رجل توفيت زوجته ثم تزوج بأختها بعد يوم من وفاتها، فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟
![](/assets/images/FatwaHead.jpg)
الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها
![الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها](/images/Fatwa/06.jpg)
المنصوص عليه شرعًا أن الرجل إذا ماتت زوجته جاز له أن يتزوج بأختها بعد وفاتها؛ جاء في "مجمع الأنهر" تعليقًا على قول صاحب "الملتقى" -(1/ 324، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [ويحرم (الجمع بين الأختين نكاحًا).. أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز] اهـ.
وجاء في "الدر المنتقى شرح الملتقى" نقلًا عن "الخلاصة" قوله: [لكن في "الخلاصة" وغيرها: ولو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت] اهـ.
وعلل صاحب "الفتح" جواز هذا الزواج: بعدم وجوب العدة على المتوفاة؛ فلا يكون جامعًا بين محرمين في وقت واحد.
وعلى ذلك: يكون زواج السائل بأخت زوجته في التاريخ المذكور صحيحًا شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.