حكم تقليد الفقهاء في الطهارة والتلفيق بين مذاهبهم

تاريخ الفتوى: 14 ديسمبر 1960 م
رقم الفتوى: 5468
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الطهارة
حكم تقليد الفقهاء في الطهارة والتلفيق بين مذاهبهم

ما حكم الطهارة في الوضوء أو التيمم أو الغسل بالجمع بين مذاهب الفقهاء؟ كمن يترك النية مقلدًا مذهب الإمام أبي حنيفة، ويترك الدلك في الأعضاء مقلدًا مذهب الإمام الشافعي، ونحو ذلك.

المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الحكم الملفق باطل، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقًا، وأنه يجوز للإنسان أن يقلد مذهبًا في حادثة، ثم يقلد غيره في حادثة أخرى مماثلة لها، وليس له إبطال عين ما فعله بتقليد مذهب آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض.
وعلى ذلك: فيجوز للشخص أن يتوضأ مقلدًا لمذهب معين مستوفيًا شروط ذلك المذهب في الوضوء، ويصلي به ما شاء من الصلوات، ثم يتوضأ وضوءًا آخر مقلدًا مذهبًا غير الذي قلَّده أولًا مستوفيًا شروطه، ولكن لا يجوز له أن يتوضأ من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا مذهب الإمام مالك تاركاً الدلك مقلدًا مذهب الإمام الشافعي وتاركًا النية مقلدًا مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأن وضوءه -والحالة هذه- ملفق، والتلفيق باطل وصحته منتفية.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صيام المرأة عند انقطاع حيضها مع عدم التيقن من الطهر قبل الفجر؟ لأن امرأة كان عليها الحيض في رمضان، ثُمَّ في أثناء الشهر انقطع الدَّمُ، ولم تلتفت إليه إلَّا بعد طلوع الفجر، ولم تتيقَّن هل حَصَل النَّقَاءُ من الحيض وانقطاعُ الدَّمِ قبل الفجر أو بعده، فَنَوَتْ صيام هذا اليوم على أنَّه إِنِ انقطع الدَّم قبل الفجر فالصيام صحيحٌ، ولو كان الانقطاعُ بعد الفجر فستقضي هذا اليوم بدلًا عن أيام حيضها، فهل هذا الصوم صحيحٌ؟


في حالة الجنابة من جماع أو احتلام، هل يلزم الوضوء للصلاة بعد الغسل؟


ما حكم بخار النجاسة ودخانها؟ حيث وقعت نجاسة على ثيابي فقمتُ بغسلها بماءٍ ساخن؛ فهل يُعتبر البخار المتصاعد أثناء الغسيل طاهرًا أو نجسًا؟


ما مدى عدم صحة وصف المسلم بالنجاسة إذا تأخر في غسل الجنابة؟ فسائل يقول: هل المسلم الذي يُؤخِّر الاغتسال من الجنابة يكون نجسًا حتى يغتسل؟


ما كيفية الطهارة عند وقوع النجاسة على شيء ولم يُعرَف موضعها؟ فقد توضأتُ للصلاة، ولما فرَغتُ مِن الوضوءِ وَقَعَ عليَّ ماءٌ نجسٌ، وأصاب ثَوبِي وبَدنِي، وتَطَايرَ على المكان الذي أُرِيدُ الصلاة فيه، لكن لا أعلم موضع تلك النجاسة التي أصابتني، فما حكم الصلاة في هذه الحالة؟


ما حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد؛ لحضور كتب كتاب؟ فصديقتي ستعقد قرانها "كتب الكتاب" في قاعة مناسبات ملحقة بالمسجد بالطابق السفلي منه، فهل يجوز لي وأنا حائض حضور عقد قرانها الذي سيعقد في هذا المكان؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :49
الظهر
12 : 7
العصر
3:5
المغرب
5 : 25
العشاء
6 :46