سُئل في رجل توفي وتوفيت بعده زوجته، وانحصر إرثها بالمناسخة في أولادهم الثلاثة، وقد رفع أحد هؤلاء الأولاد دعوى أمام المحكمة الشرعية الكلية المختصة على أخويه طلب فيها الحكم له عليهما بوفاة والديهم على التعاقب، وانحصار إرثهما في أولادهما -أي المدعي والمدعى عليهما- من غير شريك، وقد أنكر أخواه الدعوى، فأثبتها بالبينة المعدلة، فحكم القضاة للمدعي على أخويه بوفاة والديه، وبانحصار إرثهما في أولادهم الثلاثة المدعي والمدعى عليهما فقط، ولما استؤنف هذا الحكم إلى المحكمة العليا تَأَيَّد؛ لأنه حكم صحيح.
بعد ذلك رفعت دعوى ممن اشترى نصيب مدعي الوراثة على الورثة وعلى شخص غير وارث لكنه واضع اليد على بعض التركة، فقال واضع اليد: إن حكم الوراثة لم يكن في مواجهته، وأنه ينكر وراثة المدعي الذي هو أحد الأولاد.
فهل حكم المحكمة بنسب المدعي لأبويه ووراثته لهما؛ بناءً على دعوى شرعية أقام عليها بينة زكيت وعدلت شرعًا يكون حكمًا على المدعى عليهما وعلى جميع الناس ومنهم هذا الخصم الآخر، أم يكون مثل هذا الحكم قاصرًا على المدعى عليهما لا يتعداهما إلى غيرهما؟ نرجو الجواب، ولفضيلتكم من الله الثواب.
نعم، حكم المحكمة الابتدائية المؤيد من المحكمة العليا بنسب المدعي ووراثته لوالديه بعد تقدم دعوى شرعية بمقتضى البينة المعدلة شرعًا: حكم على كافة الناس، فيتعدى إلى هذا الخصم؛ قال في "الأشباه" في (كتاب القضاء) -(ص: 184)- ما نصه: [القضاء يقتصر على المقضي عليه، ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمس: ففي أربع يتعدى إلى كافة الناس، فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده: في الحرية الأصلية، والنسب، وولاء العتاقة، والنكاح؛ كما في "الفتاوى الصغرى"] اهـ. ونقله عنه صاحب "الدر المختار" في أوائل الاستحقاق وأقره؛ حيث قال -(ص: 434)-: [وفي "الأشباه": القضاء يتعدى في أربع: حرية، ونسب، ونكاح، وولاء] اهـ.
وفي "متن التنوير وشرحه" للإمام العلائي -(ص: 434)- ما نصه: [والأصل أن البينة حجة متعدية تظهر في حق كافة الناس لكن لا في كل شيء كما هو ظاهر كلام الزَّيْلَعِيِّ وَالْعَيْنِيِّ، بل في عتق ونحوه كما مر، ذكره المصنف] اهـ.
وكتب في رد المحتار نقلًا عن السيد الطحطاوي -(5/ 196)- على قوله: [ونحوه: من فروعه، وكولاء ونكاح ونسب] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حقوق الطفل المكفول من الناحية الاجتماعية؟
أنا مقبلٌ على الزواج ولا أعلم أحكامه؛ فنصحني البعض بضرورة تعلم أحكام عقد الزواج؛ حتى لا أوقع نفسي أو غيري في حرج أو إثم بسبب عدم علمي بذلك، وذلك من خلال الدورات التي تنظمها الجهات المتخصصة في هذا الشأن؛ فما قولكم في ذلك، وهل يجب عليَّ ذلك؟
ما حكم شهادة من يعمل بالموسيقى في المحكمة؟ حيث يوجد شخص يمتهن الموسيقى ويتكسَّب من الألحان تقدم للشهادة في محكمة الأحوال الشخصية. وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت شهادته تقبل أو لا تقبل.
يعتري بعض الخاطبين حالةٌ من الغيرة الزائدة التي تصل أحيانًا إلى حد الشك وسوء الظن وقلة الثقة، من دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك. فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم تفويض المرأة في الطلاق الثلاث، وذلك بأن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الثلاث طلقات متفرقات (واحدة بعد واحدة)؟ وهل يجوز لها أن تشترط ذلك في عقد الزواج؟
ما حكم الالتزام بما تُصدِره الجهات المختصة " دار الإفتاء المصرية " في تحديد بداية شهر رمضان؟ وهل مِن الممكن مخالفة ذلك والعمل بما يراه أحد الأشخاص مدَّعيًا رؤية الهلال؟