من الكتب الدينية النافعة المعتمدة

تاريخ الفتوى: 19 أغسطس 1950 م
رقم الفتوى: 5287
من فتاوى: فضيلة الشيخ علام نصــار
التصنيف: فتاوى حديثية
من الكتب الدينية النافعة المعتمدة

اطلعنا على السؤال المتضمن طلب الفتيا عن أسماء الكتب الدينية الإسلامية الصحيحة المعتمدة المفيدة السهلة التي يجوز اقتناؤها والعمل بها في العقائد والعبادات والمعاملات.

الكتب الدينية النافعة المعتمدة في الإسلام لا يحصيها العد، وسنذكر منها ما يسهل تناوله والانتفاع به في العبادات والمعاملات والعقائد:
۞ الحديث:
أ- "الترغيب والترهيب" للحافظ عبد العظيم المنذري.
ب- "سبل السلام شرح بلوغ المرام" للإمام الصنعاني.
جـ- "نيل الأوطار" للإمام الشوكاني.
۞ التفسير:
أ- "تفسير القرآن الكريم" للإمام أبي السعود.
ب- "تفسير القرآن الكريم" للإمام النيسابوري.
۞ الفقه:
- فقه حنفي:
أ- "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" للإمام الشرنبلالي.
ب- "الاختيار شرح تعليل المختار" للإمام عبد الله محمود مودود الموصلي.
- فقه شافعي:
أ- "حاشية البجيرمي على شرح الخطيب" للشيخ سليمان البجيرمي.
- فقه مالكي:
أ- "أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك" للقطب الدردير.
- فقه حنبلي:
أ- "الإقناع" للإمام أبي النجا شرف الدين الحجاوي.
۞ العقائد:
أ- "شرح الخريدة" للقطب الدردير.
ب- "رسالة التوحيد" للإمام الشيخ محمد عبده.
هذا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عمَّا يستفاد من قول الله جل وعلا في حديثه القدسي: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ»؟


ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ فقد اعتاد والدي على القيام بالذبح في شهر رجب من كل عام، ويقوم بتوزيع ذبيحته كاملة على الفقراء والمساكين، ولكن ذكر له أحد الأقرباء أن ذلك لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الذبح في شهر رجب. فهل هذا صحيح شرعًا؟


ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَأَحْسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَيْه» فما كيفية هذا الإحسان؟ وهل يجب الالتزام بالوارد فقط؟


نرجو منكم بيان حقيقة الإسلام والإيمان، وهل هناك فرق بينهما؟


(علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل)؛ هل هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم قول لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.


ما حكم التختم بالذهب للرجال؛ فقد سأل شافعي المذهب في (كتاب الزينة) من كتاب "تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم" ما نصه: وعن سعيد بن المسيب قال: قال عمر لصهيب رضي الله عنهما: ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ فقال: قد رآه من هو خير منك فلم يعبه. قال: من هو؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه النسائي.
يؤخذ من فحوى هذه القصة -مع ما هو معلوم من حرص سيدنا عمر رضي الله عنه على الدين- أنها كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه، إذ لو كانت هذه الحادثة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم لما سكت عمر بل رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذا لو كان أبو بكر موجودًا رضي الله عنه لرفع سيدنا عمر رضي الله عنه الأمر إليه أيضًا.
فما قولكم دام فضلكم في الجمع بين هذا الحديث المفيد بظاهره الإباحة، وبين ما عليه أئمة المسلمين من تحريم خاتم الذهب على الرجال. مع العلم بأن هذا الحديث مروي في الصحاح. وهل للإنسان أن يعمل بظاهره خروجًا من الإثم ولو في حق نفسه؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. وهل يجوز تقليد هذا الحديث ولو لغير ضرورة؟ أفيدوا ولكم من الله الأجر.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 0
العصر
2:50
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :32