حكم شرب البيرة

تاريخ الفتوى: 22 مايو 1971 م
رقم الفتوى: 5754
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: أطعمة وأشربة
حكم شرب البيرة

ما الحكم الشرعي في شراب البيرة؟ 

 رُوِي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» "صحيح مسلم". وفي رواية «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»، ورُوِي عنه أيضًا صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» متفق عليه.
كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» "صحيح ابن حبان". والْفَرْقُ مكيالٌ يسعُ ستة عشر رطلًا.
وروي أيضًا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» رواه الترمذي وأبو داود في "سننهما".
فقد دلَّت هذه الأحاديث على أنّ كلّ شراب أسكر فهو خمر، وأنَّ ما أسكر كثيرُهُ فالقليلُ منه حرام.
والبيرةُ المعروفةُ مسكرةٌ فيكون شربُهَا حرامًا شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تحريم المخدِّرات متفق عليه في الشريعة الإسلامية، أو هو مِن جملة ما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، وما حكم متعاطي المخدِّرات، وهل له عقوبة شرعية معينة كشارب الخمر والزاني والسارق ونحوهم؟


يقول السائل: نرجو منكم بيانًا شافيًا في التحذير من الاحتكار وبيان خطورته على الفرد والمجتمع.


ما حكم عمل الولائم وبيان بعض أنواعها؟ حيث نقوم بعمل ولائم متعددة لأسباب مختلفة، كالشكر على النعمة، وما بعد الخامس عشر من رمضان، وعيد الأضحى، وشهر رجب، والزواج، والإنجاب -ذكرًا أو أنثى- وشراء بيت جديد، والرجوع من السفر الطويل، والشفاء من المرض، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


ما حكم الاستعانة على قيادة السيارات والمركبات بتعاطي المخدرات؟ فأنا أعمل سائق شاحنة، وأشاهد بعض زملاء المهنة يتعاطون أنواعًا من المخدرات، وعند مناقشتهم وجدتهم يبررون ذلك بأنها تعينهم على القيادة وتقلل الشعور لديهم بالإرهاق نتيجة المواصلة في العمل لمدد كبيرة ولمسافات طويلة، فأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ فقد اعتاد والدي على القيام بالذبح في شهر رجب من كل عام، ويقوم بتوزيع ذبيحته كاملة على الفقراء والمساكين، ولكن ذكر له أحد الأقرباء أن ذلك لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الذبح في شهر رجب. فهل هذا صحيح شرعًا؟


جمعية للخدمات الاجتماعية تخضع لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، تمارس العديد من الأنشطة، منها: صكوك الأضاحي، لذا نرجو إفادتنا بالحكم الشرعي فيما يأتي:

- هل يجوز شرعًا أن يحصل كل مضحٍّ على الكمية المخصصة له من اللحوم (18 كيلو جرامًا من صك العجل، و15 كيلو جرامًا من صك الخروف) من أي ذبيحة تم ذبحها في اليوم نفسه، وذلك بعد توثيق ذبح الأضحية عن طريق الفيديو وتسمية المشتركين في هذه الأضحية قبل ذبحها وعددهم، أو يجب شرعًا أن تصله لحوم من نفس الذبيحة التي اشترك فيها تحديدًا؟ علما بأن محاولة المطابقة التامة قد تؤدي إلى وقوع أخطاء تنظيمية بسبب كثرة الذبائح والإجراءات في ذات اليوم.

- وهل يجوز للجمعية التصرف في حواشي الذبائح التي تبرع بها المضحي ضمن صكه، مثل: الكرشة، الكبدة، الجلد، وغير ذلك، وذلك ببيعها واستخدام العائد في تغطية مصروفات تنفيذ المشروع، أو توجيهها للفئات المستحقة للدعم داخل الجمعية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
2:58
المغرب
5 : 18
العشاء
6 :40