الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها

تاريخ الفتوى: 26 مايو 1958 م
رقم الفتوى: 5327
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: النكاح
الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها

رجل توفيت زوجته ثم تزوج بأختها بعد يوم من وفاتها، فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟

المنصوص عليه شرعًا أن الرجل إذا ماتت زوجته جاز له أن يتزوج بأختها بعد وفاتها؛ جاء في "مجمع الأنهر" تعليقًا على قول صاحب "الملتقى" -(1/ 324، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [ويحرم (الجمع بين الأختين نكاحًا).. أما لو ماتت المرأة فتزوج بأختها بعد يوم جاز] اهـ.

وجاء في "الدر المنتقى شرح الملتقى" نقلًا عن "الخلاصة" قوله: [لكن في "الخلاصة" وغيرها: ولو ماتت الزوجة فلزوجها التزوج بأختها يوم الموت] اهـ.

وعلل صاحب "الفتح" جواز هذا الزواج: بعدم وجوب العدة على المتوفاة؛ فلا يكون جامعًا بين محرمين في وقت واحد.

وعلى ذلك: يكون زواج السائل بأخت زوجته في التاريخ المذكور صحيحًا شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: ما التوجيه الشرعي للخاطب أو المخطوبة إذا كان أحدهما مريضًا، وما مدى إعلام الطرف الآخر بذلك؟



تقوم بعض المؤسسات بعمل دورات تأهيلية لتوعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج؛ فنرجو منكم بيان أهمية هذا الأمر شرعًا.


سأل عن: رجل توفِّيت زوجته ولها أختٌ شقيقة يريد زواجها، فهل يعتدُّ وينتظر مدة أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ من تاريخ وفاة زوجته؟ أم يعقد على أختها قبل ذلك؟


ما مدى تأثير مرض اضطراب ثنائي القطب على عقد الزواج؟ فقد تزوجت امرأةٌ، وبعد الزواج اكتشَفَت أن زوجها يعاني مرضًا يُسمَّى بـ"اضطراب ثنائي القطب"، مما يُصيبه أحيانًا بأعراض من العنف والهوس في العلاقة الخاصة، وأحيانًا بالهدوء والاكتئاب والانعزال، فهل يُعدُّ ذلك مُسَوِّغًا شَرعيًّا لطلب التفريق؟


ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟ فأنا لي صديقة متزوجة ولديها أُسرة مكونة من زوج وأولاد، وحالتهم المادية متعسِّرة، وقد توفِّي والدها، فاتفقت هي وزوجها على الطلاق من أجل الحصول على المعاش الخاص بوالدها المتوفَّى، على أن يتزوجا بعد ذلك زواجًا عرفيًّا، وذلك من أجل الاستعانة بهذا المعاش على تحسين حالتهم المادية المتعسرة، وترجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 أبريل 2026 م
الفجر
3 :57
الشروق
5 :28
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 22
العشاء
7 :43