هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي (الحيض) غسلًا واحدًا أو غسلين؟
إذا ماتت المرأة وهي حائض فإنها كغيرها من أموات المسلمين، تغسَّل غسلًا واحدًا هو غسل الموت، أمَّا الغسل من الحيض فلا يلزم؛ لأنَّها بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة، ولعدم ورود ما يدل على التفرقة في الغسل بين من مات حائضًا وغيره، فلما لم يدل دليل على وجوب التفرقة بقي حكمهما واحد، وهو وجوب غسل واحد.
المحتويات
شرع الله تعالى الغسل في حق من مات من المسلمين رجلًا كان أو امرأة؛ تكريمًا لإنسانيته، وتنظيفًا لجسده، وتفضيلًا له على سائر المخلوقات، وجعله واجبًا على الكفاية في حق غيره من المسلمين الأحياء، لا يسعهم جميعًا تركه؛ لما صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا خَرَّ من بعيره، فوُقِصَ فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ» أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما".
وهو من الواجبات الكفائية على الأحياء تجاه الميت بالإجماع.
قال العلامة أكمل الدين البابرتي في "العناية شرح الهداية" (2/ 105، ط. دار الفكر): [وهو -أي: غسل الميت- واجب على الأحياء بالإجماع] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (5/ 128، ط. المنيرية): [وغسل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين] اهـ.
أمَّا ما يلزم للمرأة الحائض من غسل إذا ماتت حال حيضها، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها كغيرها من أموات المسلمين، لا يلزم لها إلا غسل واحد، وهو غسل الموت، أمَّا غسل الحيض فلا يلزم؛ لأنَّ الحائض بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة؛ لأنها بموتها سقط عنها فرض الصلاة، وإذا سقط عنها فرض الصلاة، سقط عنها فرض الطهارة وهو الغسل التي تؤدي به الصلاة.
قال العلامة الشرنبلالي في "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 213، ط. المكتبة العصرية) فيما يُفعل بالميت عند تغسيله: [(وُضِّئ)... إلا أن يكون صغيرًا لا يعقل الصلاة فلا يوضأ، (بلا مضمضة واستنشاق) للتعسر، ويمسح فمه وأنفه بخرقة، عليه عمل الناس، (إلا أن يكون جنبًا) أو حائضًا أو نفساء، فيكلف غسل فمه وأنفه؛ تتميمًا لطهارته] اهـ.
وقال الحصكفي في "الدر المختار" (ص: 117، ط. دار الكتب العلمية): [(ويوضأ) من يؤمر بالصلاة (بلا مضمضة واستنشاق) للحرج، وقيل: يفعلان بخرقة، وعليه العمل اليوم، ولو كان جنبًا أو حائضًا أو نفساء فُعلا اتفاقًا تتميمًا للطهارة] اهـ.
فأفاد ذلك أن المغسِّل مكلف بمضمضة الحائض واستنشاقها، ولم يوجبوا في حق من ماتت حائضًا غسلًا آخر غير غسل الموت، ولو كان واجبًا لما اكتفوا بالمضمضة والاستنشاق في خصوصهما.
وقال الشيخ محمد عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 519، ط. دار الفكر): [ولا يغسل شهيد المعترك إن كان غير جنب، بل (وإن أجنب) أي كان شهيد المعترك جنبًا أو حائضًا أو نفساء... لانقطاع التكليف بالموت...؛ لأن غسل الجنب عبادة متوجهة على الأحياء عند القيام للصلاة، وقد ارتفعت عن الميت] اهـ. ومثل الجنب في ذلك الحائض.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 46، ط. دار الكتب العلمية): [(ويغسل الجنب والحائض) والنفساء (والميت بلا كراهة)؛ لأنهما طاهران كغيرهما، (وإذا ماتا غسلا غسلًا واحدًا فقط)؛ لأن الغسل الذي كان عليهما انقطع بالموت، كما تقدم في الشهيد الجنب] اهـ.
وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 101-102، ط. دار الكتب العلمية): [(والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل يسقط غسلهما بغسل الموت)؛ لتداخل الموجبات، كما تقدم فيما إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءًا أو غسلًا، ونوى أحدهما ارتفع سائرها] اهـ.
وقد حَكى الإمام ابن المنذر، والإمام ابن القطان هذا القول عن عامة أهل العلم جميعًا، واختاروه.
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (5/ 340، ط. دار طيبة): [واختلفوا في الجنب والحائض يموتان كم يغسلان؟... وروينا عن عطاء أنه قال: «يصنع بهما ما يصنع بغيرهما»؛ قال أبو بكر: وهذا قول عوام أهل العلم، وبه نقول؛ وذلك أنا لا نعلم فيما سنَّ النبي صلى الله عليه وسلم من غسل الموتى تفريقًا بين من مات منهم جنبًا، أو غير جنب، أو حائضًا، وقد يجنب الرجل في غير وقت الصلاة، وإنما يجب عليه الاغتسال إذا دخل وقت الصلاة، فيؤدي فرض الصلاة، وإذا سقط بوفاته عنه فرض الصلاة أشبه أن يسقط عنه فرض الطهارة التي تؤدى بها الصلاة] اهـ.
وقال الإمام ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 183، ط. الفاروق الحديثة): [الجنب والحائض إذا ماتا يصنع بهما ما يصنع بغيرهما، وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم] اهـ.
وما ذكرناه متفق مع ما قرَّر الفقهاء من أن الغسل لا يتعدد بتعدد موجبه؛ فلو اجتمعت على المرأة أحداث توجب الغسل؛ كالحيض مع الجنابة، أو الوطء مرات عديدة، أو التقاء الختانين مع الإنزال -ومثله اجتماع حدث الموت مع حدث الحيض-؛ فإنه يجزئها غسل واحد تنوي به رفع الأحداث جميعها؛ لأن الموجب واحد فتداخلا.
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 169، بحاشية ابن عابدين- ط. دار الفكر): [يكفي غسلٌ واحدٌ لعيدٍ وجمعةٍ اجتمعا مع جنابةٍ، كما لِفَرْضَيْ جنابةٍ وحيضٍ] اهـ.
وقال الشيخ الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (1/ 130، ط. دار الفكر): [الأحداث إذا كان موجبها واحدًا واجتمعت تداخل حكمها وناب موجب أحدها عن الآخر] اهـ.
وقال الإمام العمراني الشافعي في "البيان" (3/ 34، ط. دار المنهاج): [وإن مات الجنب أو الحائض... غُسِّلَا غسلًا واحدًا...؛ لأن موجبهما واحد، وهو الحدث، فتداخلا؛ كغسل الجنابة والحيض في حال الحياة] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "الشرح الكبير على المقنع" (6/ 70-71، ط. دار هجر): [والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل...؛ لأنهما خرجا من أحكام التكليف، ولم يبق عليهما عبادة واجبة، وإنما الغسل للميت تعبد، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة، وهذا يحصل بغسلة واحدة، ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه شيئان، كالحيض والجنابة، كذا هذا] اهـ.
وذهب الإمام الحسن البصري إلى أن المرأة الحائض إذا ماتت، فإنها تغسَّل غسلين، أحدهما: غسل الحيض، والآخر: غسل الموت، ولا يُكتَفى بتغسيلها غسل واحد.
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر في "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف" (5/ 340، ط. دار طيبة) [واختلفوا في الجنب والحائض يموتان كم يغسلان؟ فكان الحسن يقول: "يغسل الجنب غسل الجنابة، والحائض غسل الحيض، ثم يغسلان غسل الميت"] اهـ.
فقد ورد في الأثر عن أشعث، عن الحسن، قال: "إِذَا مَاتَ الْجُنُبُ، قَالَ: يُغَسَّلُ غُسْلًا لِجَنَابَتِهِ، وَيُغَسَّلُ غُسْلَ الْمَيِّتِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تُغَسَّلَ" أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في "مصنفه".
إلَّا أن هذا القول ليس على إطلاقه، بل مقيد بكونها طهرت من الحيض حال حياتها، ثم ماتت قبل أن تغتسل؛ بمعنى: أنها قد وجب عليها الغسل أثناء حياتها، فلم تفعله حتى ماتت، أما إذا ماتت حال كونها حائضًا، فإنه مع جمهور الفقهاء في أنها كغيرها من أموات المسلمين لا يلزم لها إلا غسل واحد، وهو غسل الموت، ولا يجب أن تغسَّل غسل الحيض.
المختار للفتوى هو قول جمهور الفقهاء من أن المرأة الحائض إذا ماتت حال حيضها أو بعد طهرها من الحيض ولم تغتسل فإنها كغيرها من أموات المسلمين، لا يلزم لها إلا غسل واحد، وهو غسل الموت، أمَّا الغسل من الحيض فلا يلزم؛ لأنَّها بموتها قد خرجت من أحكام التكليف، ولم يبقَ عليها عبادة واجبة، ولعدم ورود ما يدل على التفرقة في الغسل بين من مات حائضًا وغيره، فلما لم يدل دليل على وجوب التفرقة بقي حكمهما واحد، وهو وجوب غسل واحد.
بناءً على ما سبق: فإذا ماتت المرأة وهي حائض فإنها كغيرها من أموات المسلمين، تغسَّل غسلًا واحدًا هو غسل الموت، ويسقط غسل الحيض؛ لسقوط التكليف عنها بالموت.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تحديد جِنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟
ما حكم صلاة من رأى نجاسة على ثوبه بعد الانتهاء من الصلاة؟ فقد صلَّيتُ العشاء ظانًّا طهارة بدني وثوبي ومكان صلاتي، فلمَّا فرغتُ من الصلاة رأيت النجاسة في ثوبي. فهل تصح صلاتي لجهلي بالنجاسة؟
ما حكم صلاة المريض بسلس البول أمامًا في صلاة الجماعة؟ فأنا مصاب بسلس البول، ودخلت المسجد لصلاة العشاء، ونظرًا لأنني أحفظ القرآن طلب مني المصلون أن أصلي بهم العشاء إمامًا، فتقدمت وصليت بهم فهل صلاتي بهم إمامًا صحيحة أو لا؟
استفتاء عن حكم الشرع في طريقة الدفن المقدمة من إحدى الشركات المتخصصة بمدينة سيدني باستراليا، ونص استفتاء الشركة جاء كالتالي: حفاظًا وصونًا لكرامة موتى المسلمين بعد دفنهم في استراليا بخاصة وفي جُلِّ بلاد العالم بصفة عامة، حيث تُغْمَرُ وتمتلئ المقابر بالمياه الجوفية والأمطار مما يجعل الميت مغمورًا في بركة من المياه، وهي مشكلة يترتب عليها ما يلي:
- الضرر والأذى الذي يحل بالموتى، فهل للميت حرمة كحرمته حيًّا؟
- هذه الحالة تحول دون تحلُّل الجثة وفنائها مع تراب الأرض بطريقة طبيعية.
- حالة التعفن والتحلُّل داخل المياه يترتب عليها مخاطر بيئية وصحية بيولوجية.
- استنفاد المساحة المخصصة لدفن موتى المسلمين مما يضطرهم إلى البحث عن أماكن نائية خارج المدن فضلًا عن ارتفاع تكلفة الدفن في استراليا والبلاد الغربية.
ملحوظة: طبيعة الأرض في استراليا صلصالية صوانية غير مسامية وتحتفظ بالماء زمنًا طويلًا.
لهذه الأسباب وغيرها.. وفَّق الله تعالى شركتنا لاختراع وابتكار واستحداث طريقة علمية عملية لحماية موتى المسلمين وغيرهم من هذه الأضرار، كما تمنح الجاليات الإسلامية فرصة أكبر من الاستفادة من مساحة الأرض.
وتسمح للعائلات المسلمة من دفن موتاهم في مقبرة واحدة حسب تعاليم الشريعة الإسلامية.
وهذا الإنجاز والابتكار يتمثل في وحدة دفن مستطيلة على حجم الجثمان من مادة خاصة واقية من تسرب أية نسبة من الماء تمامًا بالتجربة والمعاينة، وقد أطلق عليها مصطلح (OBS) بينما سيكون جسد الميت متصلًا بالأرض الطبيعية مباشرة.
ونفس الطريقة يتم دفن ميت آخر بوضع فاصل ترابي بين الوحدتين مع تغطية القبر بالتراب كاملًا بعد الدفن بطريقة مُعتادة. كما هو موضَّح في نص الفتوى التفصيلية.
فما هو حكم الشريعة الإسلامية فيما طرحناه؟ لنتمكن من تطبيقه وتعميمه واستخدامه بين المسلمين. وجزاكم الله خيرًا. مع فائق الاحترام.
ما حكم إلقاء موعظة أثناء انتظار المشيعين لحضور الجنازة للصلاة عليها، وعند القبر بعد دفن الميت؟ وما حكم رَمْيُ مَن يفعل ذلك بالابتداع؟
ما هي الطريقة الصحيحة لتوجيه الميت داخل القبر؟ وما حكم كشف وجه الميت عند الدفن؟