حكم تقليد الفقهاء في الطهارة والتلفيق بين مذاهبهم

تاريخ الفتوى: 14 ديسمبر 1960 م
رقم الفتوى: 5468
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الطهارة
حكم تقليد الفقهاء في الطهارة والتلفيق بين مذاهبهم

ما حكم الطهارة في الوضوء أو التيمم أو الغسل بالجمع بين مذاهب الفقهاء؟ كمن يترك النية مقلدًا مذهب الإمام أبي حنيفة، ويترك الدلك في الأعضاء مقلدًا مذهب الإمام الشافعي، ونحو ذلك.

المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الحكم الملفق باطل، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقًا، وأنه يجوز للإنسان أن يقلد مذهبًا في حادثة، ثم يقلد غيره في حادثة أخرى مماثلة لها، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد مذهب آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض.
وعلى ذلك: فيجوز للشخص أن يتوضأ مقلدًا لمذهب معين مستوفيًا شروط ذلك المذهب في الوضوء، ويصلي به ما شاء من الصلوات، ثم يتوضأ وضوءًا آخر مقلدًا مذهبًا غير الذي قلَّده أولًا مستوفيًا شروطه، ولكن لا يجوز له أن يتوضأ من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا مذهب الإمام مالك تاركاً الدلك مقلدًا مذهب الإمام الشافعي وتاركًا النية مقلدًا مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأن وضوءه -والحالة هذه- ملفق، والتلفيق باطل وصحته منتفية.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هي الأدعية التي يستحبّ الدعاء بها بعد الانتهاء من الوضوء؟


ما حكم استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان في الأماكن المعدة لذلك؟


ما حكم المسح على الجبيرة وكيفيته؟ فقد قرأت حديث جابر رضي الله عنه: أنَّ رَجُلًا أصابه حَجَرٌ فَشَجَّهُ في رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ؛ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لي رُخْصَةً في التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ. فَاغْتَسَلَ؛ فَمَاتَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِىِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».

فما حكم المسح على الجبيرة؟ وهل هذا الحديث يعمل به؟ وما فائدة التيمم في الحديث الشريف ما دام أنه سيمسح بالماء على الجبيرة الموضوعة على رأسه المجروح، ويغسل سائر جسده؟


ما حكم مصافحة الرجل للمرأة باليد؟ وهل ذلك ينقض الوضوء؟ وما حكم النظر إلى وجه المرأة؟


يقول السائل: أعمَل في مهنة النِّقَاشة، ويَعْلَق في يدي بعض المواد التي أستخدمها في الدهان؛ فهل لا بُدَّ من إزالة ما عَلَق بيدي قبل الوضوء أو لا؟


ما حكم تيمم الجنب عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله؟ فقد كنت جنبًا، وكانت المياه مقطوعة، ومع أنه يوجد ماء مخزن، إلا أنَّني لا أستطيع استعمال الطرق القديمة في الاغتسال.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 6
العصر
3:2
المغرب
5 : 22
العشاء
6 :43