ما حكم تهنئة غير المسلمين برأس السنة الميلادية؟
تهنئة غير المسلمين من المواطنين الذين يعايشهم المسلم بما يحتفلون به -سواء في هذه المناسبة أو في غيرها- لا مانع منها شرعًا، خاصة إذا كانوا يبادلون المسلمين التهنئة في أعيادهم الإسلامية؛ فالله تعالى يقول: ﴿وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، وهذا من البرِّ والإقساط الذي يحبه الله؛ قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8]، فالآية تقرر مبدأ التعايش، وتُبَيِّن أنَّ صلة غير المسلمين، وبِرَّهم، وصلتهم، وإهداءهم، وقبول الهدية منهم من الأمور المستحبة شرعًا.
وليس ذلك إقرارًا على العقائد التي تخالف الإسلام، بل هو من دماثة الخلق وطيب العشرة التي يُشعِرُ بها المسلم مَن حوله بالسلام والأمان؛ إذ أَمَرَهُ الإسلام أن يتعامل مع جيرانه وأصحابه ومواطنيه وجميع الناس بالخلق الحسن، فيشاركهم في أفراحهم ويهنئهم في احتفالاتهم، ما دام أن ذلك لا يُلزِمه بطقوسٍ دينيةٍ أو ممارسات عبادية تخالف عقائد الإسلام.
ولقد شارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهودَ احتفالهم بيوم نصر سيدنا موسى عليه السلام؛ ففي "الصحيحين" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسُئِلوا عن ذلك؟ فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيمًا له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ» فأمر بصومه. ولم يرَ في مشاركتهم الصيام موافقةً لهم على عقائدهم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبُّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء؛ كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أرجو إعطائي فتوى عن إقامة السرادقات في المآتم.
ما حكم التهنئة بالعام الهجري الجديد؟ حيث يتداول بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات التهنئة بالعام الهجري الجديد، فهل التهنئة بالعام الهجري الجديد جائزةٌ شرعًا؟
ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟
نرجو منكم الرد على دعوى أن الزيادة في ألفاظ التكبير في صلاة العيد بدعة؛ حيث دار نقاش بيني وبين بعض الناس في أحد المساجد وقال: إنَّ الزيادة في ألفاظ التكبير بالصيغة المتبعة المعروفة والمتضمنة الصلاة على النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بدعة وليس من الدين. فما حكم ذلك شرعًا؟
ما رأي الشرع في قول بعض الناس: المدد يا بدوي، أو يطلب المدد من أي ميت من أصحاب الأضرحة المعروفة؟ وما الحكم في إقامة الحضرات التي تقام للذكر ويقف الناس صفين ويقولون: حي حي حي أو: هو هو هو، إلى غير ذلك مما لم يرد في السنة؟ وما حكم التمسح بالأضرحة وإقامة الموالد لها؟
هل الدَّيْن يمنع وجوب زكاة الفِطْر؟