حكم نقل رفات الميت إلى قبر منفرد بعد دفنه مع شقيقته

تاريخ الفتوى: 24 أغسطس 2000 م
رقم الفتوى: 5568
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الجنائز
حكم نقل رفات الميت إلى قبر منفرد بعد دفنه مع شقيقته

ما حكم نقل رفات الميت إلى قبر منفرد بعد دفنه؛ فقد توفي رجل، ودفن بمقابر أسرته، ويرغب أبناؤه في نقل رفاته بعد مرور عام؛ حيث تم الدفن مع شقيقته، فهل يجوز ذلك؟

المنصوص عليه شرعًا أن الميت يدفن في قبره لحدًا إن كانت الأرض صلبة، وشقًا إن كانت رخوة، ولا يدفن معه غيره إلا عند الضرورة؛ كضيق المقابر فعلًا، فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في مقبرة واحدة، على أن يدفن الرجل الأكبر سنًا من جهة القبلة ثم يليه الأصغر، ويقدم الرجال على النساء، ويحال بينهما بالتراب، ولا يكفي الكفن في الحيلولة بينهما، وعند الضرورة يجوز دفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة مع وجود فاصل ترابي.

فإذا تم الدفن كما في واقعة السؤال، فلا يجوز نبش القبر ونقل الميت إلى مقبرة أخرى؛ حفاظًا على كرامة الإنسان الميت، لأنه يتأذى مما يتأذى منه الأحياء، ولكن إذا وجد مبرر لنقل الميت؛ كأن تكون الأرض التي دفن فيها مغصوبة، أو أخذت بالشفعة، أو حدث بها بلل من المياه الجوفية أو مياه الصرف، فلا مانع شرعًا من نقل الميت في مكان يصان فيه. بينما يجوز نقل الميت قبل دفنه بقدر ميل أو ميلين على ما هو الظاهر من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله.

فقد جاء في "مراقي الفلاح" (ص: 227، ط. المكتبة العصرية): [ولا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان ذميًّا، ولا ينبش وإن طال الزمان أو قصر] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: عند امتلاء المقابر نقوم بعمل عظَّامة يُوضع فيها ما تبقى من عظام المُتَوَفَّين؛ فمتى يتمُّ تطهيرُ المقابر لعمل تلك العظَّامة؟ وهل يُشْتَرَط فناء المُتَوَفَّين تمامًا حتى يمكن لنا عمل تلك العظَّامة؟



هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ حيث توفي أحد أقاربي في شهر رمضان وهو صائم، وأثناء دفنه قال أحد الناس لأبنائه بغرض مواساتهم: "إن مَنْ مات في شهر رمضان سيدخل الجنة بغير حساب"، لكن أحد الحاضرين أنكر عليه قوله هذا، بحجة أن ذلك القول مخالف للسنة؛ لأنه لم يرد به نص. فما حكم الشرع في ذلك؟


هل يجوز الصلاة على الميت في المسجد؟ وإذا دخل الميت المسجد بعد أداء فرض صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء؛ فهل نصلي السنة أولًا، أو نقدم صلاة الجنازة؟


سائل يقول: توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام. فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟


سائل يقول: ورد في بعض الأحاديث النبوية الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس والمشي والاتكاء على المقابر. فنرجو منكم بيان الحكمة من هذا النهي الوارد في هذه الأحاديث ومعناه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :47
الظهر
11 : 53
العصر
2:41
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :23