كيف تثبت الرجعة بعد الطلاق

تاريخ الفتوى: 15 ديسمبر 1947 م
رقم الفتوى: 5270
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: فقه المرأة
كيف تثبت الرجعة بعد الطلاق

سأل رجلٌ قال: من نحو سنة أو يزيد قليلًا قال زوج لزوجته أثناء مشاجرة بينهما: "روحي طالق بالثلاث". وهذا الطلاق بعد الدخول والخلوة، وبعد شهر تقريبًا قال بحضور طالب من طلبة الأزهر وأمام والده وآخرين: "راجعت امرأتي إلى عصمتي، وأمسكتها على ما بقي من عدد الطلقات". فهل بقوله هذا يعتبر مراجعًا لها أم لا؟ وقد انقضت عدتها الآن.

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن الصيغة المذكورة بالسؤال من قبيل الطلاق المنجز، وطبقًا للقانون رقم (20) لسنة 1929م يقع بها طلقة واحدة رجعية، وهو ما نفتي به في هذه الحالة، وإن كان خلاف مذهب الحنفية، ولهذا المطلق أن يراجع زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت في العدة، فإذا وقع بينهما خلاف في هذه الرجعة بعد انقضاء العدة، فالمنصوص عليه عند فقهاء الحنفية أن المطلق لو قال لزوجته بعد انقضاء العدة كنت راجعتك فيها فصدقته تصح الرجعة؛ لأن النكاح يثبت بتصادقهما، فكذلك الرجعة من باب أولى، وإن كذبته لا تصح؛ لأنه مدع ما لا يملك إنشاءه في الحال وهي تنكره، فيكون القول لها بلا يمين عند الإمام، وباليمين عند الصاحبين على خلافهم في استحلافها، وله أن يثبت المراجعة بالبينة الشرعية رجلين أو رجل وامرأتين في هذه الحالة. ومن هذا يعلم جواب السؤال إذا كان الحال كما ذكر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لأجل زيارة الأهل والأصدقاء؟


ما مدى تأثير مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج؟ فقد تزوجت امرأةٌ، وبعد الزواج اكتشَفَت أن زوجها يعاني مرضًا يُسمَّى بـ"اضطراب ثنائي القطب"، مما يُصيبه أحيانًا بأعراض من العنف والهوس في العلاقة الخاصة، وأحيانًا بالهدوء والاكتئاب والانعزال، فهل يُعدُّ ذلك مُسَوِّغًا شَرعيًّا لطلب التفريق؟


ما هي أقل مدة الحمل في الشريعة الإسلامية؟


ما حكم الرجعة بعد الطلقة الثالثة؟ فالسائل تزوج بامرأة ورُزِق منها بأولاد، ثم طلقها لدى مأذونٍ طلقة مكملة للثلاث بالإشهاد. فهل يحلّ له أن يعود إلى زوجته بعقد زواج جديد رغم صدور الإشهاد المذكور؟


هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها الخروج من بيتها وحضور فرح أختها، أو يجب عليها ملازمة البيت فترة العدة وعدم الخروج منه نهائيًّا؟


ما حكم عدة المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول؟ فقد عقد رجل على امرأة، ومات عنها قبل الدخول بها، وقبل حصول خلوة شرعية معتبرة، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكيف تكون عدتها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 مارس 2026 م
الفجر
4 :18
الشروق
5 :46
الظهر
11 : 59
العصر
3:30
المغرب
6 : 13
العشاء
7 :31