حكم الذبح بالآلة الكهربائية

تاريخ الفتوى: 17 أغسطس 1955 م
رقم الفتوى: 5420
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الذبائح
حكم الذبح بالآلة الكهربائية

هل الذبح بالآلة الكهربائية المستعملة في كثير من البلاد جائز شرعًا؟ وهل فيه تذكية شرعية يترتب عليها جواز أكل المذبوح وبيعه على المسلمين؟

إذا كان الذابح -وهو القائم على الآلة المستخدمة في الذبح- مسلمًا أو من أهل الكتاب، وكانت الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها عند الذبح، اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذابح وحل أكل ذبيحتها، أمَّا إن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية لشروط الذبح فلا تحل ذبيحتها.

المحتويات

 

الشروط المعتبرة عند الذبح الشرعي

إن الله تعالى جعل الذكاة -الذبح- شرطًا لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعًا، وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط: منها ما يتعلق بآلة الذبح، ومنها ما يتعلق بمن يتولى الذبح، ومنها ما يتعلق بموضوع الذبح.
أما الآلة التي تذبح بها فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين:
الأول: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها.
الثاني: ألا تكون سنًا ولا ظفرًا، فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح به سواء أكان حديدًا أو حجرًا أو خشبًا؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا» -رواه أبو داود-، وإن كان يسن الذبح بسكين حاد.
أما من يتولى الذبح: فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية، فكُلُّ من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلًا كان أو امرأة، بالغًا أو صبيًّا، ولا يعلم في هذا خلاف؛ لقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ -[المائدة: 5]- أي ذبائحهم، ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب.

حكم التسمية عند الذبح

اختلف الفقهاء في اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها؛ فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة في عمد ولا سهو وبه قال الإمام الشافعي، والمشهور من مذهب الإمام وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو.
وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أو لا فذبيحته حلال؛ لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التي يذبحها المسلم والكتابي، وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح، وقد روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا فقال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» أخرجه البخاري.
أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روي عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيًّا؛ لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها في كتابه، وذهب جمهور العلماء إلى حرمة ما ذبح على غير اسم الله إذا شاهد ذلك أو علم به؛ لقوله تعالى ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ -[النحل: 115]-، سواء كان الذابح مسلمًا أو كتابيًّا.
أما موضع الذبح: فقد شرطوا أن يكون بين الحلق والصدر مع قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين عند الحنفية، وقال المالكية لا بد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المريء، وقال الشافعية والحنابلة لا بد من قطع الحلقوم والمريء.

حكم الذبح بالآلة الكهربائية

لما كان السائل لم يذكر بالسؤال طريقة الذبح بالآلة الكهربائية التي يريد معرفة الحكم الشرعي في تذكيتها وهل تحل أو لا تحل، فنفيد بأنه إذا توفرت الشروط المذكورة في الذابح وهو مدير الآلة وكانت الآلة بها سكين تقطع العروق الواجب قطعها في موضع الذبح المبين اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذابح وحل أكل ذبيحتها، وإذا لم تتوافر تلك الشروط فلا تحل ذبيحتها وذلك بأن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها فلا تحل ذبيحتها. وبهذا علم الجواب على السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم توجيه الحيوان إلى القبلة عند الذبح؟ حيث توجد إحدى الشركات التي تقوم بالإشراف على اللحم الحلال في نيوزيلاند في الادعاء أو الإفتاء بأن من ضمن الشروط الأساسية للذبح الحلال هو اتجاه الحيوان جهة القبلة أثناء الذبح، وحولت الماكينات التي تعلق عليها الحيوانات أثناء الذبح جهة القبلة، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وهل هو من القرآن والسنة أم لا؟


ما حكم العقيقة عن المولود الذي مات قبل السابع؛ حيث يوجد رجلٌ رزقه الله تعالى بمولود، ثم قدَّر الله أن مات هذا المولود بعد ولادته بيومين؛ فهل على أبيه أن يعق عنه؟


ما شروط الأضحية؟ فقد اعتدت أن أضحي كل عام بخروف اقتداء بسنة رسولنا الكريم، ولما كان لحم الخروف لا يكفي لسداد ما أتصدق به على الفقراء وما أوزعه من هدايا على الأقارب والأصدقاء، فقد درجت منذ عدة سنوات على أن أشترك مع ابني في التضحية بعجل من البقر أو الجاموس، والآن يريد زوج ابنتي أن يشترك معنا في الأضحية على أن نشتري نحن الثلاثة عجلًا أكبر، ويطلب السائل الاستفسار عن الآتي:
1- هل يجوز التضحية من البقر والجاموس؟
2- ما هو الحد الأدنى لسن كل من عجل البقر والجاموس الذي تتم به التضحية؟
3- هل يجوز التضحية بأنثى البقر وبأنثى الجاموس؟ وما هو الحد الأدنى لسن كل منهما؟
4- ما هو الحد الأقصى لعدد المشتركين في التضحية بعجل البقر أو عجل الجاموس؟
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما حكم الأضحية إذا انتشر في الحيوانات مرض وبائي؟ نظرًا لانتشار أمراض جنون البقر والحُمَّى القلاعية في البلاد التي نعيش فيها حيث من الممكن أن تصاب الأضحية بهذه الأمراض التي تؤثر على الإنسان وتصيبه؛ هل من الممكن إخراج ثمن هذه الأضحية بدلًا من ذبحها، وما هي البدائل المتاحة؟


نود إحاطتكم علمًا بأننا -نحن المسلمين- في بولندا نجد صعوبات في مسألة الذبائح وشرعيتها سواء أكانت الدواجن أم الأبقار والعجول؛ ولذلك وجدنا شركة بولندية تود التعاون معنا في هذا الأمر.
وسؤالنا: هل يكفي أن نذكر اسم الله مع بداية السلخ مع صباح كل يوم بنية جميع الذبائح؟ كما نود إفادتكم بأن الدواجن بعد الصعقة الكهربائية تستيقظ ولا تموت، وقد رأينا هذا بأم أعيننا، وذلك بعد مرورها بالحوض المائي المكهرب. وحتى يطمئن جميع المسلمين على هذا الأمر نود كتابة كلمة "حلال" على التعبئة من الخارج، وذلك بعد حصولنا منكم على الفتوى الرسمية.


رجلٌ يملك بقرة، ونذر أنه إذا شفا اللهُ تعالى ابنَه المريض فسوف يذبحها لله تعالى ويوزعها على الفقراء والمحتاجين، وحين أكرمه الله بشفاء ولده وَفَّى بالنذر، فذبحها ووزعها على الفقراء والمحتاجين، لكنه أكل منها؛ فما حكم ما أكله من هذا النذر؟ وهل يجب عليه شيء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 28 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:7
المغرب
5 : 28
العشاء
6 :49