سأل رجلٌ قال: من نحو سنة أو يزيد قليلًا قال زوج لزوجته أثناء مشاجرة بينهما: "روحي طالق بالثلاث". وهذا الطلاق بعد الدخول والخلوة، وبعد شهر تقريبًا قال بحضور طالب من طلبة الأزهر وأمام والده وآخرين: "راجعت امرأتي إلى عصمتي، وأمسكتها على ما بقي من عدد الطلقات". فهل بقوله هذا يعتبر مراجعًا لها أم لا؟ وقد انقضت عدتها الآن.
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن الصيغة المذكورة بالسؤال من قبيل الطلاق المنجز، وطبقًا للقانون رقم (20) لسنة 1929م يقع بها طلقة واحدة رجعية، وهو ما نفتي به في هذه الحالة، وإن كان خلاف مذهب الحنفية، ولهذا المطلق أن يراجع زوجته بالقول أو بالفعل ما دامت في العدة، فإذا وقع بينهما خلاف في هذه الرجعة بعد انقضاء العدة، فالمنصوص عليه عند فقهاء الحنفية أن المطلق لو قال لزوجته بعد انقضاء العدة كنت راجعتك فيها فصدقته تصح الرجعة؛ لأن النكاح يثبت بتصادقهما، فكذلك الرجعة من باب أولى، وإن كذبته لا تصح؛ لأنه مدع ما لا يملك إنشاءه في الحال وهي تنكره، فيكون القول لها بلا يمين عند الإمام، وباليمين عند الصاحبين على خلافهم في استحلافها، وله أن يثبت المراجعة بالبينة الشرعية رجلين أو رجل وامرأتين في هذه الحالة. ومن هذا يعلم جواب السؤال إذا كان الحال كما ذكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
إذا ما تزوج رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد، ثم قام بتطليق إحداهن طلاقًا رجعيًّا مثلًا في أول يوم من الشهر. فهل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التي طلقها؟ وهل يكون للرجل عدة، أو مثلًا ينتظر فترة العدة الخاصة بزوجته الرابعة التي طلقها حتى لا يقع في المحظور بمخالفة القاعدة الشرعية وهي عدم جواز أن يتزوج الرجل من خمسة نساء في آن واحد؟
يقول السائل: ما حكم إعطاء بنتي مالًا للحجّ أسوة بأخويها؛ فقد حج الابنان من مالي الخاص، وأخاف أن تأخذه وتنفقه على زواج أولادها ولا تحجّ؟
توفيت امرأة عام 2018م عن: ثلاثة أبناء وبنت، وابن ابنها المتوفى قبلها، وبنتي ابن ابنها المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
حلفت على زوجتي يمين الطلاق للمرة الأولى، وراجعتها أثناء العدة، وتم إبلاغ أهلها -أخيها وزوج عمتها- في جلسات الصلح التي تمت قبل انقضاء العدة حيث ذهبت إلى منزل أبيها وأبلغتهم وكانوا قد أخفوها عني في الحجرة ولم تظهر ولم أواجهها بالرد، وهم يعتقدون أنه لا بد من رؤيتها لإبلاغها بالرد في وجهها. أرجو من سيادتكم بيان الحكم الشرعي.
ما حكم الدين فيما يسمى بالإخصاب الصناعي، وطفل الأنابيب، وما حكم تأجير الأرحام؟
هل الطلاق قبل الدخول يستوجب على المطَلَّقة أن تقضي فترة عدة؟