ما حكم قراءة القرآن على القبور يوم الجنازة؟
قراءةُ القرآن من أفضل العبادات التي يَتقرَّب بها المسلمُ إلى ربه، فقراءة القرآن على الإنسان بعد وفاته سواء كان ذلك في منزله أو في المسجد أو بعد صلاة الجنازة أو قبلها أو عند القبر كلُّ ذلك جائزٌ شرعًا.
وقد حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قراءة القرآن للميت بعد وفاته؛ فقد رُويَ عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس». رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وعن أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يُقْرَأُ عليه سورة يس إِلَّا هُوِّنَ عَلَيْهِ» رواه الديلمي في "مسنده".
وينبغي لقارئ القرآن أن يقول عقب التلاوة: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إقامة العزاء وإحضار القراء لقراءة القرآن جهرًا؟ وهل إقامته لها مدة معينة؟
ما حكم حمل الميت على السيارة أثناء تشييعه؟ حيث يقول السائل: المقابر الخاصة بقريتنا خارج الحيز العمراني للقرية، وقريتنا شوارع ترابية، وفي أيام الشتاء والمطر تكون الشوارع سيئة جدًّا، بالإضافة إلى أن المقابر تبعد عن العمران بحوالي 400م كحد أدنى و1400م كحد أقصى من أطراف القرية، ويوجد بعض التوابع للقرية تبعد بحوالي 2 كيلو متر؛ فقمنا أنا وبعض المتبرعين بشراء سيارة وتجهيزها للدفن، فأفتى أحد مشايخ القرية من غير الأزهريين بعدم مشروعية حمل الميت بالسيارة، وقال: لا بد أن يحمل الميت على الأعناق، وما دون ذلك بدعة نحمل وزرها، فرجاء منكم فتوى رسمية بجواز ذلك من عدمه، ولفضيلتكم جزيل الشكر.
هل يجوز للرجال زيارة القبور يوم العيد بعد صلاة العيد؟ وما حكمه بالنسبة للنساء؟
ما الحكم لو أوصى رجلٌ أن يُدفَن مع زوجته، بالرغم من وجود مقابر خاصة بالرجال؛ فهل تُنفَّذ وصيته؟
يقول السائل: عند امتلاء المقابر نقوم بعمل عظَّامة يُوضع فيها ما تبقى من عظام المُتَوَفَّين؛ فمتى يتمُّ تطهيرُ المقابر لعمل تلك العظَّامة؟ وهل يُشْتَرَط فناء المُتَوَفَّين تمامًا حتى يمكن لنا عمل تلك العظَّامة؟
ما حكم المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة؟ ففي بعض البلدان الأجنبية ترتفع نفقات دفن الميت بشكل كبير، وقد لا تستطيع أسرة الميت تحمل تلك التكاليف، ومن ضمن الحلول لهذه المشكلة، المشاركة في التأمين الخاص بترتيبات الدفن، وهذا التأمين عبارة عن مبلغ شهري يُدفع لمكان الدفن، بحيث إذا توفى شخص ما من أسرة دافع التأمين يتم دفنه مباشرة دون طلب نفقات للدفن، فما حكم الشرع في المشاركة في هذا النوع من التأمين؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.