هل للمطلقة حق في مكافأة نهاية الخدمة؛ حيث انتهت خدمةُ رجل بعمله بسبب وفاته، واستَحَقَّ هذا الرجل مكافأة نهاية الخدمة، وكان قد حدّد في الإقرار الذي حرّره بأن المستفيد من هذه المكافأة هي زوجته التي كانت على ذمته عند تحرير الإقرار، وحدَّدها بالاسم، إلا أنه طلقها بعد ذلك وتزوّج بأخرى، ولم يُعدِّل الإقرار الذي حرّره.
فهل المستَحِقُّ لهذه المكافأة مطلقته باعتبار أنها المذكورة بالإقرار أو غيرها؟
ما دامت لائحة صندوق التأمين تنصُّ على أن المستفيد من هذا التأمين من حقِّهِ أن يحدِّدَ زوجته أو غيرها للاستفادة بهذه المكافأة بعد وفاته، وما دام هذا الرجل لَحِقَ بربِّه ولم يُغيّر هذا الإقرار المقدم منه مع مرور أكثر من ثلاث سنوات على طلاقه من السيدة -المذكورة-، ففي هذه الحالة نرى أن هذه السيدة من حقها الاستفادة بما قرره لها زوجها السابق في الإقرار المقدم منه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صرف مبلغ مؤخر صداق الزوجة من مستحقات زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة؟ فنحن شركة تعمل في مجال الخدمات البترولية وقد توفي أحد العاملين بالشركة وتقدمت زوجته بطلب للشركة مرفق به وثيقة عقد زواجها من المتوفى مثبت بها صداق وقدره عشرون ألف جنيه، وكذا إشهاد وفاة ووراثة مثبت به أنها أحد الورثة، ويتضمن طلبها أن تقوم الشركة بصرف مبلغ مؤخر الصداق لها من مستحقات زوجها والتي تتضمن: (صافي مستحقات (التركة)، ومكافأة نهاية الخدمة، وقيمة التعويض المستحق من التأمين الجماعي، ومصاريف الجنازة) قبل توزيعها على الورثة، وفي ضوء ما سبق نلتمس من سيادتكم إفادتنا بفتوى في تلك الحالة حتى يتسنى للشركة استقطاع مبلغ مؤخر الصداق المشار إليه من التركة وصرفه للمذكورة من عدمه.
نرجو من سيادتكم إفادتنا عن مدى شرعية الأمور الآتية:
1- وثائق التأمين على المعدات الرأسمالية للشركة (أوناش)؛ وذلك ضد جميع المخاطر، مع ملاحظة أن مجال شركتنا تأجير هذه المعدات؟
2- التأمين على المقر الإداري للشركة وجراج ومركز صيانة المعدات (أوناش) ضد الحريق والسطو؟
3- التأمين على سيارات الشركة التي يتم استخدامها في نقل العاملين وإنجاز المهام الإدارية والصيانة الخاصة بالمعدات (أوناش) ضد جميع المخاطر؟
4- لو تم أخذ مال (تعويض) من شركات التأمين على ما سبق ذكره، فما هو الموقف الصحيح تجاه هذا المال؟
سائل يقول: توفي شخص وكان قد ترك إقرارًا منه حال حياته بشأن صرف مستحقاته المالية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، ويتضمن استحقاق نجله بنسبة 50%، وزوجته بنسبة 50%، وكان قد طلّق زوجته قبل وفاته بمدة؛ فهل تستحق المطلقة النسبة المُقرَّرة لها بعد زوال صفتها أو تُعتبر تركة، وفي حالة اعتبارها تركة، فهل يستحق ابن المتوفى حصته باعتباره وارثًا فيها؟
ما مدى أحقية الحصول على منحة زواج إذا كان العقد غير موثق؟ حيث ورد من الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تسأل بشأن أحقية بنت أحد المتوفين في صرف منحة زواج الابنة؛ والذي مفاده أنها قد تقدمت للهيئة بعقد زواج غير موثق، طالبةً صرف منحة الزواج الخاصة بالابنة، وقد برَّرت عدم تقديمها عقد زواج موثق أنها لم تبلغ الثامنة عشرة بعد؛ مما لا يمكنها معه أن تعقد زواجًا موثقًا طبقًا لأحكام القانون. والإدارة القانونية إزاء هذا الوضع تسأل عمَّا إذا كان توثيق عقد الزواج الرسمي شرطًا لصحة الزواج، واستحقاق المنحة بناءً على هذا الزواج غير الموثق.
ما حكم أخذ تعويض من شركة التأمين؟ وهل المال الذي تدفعه الشركة لأهل المتوفى -إثر حادث سيارة أو قطار أو ما شابه ذلك- حلال أو حرام؟
إحدى المؤسسات الوطنية أنشأت نظاما لصندوق التأمين الخاص للعاملين بها يقضي بصرف مبلغ معين عند وفاة أحد العاملين المنضمين للصندوق للمستفيدين الذين يحددهم العضو في حال حياته، وقد توفي أحد العاملين، وعند مراجعة بيان المستفيدين الذين كان قد حددهم العضو تبين أنه قد خص المبلغ لزوجته ولابنته ولابنه، دون أن يحدد نسبة التوزيع التي يتم على أساسها في هذه الحالة طبقا للشريعة الإسلامية، وتقدمت الزوجة بعد وفاة زوجها المستفيد وأفادت بأنها قد وضعت مولودًا ثالثا بعد وفاة زوجها العضو المستفيد، وبعد شهر تقريبا من وفاته طلبت إضافة المولود الجديد ضمن المستفيدين بمبلغ الصندوق، وطلبت إدارة الصندوق الرأي بالنسبة لميراث المولود الجديد في مشاركته الورثة من عدمه.