ما الحكم الشرعي في شراب البيرة؟
رُوِي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» "صحيح مسلم". وفي رواية «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»، ورُوِي عنه أيضًا صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» متفق عليه.
كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» "صحيح ابن حبان". والْفَرْقُ مكيالٌ يسعُ ستة عشر رطلًا.
وروي أيضًا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» رواه الترمذي وأبو داود في "سننهما".
فقد دلَّت هذه الأحاديث على أنّ كلّ شراب أسكر فهو خمر، وأنَّ ما أسكر كثيرُهُ فالقليلُ منه حرام.
والبيرةُ المعروفةُ مسكرةٌ فيكون شربُهَا حرامًا شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟
ما حكم الشرع في عمل الرجل وليمة عندما يرزقه الله بمولود جديد ذكرًا كان أو أنثى؟
ما حكم الكتابة على التورتة؛ مثل كتابة جملة: "عيد ميلاد سعيد" وغيرها؟ وما حكم طباعة الصور عليها كذلك؟
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في استخدام دماء ولحوم الخنزير في تصنيعها كغذاء للدواجن وغيرها، وكذلك دماء ولحوم الأنواع الأخرى من الحيوانات التي تعد لحومها للأكل من الأبقار والجاموس والجمال والأغنام التي يتم ذبحها حسب الشريعة الإسلامية ويثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي إلى جانب الحيوانات التي تنفق قبل ذبحها، مع العلم بأن المجازر الآلية للدواجن التي أنشئت في السنوات الأخيرة بمصر تضم مصانع لتصنيع مخلفات الذبح من الدماء واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك النافقة منها، والتي تعتبر مصدرًا أساسيًّا لأعلاف تغذية الدواجن.
ما حكم تناول عقار الكبتاجون؟ حيث انتشر في الآونة الأخيرة تناول بعض الفئات لعقار "الكبتاجون" (Captagon)؛ فما حكم الشرع في تناول هذا العقار وتداوله؟
ما هو حكم الخمر، وما دليل تحريمه في القرآن؟