نرجو بيان الحكم الشرعي في طبع آية من آيات القرآن الكريم على العملات المتداولة بين الناس.
يكره طباعة شيء من القرآن الكريم على العملات؛ لما في ذلك من الإخلال بقدسيته، وتعريضه للمسِّ ممن هو على غير طهارة، وليس هناك ضرورة تدعو لكتابة شيء من القرآن على العملات، فالأحوط المحافظة على القرآن العظيم وتكريمه.
نفيد بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وكما يطلق القرآن على كل ما بين دفتي المصحف يطلق على السورة والآية منه، والقرآن كتاب تعبد وهداية وإرشاد للبشر، كما فيه سعادتهم في الدارين -الدنيا والآخرة- من عبادات، ومعاملات، وأخلاق، ولذلك يجب تقديسه وتكريمه والبعد به عن كل ما يخل بشيء من ذلك، ولذلك لم يجز الفقهاء للمحدث حدثًا أصغر -غير المتوضئ- ولا المحدث حدثًا أكبر -الجنب- والحائض والنفساء مسّ القرآن ولا شيء من آياته إلا بغلاف منفصل؛ لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ» رواه البيهقي.
وأجازوا ذلك للضرورة كدفع اللوح أو المصحف إلى الصبيان؛ لأن في المنع من ذلك تضييع حفظ القرآن، وفي الأمر بالتطهر حرج عليهم؛ كما نصوا على كراهة كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وكل ما يفرش. انظر: "فتح القدير للكمال ابن الهمام" (1/ 169، ط.دار الفكر).
ومما ذكر يتبين: أنه يكره كتابة شيء من القرآن على الدراهم والدنانير -العملات-؛ لأن في ذلك تعريضًا لمسِّها أثناء تداولها من الجنب والحائض والنفساء والمحدث وغيرهم وليس هناك ضرورة تدعو إلى ذلك فيكون الأحوط في المحافظة على القرآن وآياته البعد به عن كل ما يخل بتقديسه وتكريمه أو الوقوع في الممنوع بسبب مسه ممن هو غير طاهر أثناء تداوله.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الجمعة بخطبة واحدة بغير اللغة العربية في دولة لا تتحدث العربية؟ فقد سافر رجلٌ إلى إحدى الدول التي لا تتحدث العربية للعمل، وأقام في إحدى المقاطعات التي يسكنها المسلمون، وعند دخوله المسجد لأداء صلاة الجمعة وَجَد الخطيب يلقي الخُطبة بغير اللغة العربية، كما أنه اقتصر فيها على خُطبة واحدة، ويسأل: ما حكم صلاتهم الجمعة بهذه الكيفية المذكورة؟
ما حكم نَسْب الأعمال الكتابية -كالكتب والمقالات- إلى غير كاتبيها؟ وهل هذا يُعد كذبًا وغشًّا؟
ما حكم دفع الزكاة لدار الايتام من أجل كفالة طفل؟ فأنا أتبرع لإحدى دور الرعاية بهدف كفالة طفل من الأيتام أو فاقدي الرعاية الأبوية ممن ترعاهم الجمعية. فهل يجوز تخصيص هذا المبلغ من زكاة المال؟
سائل يطلب بيان الحكم الشرعي في مَن يتحايل على الأحكام الشرعية والقانونية بقصد التهرب من العقوبة؟
يقول السائل: نرجو منكم بيانًا شافيًا في التحذير من تعاطي المخدرات وبيان حكم الاتجار فيها؟
ما حكم شراء السلع المدعومة من السوق السوداء؟ وهل من يشتري منهم يكون معاونًا ومشاركًا في الإثم؟