ما حكم نسيان الإمام التكبيرات في صلاة العيد وسجوده للسهو؟ حيث صلى بنا الإمام صلاة عيد الفطر ونسي أن يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام السبع التكبيرات، وسجد للسهو، وبعد أن سلم قال أحد المصلين: نعيد الصلاة، وقال آخر: لا سجود سهو في صلاة السنة، وقال ثالث: هذه الصلاة صحيحة. فما هو الرأي الصحيح في هذه المسألة؟
صلاة الإمام صحيحةٌ وسجوده للسهو عن التكبيرات السبع في الركعة الأولى صحيحٌ على مذهب أبي حنيفة ومالك، كما أنَّ سجود السهو مُوجِبه نقص في الصلاة أو زيادة فيها سهوًا سواء كانت صلاة فرض أو سنة، ويجب على كلّ مسلم أن لا يُفْتِي بدون علم، كما يجب على المسلمين عامة أن يتَّحدوا فيما بينهم ولا يطرقوا أبواب الخلاف؛ لأنّ التنازع والاختلاف فيه ضعف للأمة وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡ﴾ [الأنفال: 46].
والإسلام دينُ يسرٍ ورحمة ويدعو إلى الاتحاد والتعاون؛ قال تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ [آل عمران: 103]. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عن السؤال.
صلاة العيد ركعتان يُسَنُّ فيهما أن يُكبّر المُصَلّي قبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام مع رفع اليدين مع كل تكبيرة؛ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً: سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا". رواه أحمد في "مسنده" وابن ماجه في "سننه".
والتكبير في صلاة العيدين سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا؛ قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (2/ 284، ط. مكتبة القاهرة): [ولا أعلم في ذلك خلافًا] اهـ.
وبالنسبة لسجود السهو فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه إذا ترك الإمام أو المنفرد التكبير في صلاة العيدين سهوًا فلا يسجد للسهو، وروي عن أبي حنيفة ومالك أنه يسجد للسهو. "نيل الأوطار للشوكاني" (3 /357، ط. دار الحديث).
وفي واقعة السؤال: فإنّ صلاة الإمام صحيحةٌ وسجوده للسهو عن التكبيرات السبع في الركعة الأولى صحيحٌ على مذهب أبي حنيفة ومالك، كما أنَّ سجود السهو مُوجِبه نقص في الصلاة أو زيادة فيها سهوًا سواء كانت صلاة فرض أو سنة، ويجب على كلّ مسلم أن لا يُفْتِي بدون علم، كما يجب على المسلمين عامة أن يتَّحدوا فيما بينهم ولا يطرقوا أبواب الخلاف؛ لأنّ التنازع والاختلاف فيه ضعف للأمة وقد نهى القرآن الكريم عن ذلك؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ وَتَذۡهَبَ رِيحُكُمۡ﴾ [الأنفال: 46].
والإسلام دينُ يسرٍ ورحمة ويدعو إلى الاتحاد والتعاون؛ قال تعالى: ﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ﴾ [آل عمران: 103]. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم المواظبة على قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة؟
ما حكم الجمع في المطار للمسافر؟ فقد أَذَّنَ علينا الظهر في مطار القاهرة، ومجموعة منا قامت بصلاة الظهر في المطار ومعه العصر جمع تقديم أربع ركعات، وكانت معنا مجموعة أخرى من دولة إسلامية آسيوية فصلوا معنا الظهر فقط ورفضوا صلاة العصر، وفي الطائرة قام أحدهم برفع أذان العصر وقام كل واحد منهم وصلى إمامًا ومعه آخر في طرقة الطائرة، ويذكر السائل أن الطائرة ستصل إلى البلدة المتوجهة إليها بعد أذان المغرب. ويطلب بيان الحكم الشرعي.
ما حكم الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة؟
هل يجوز الاعتماد على الساعات الذكية والتطبيقات الإلكترونية في تحديد أوقات الصلوات، وفي تحديد وقت الفطر خلال شهر رمضان؟ فأنا أسكن وأهلي في منزلٍ أعددته بجوار مزرعتي بعيدًا عن المدينة، وقد لا أسمع الأذان وأنا بداخله، وقد ظهرت ساعات ذكية وكذلك تطبيقات إلكترونية تساعد على معرفة مواقيت الصلاة.
يقول السائل: أنا في دولة بها أقلية مسلمة تقدر بمائتي مليون مسلم، وأكثرهم يتبعون الإمام أبا حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، ونريد أن تجيبونا على مذهب الإمام أبي حنيفة:
1- هل تُخرِج المرأةُ رِجليها اليسرى واليمنى من الجانب الأيمن في جلسة ما قبل السلام وتُلصِق أَليتَها بالأرض؟ أو تكون رِجلاها تحت استها منصوبتَين منخفضتَين؟
2- مكتوب في كتب الفقه الحنفي أن المرأة تَضُمّ في ركوعها وسجودها؛ فلا تُبدِي عضديها. وفي موضع آخر أنها مع ذلك تفترش ذراعيها. فإذا كانت المرأة تضم عَضُدَيها لجَنبَيها فإنها لا تستطيع أن تفترش ذراعيها، فأيهما أولى؟
كنت في سفر إلى إحدى المناطق داخل مصر وحان وقت الصلاة، وعندما قمت لأداء الصلاة وقعت في حيرة شديدة؛ لعدم قدرتي على معرفة الاتجاه الصحيح للقبلة، فأخبرني أحد الحاضرين بأن الاتجاه الصحيح للقبلة هو بأن أجعل أذني اليسرى باتجاه مشرق الشمس، فهل هذا القول صحيح؟ وهل يسري هذا القانون على كل مناطق مصر؟ وما الحكم في حالة عدم معرفة اتجاه القبلة؟