الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها

تاريخ الفتوى: 26 مايو 1958 م
رقم الفتوى: 5327
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النكاح
الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها

رجل توفيت زوجته ثم تزوج بأختها بعد يوم من وفاتها، فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟

المنصوص عليه شرعًا أن الرجل إذا ماتت زوجته جاز له أن يتزوج بأختها بعد وفاتها؛ جاء في "مجمع الأنهر" تعليقًا على قول صاحب "الملتقى" -(1/ 324، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [ويحرم (الجمع بين الأختين نكاحًا).. أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز] اهـ.

وجاء في "الدر المنتقى شرح الملتقى" نقلًا عن "الخلاصة" قوله: [لكن في "الخلاصة" وغيرها: ولو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت] اهـ.

وعلل صاحب "الفتح" جواز هذا الزواج: بعدم وجوب العدة على المتوفاة؛ فلا يكون جامعًا بين محرمين في وقت واحد.

وعلى ذلك: يكون زواج السائل بأخت زوجته في التاريخ المذكور صحيحًا شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة؟ حيث توفيت زوجتي بعد أن رزقت منها بأولاد لا يزالون في سن الحضانة، وبعد وفاتها مباشرة أريد السفر للعمل، كما أنني أريد الاطمئنان على أولادي، فأردت أن أتزوج شقيقة زوجتي المتوفاة. فهل هناك ما يمنع هذا الزواج شرعًا؟ وهل هناك عدة على الرجل كما هو الحال عند المرأة؟


ما حكم الشرع في زوجة تركت أولادها الصغار منذ عام 1985م فلم ترعهم، ورفضت الحضور لاستلامهم أو رؤيتهم؟


تزوج رجل مسلم بامرأتين: إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية، وجعل لكل منهما مهرًا بقدر ما للأخرى باعترافه، وأعطى لكل منهما قائمة بما لها من المتاع عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية وأساء معاملتها بقدر ما أحسن معاملة المسلمة.
فهل في دين الإسلام ما يبيح التفاوت بين المسلمة والكتابية في حسن العشرة والمعاملة؟ وهل للزوج شرعًا أن يجحد متاع الكتابية دون المسلمة؟ نرجو إجابتنا عن ذلك شرعًا، ولفضيلتكم من الله الثواب.


من هو مأذون الأنكحة الشرعية؟ وما مهمته؟ وهل مهمته دينية أم إدارية؟ وما الجهة المختصة بتعيينه للقيام بهذه المهمة؟ أهو القاضي الشرعي أم غيره؟ وما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر فيه؟


رجل متزوج ببنت خاله، ويرغب في الزواج ببنت خالته. ويسأل عن حكم الجمع بين المرأة وبين بنت عمتها؟


سائل يقول: نرجو منكم بيان بعض ما ورد في الإسلام في الحث على الزواج والترغيب فيه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 مايو 2025 م
الفجر
4 :25
الشروق
6 :3
الظهر
12 : 51
العصر
4:28
المغرب
7 : 40
العشاء
9 :7