حكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق

تاريخ الفتوى: 29 أكتوبر 2003 م
رقم الفتوى: 5638
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطب والتداوي
حكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق

ما حكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق؟

المقرر شَرعًا أن لحمَ الخنزير محرمٌ شرعًا في الطعام وغير الطعام؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: 3]، والمقصود باللحم هنا جميعُ أجزائه حتى الشحم والجلد.

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعًا استخدام جلد الخنزير في علاج مرضى الحروق إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ عملًا بالقاعدة الشرعية: (الضرورات تُبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها ولا يُتَّسَعُ فيها). ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: ما المقصود بسنن الفطرة؟ وما حكم الالتزام بها؟


ما حكم تأخير الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ فقد اتفقت مع زوجي على أن نؤجل الإنجاب لمدة معينة؛ وذلك حتى نكون قادرين على رعاية الأولاد والقيام بواجباتهم. فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم ربط المبيضين لامرأة ممنوعة من الحمل بأمر الطبيب، وقد تناولت أدوية كثيرة لمنع الحمل ولكنها تؤثر على صحتها؟


ما حكم الشرع في تأجير الأرحام؟


سائل يسأل ويقول: هل يجوز القيام  بالبيع والشراء لجسد الإنسان أو شيء من أعضائه؟


أرغب في إجراء عملية حقن مجهري لزوجتي وتحديد نوع الجنين، فهل ذلك يجوز شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :47
الظهر
11 : 54
العصر
2:41
المغرب
5 : 0
العشاء
6 :23