ما الحكم الشرعي في ميراث السائلة من زوجها بعد إقرار زوجته الأولى بزوجيتها ثم عدول هذه الزوجة أي الأولى عن الإقرار بزواج السائلة؟
وهل يصح رجوعها عن هذا الإقرار شرعًا؟
رجوع الزوجة عن إقرارها بصحة زواج زوجها المتوفى من أخرى لا يتجه -هذا الرجوع- إلا إلى المال فقط ولا علاقة له بحصول الزوجية، والرجوع في المال إذا تعلق به حق العبد فلا يصح الرجوع فيه أيضًا كما قرر الفقهاء.
فيما يختص بإقرار زوجة المتوفى الأخرى بزوجية السائلة للمتوفى في إشهاد الوفاة والوراثة فإن نصوص الفقهاء بشأن الوارث حين يقر بوارث آخر معه أنه يعامل بإقراره في حق نفسه فقط أي في المال فقط إذا ما استوفى الإقرار شروطه المقررة شرعًا ولم تشبه شائبة.
أما الرجوع عن الإقرار بالزوجية الثابت في إشهاد الوفاة والوراثة فقد جاء في كتاب "بدائع الصنائع" للكاساني الحنفي (7/ 233) في باب الإقرار ما نصه: [فأما المال فحق العبد فلا يصح الرجوع فيه] اهـ.
وعلى ذلك: فيكون رجوع الزوجة الأخرى عن إقرارها بصحة زوجية السائلة للمتوفى هذا الرجوع لا ينصب إلا على المال فقط؛ لأن إقرارها كما ذكرنا إنما تعامل به في حق نفسها فقط أي في المال ولا علاقة له بالزوجية، والرجوع في المال وقد تعلق به حق العبد لا يصح الرجوع فيه كما قرر الفقهاء.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: اشترك رجلٌ في المظلة التأمينية، وتضمن طلب اشتراكه إقراره بتوزيع مبلغ الوثيقة على زوجته وابنه بالتساوي بينهما، وبعد هذا الإقرار تُوفّي الابن حال حياة الوالد، ثم توفي الرجل بعده وانحصر إرثه الشرعي وفقًا لإعلام الوراثة في زوجته وأخيه. فكيف يُوزّع مبلغ الوثيقة الخاصة بالرجل المذكور على الورثة؟
ما حكم وصية الإنسان قبل وفاته بعدم توزيع ميراثه قبل زواج آخر أولاده في حدود مبلغ معين؟ حيث تقول السائلة: قام زوجي بتزويج أربعة من أولاده الخمسة، وقبل موته وَصّى ابنه الأكبر شفويًّا وصية يعترف بصدورها منه جميع الورثة بأن يتمّ تزويج الابن الخامس قبل تقسيم التركة بمبلغ معيّن، وهو أقل من ثلث التركة، فما حكم هذه الوصية؟
توفي رجل وابنه سنة 2007م في حادث واحد، ولا يُعلم أيهما مات أولًا. وترك الرجل ثلاثة أبناء، وبنتي ابنه المتوفى معه في نفس الحادث. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرعًا يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
ما حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعًا للحج فلم يحج حتى مات؟ فقد وجَبَ على والدي فريضةُ الحج، إلا أنه قد مات قبل أن يَحُجَّ، فهل يَلزم أن يُحَجَّ عنه مِن تَرِكَتِهِ؟
أولًا: توفي رجل عن أربعة أبناء وبنت.
ثانيًا: ثم توفي ابنه الأول عن زوجة، وأولاده منها: ستة أبناء وبنت وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجة، وبنتين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي ابنه الثالث عن زوجة، وابن وثلاث بنات وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الرابع عن زوجة، وأربعة أبناء وبنتين وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفيت بنته عن ابن وخمس بنات وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي حفيده الأول من ابنه الأول عن زوجة، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفي حفيده الثاني من ابنه الأول عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات وبقية المذكورين.
تاسعًا: ثم توفي حفيده الثالث من ابنه الأول عن زوجة، وابنين وبنت وبقية المذكورين.
فمن يرث؟
توفي رجل عن: أخوين لأم: ذكر وأنثى، وهما في نفس الوقت ولدَا عمٍّ شقيق، وولدي أخت شقيقة: ذكر وأنثى. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟