما حكم الطهارة في الوضوء أو التيمم أو الغسل بالجمع بين مذاهب الفقهاء؟ كمن يترك النية مقلدًا مذهب الإمام أبي حنيفة، ويترك الدلك في الأعضاء مقلدًا مذهب الإمام الشافعي، ونحو ذلك.


ما حكم الوضوء من الدم الخارج من الأنف؟ فأنا كثيرًا ما ينزل من أنفي قطراتُ دمٍ أثناء العمل، وأكون على وضوء، فهل يجب عليَّ أن أُعيدَ الوضوءَ إذا أردتُ الصلاةَ؟


هل يجوز للإنسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة ولو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده؛ وذلك كمن توضأ وضوءًا واجبًا أو اغتسل غسلًا واجبًا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب الإمام الشافعي، وترك النية مقلدًا لمذهب الإمام أبي حنيفة؟ فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحًا أو لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 48
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :18