حق المطلقة في مكافأة نهاية الخدمة

تاريخ الفتوى: 18 يناير 1994 م
رقم الفتوى: 5663
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: التأمين
حق المطلقة في مكافأة نهاية الخدمة

هل للمطلقة حق في مكافأة نهاية الخدمة؛ حيث انتهت خدمةُ رجل بعمله بسبب وفاته، واستَحَقَّ هذا الرجل مكافأة نهاية الخدمة، وكان قد حدّد في الإقرار الذي حرّره بأن المستفيد من هذه المكافأة هي زوجته التي كانت على ذمته عند تحرير الإقرار، وحدَّدها بالاسم، إلا أنه طلقها بعد ذلك وتزوّج بأخرى، ولم يُعدِّل الإقرار الذي حرّره.
فهل المستَحِقُّ لهذه المكافأة مطلقته باعتبار أنها المذكورة بالإقرار أو غيرها؟

ما دامت لائحة صندوق التأمين تنصُّ على أن المستفيد من هذا التأمين من حقِّهِ أن يحدِّدَ زوجته أو غيرها للاستفادة بهذه المكافأة بعد وفاته، وما دام هذا الرجل لَحِقَ بربِّه ولم يُغيّر هذا الإقرار المقدم منه مع مرور أكثر من ثلاث سنوات على طلاقه من السيدة -المذكورة-، ففي هذه الحالة نرى أن هذه السيدة من حقها الاستفادة بما قرره لها زوجها السابق في الإقرار المقدم منه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

 تقوم شركتنا بعمل وثيقة تأمين مُجَمَّعَة على جميع العاملين بها، وتتكفل الشركة بسداد أقساط الوثيقة بالكامل والشركة هي المستفيد من وثيقة التأمين في حالة وقوع أي حادث لأحد العاملين، وقد وقع حادث لإحدى سيارات الشركة نتج عنه وفاة عاملين تابعين لها، وسوف تقوم شركة التأمين بصرف مبلغ أربعين ألف جنيه عن كل عامل منهما، والشركة ترغب في التنازل عن قيمة الوثيقة لصالح أسر المتوفيين. فهل تعد قيمة الوثيقة ميراثًا شرعيًّا أم هي هبة من الشركة تسلمها بحسب ما تراه من مصلحة؟


نظرًا لمجهوداتكم لإنارة الحق في المسائل التي تخص الأمة الإسلامية، وإيضاح الحلال والحرام؛ عملًا بقوله تعالى:﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]؛ لذلك اطلب من سيادتكم فتوى في تعاملاتنا مع البنوك في الأمور الآتية:
1- التأمين على المصنع ضد بعض المخاطر، مثل: الحريق والسرقة؛ نظرًا للمخاطر التي تتعرض لها المنشأة؛ لذلك توجد شركات تأمين تقوم بالتأمين مقابل مبلغ سنوي ثابت متفق عليه في العقد، وفي حدوث أي خطر منها تقوم شركة التأمين بدفع القيمة المقدرة لهذه المنشأة أو نسبة منها حسب اتفاق الطرفين.
2- التأمين على سيارات الشركة ضد الحوادث والسرقات.
3- التأمين على بعض الموظفين ضد السرقة.
ولسيادتكم جزيل الشكر.


ما حكم الشرع في إعطاء الفقراء والمساكين من زكاة المال لشراء شهادات الادخار التأمينية المعروفة بـ"شهادة أمان المصريين"؟ ومرفق بالطلب نموذج لهذا النوع من الشهادات من أحد البنوك الوطنية.


هل للمطلقة حق في مكافأة نهاية الخدمة؛ حيث انتهت خدمةُ رجل بعمله بسبب وفاته، واستَحَقَّ هذا الرجل مكافأة نهاية الخدمة، وكان قد حدّد في الإقرار الذي حرّره بأن المستفيد من هذه المكافأة هي زوجته التي كانت على ذمته عند تحرير الإقرار، وحدَّدها بالاسم، إلا أنه طلقها بعد ذلك وتزوّج بأخرى، ولم يُعدِّل الإقرار الذي حرّره.
فهل المستَحِقُّ لهذه المكافأة مطلقته باعتبار أنها المذكورة بالإقرار أو غيرها؟


حكم تحديد المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية بإحدى المصالح الحكومية؛ فقد أنشأت مصلحة الجمارك صندوقًا للرعاية الاجتماعية للعاملين وذلك عن طريق صرف مكافآت مالية تصرف له ولأسرته عند الإحالة للمعاش، وفي حالة الوفاة، وفي حالة العجز الكلي، مقابل اشتراك شهري يخصم من مرتب وأجر العضو المشترك بالصندوق. علمًا بأنه منصوص في العقد في الفقرة "ب" من المادة/ (32) من لائحة النظام الأساسي للصندوق ما يلي: "يصرف للعضو -أو لورثته، أو للمستفيدين الذين يحددهم العضو كتابة حال حياته بحسب الأحوال- مكافأة بواقع أربعين شهرًا من آخر مرتب أساسي ومتغير مستحق للعامل". ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الآتي: هل قيام العضو بتحديد أشخاص كتابةً حال حياته لصرف المكافأة بعد وفاته يتفق وأحكام الدين أم لا؟


توفي رجل وكان قد حدَّد المستفيدين بوثيقة التأمين؛ وهن الزوجة وبناته الثلاث، بواقع الربع لكل منهن، ولكن شركة التأمين تريد تقسيم قيمة الوثيقة على حسب نصاب الميراث الشرعي؛ بحجة أنها هي التي كانت تقوم بسداد الأقساط؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 6
العشاء
6 :29