سيدة اشترطت في عقد زواجها أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، ثم أرادت أن تطلق نفسها بعد الدخول طلاقًا أوّل في غيبة الزوج، فما هي العبارة التي يجب على المأذون إثباتها في دفتره، هل هي: "طلقت زوجي" أو: "أنا طالق من زوجي"؟
وهل من حقها مراجعة مطلّقها أو هذا الحق حق له وحده أو حق لكليهما؟
وهل يجوز للزوجة بمقتضى هذا التفويض أن تطلِّق نفسها منه على الإبراء من مؤخر صداقها ونفقة عدتها في غيبة الزوج أي بإيجاب فقط دون قبول من الزوج؛ لأنه تَنَازُل عن حق من حقوقها؟
إذا اشترطت الزوجة في عقدِ زواجها أن تكون العصمةُ بيدها تطلّق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، فللزوجةِ بمقتضى هذا التفويض -إذا صدر صحيحًا- أن تطلّق نفسها في أي وقت تشاء طلقة واحدة بأن تقول: "طلقت نفسي من زوجي فلان". ويقع هذا رجعيًّا إذا كانت الزوجة مدخولًا بها وكان هذا الطلاق الأول أو الثاني، فإن تمّ ذلك بعد أن لم يكن للزوج على زوجته إلا الطلقة الثالثة، فإنه في هذه الحالة يقع طلاقًا مكمّلًا للثلاثِ تَبِينُ منه به بينونة كبرى لا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره.
وللزوج وحده حقّ مراجعة زوجته إلى عصمته إذا كانت لا تزال في عدَّته شرعًا، ولا حاجة لموافقة الزوجة ما دامت في العدة، فإذا راجعها بعد حصول الطلاق بهذا التفويض فلا يحقّ لها أن تطلّق نفسها مرة أخرى.
ولا تملك الزوجة المُفوَّضَة في الطلاق التطليق بائنًا في نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة؛ لأن صيغة التفويض المسؤول عنها لا تشمله.
إذا اشترطت الزوجة في عقدِ زواجها أن تكون العصمةُ بيدها تطلّق نفسها متى شاءت وكيف شاءت، فللزوجةِ بمقتضى هذا التفويض -إذا صدر صحيحًا- أن تطلّق نفسها في أي وقت تشاء طلقة واحدة بأن تقول: "طلقت نفسي من زوجي فلان". ويقع هذا رجعيًّا إذا كانت الزوجة مدخولًا بها؛ لأن الزوجَ قد ملَّكَها ما يملك إيقاعه، وهو لا يملكُ إلا الطلاق الرجعي إذا كان بعد الدخول غير أنَّه إذا كان هذا التفويض قد تمّ بعد أن لم يكن للزوج على زوجته إلا الطلقة الثالثة، فإنه في هذه الحالة يقع طلاقًا مكمّلًا للثلاثِ تَبِينُ منه به بينونة كبرى لا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره كما لو أوقعه الزوج ذاته، وإذا وقع الطلاقُ من الزوجة بمقتضى التفويض المشار إليه وكانت الزوجة مدخولًا بها وكان الأول أو الثاني فإنه يكون رجعيًّا.
وللزوج وحده حقّ مراجعة زوجته إلى عصمته إذا كانت لا تزال في عدَّته شرعًا، فإذا راجعها بعد حصول الطلاق بهذا التفويض فإنها لا تملكُ بمقتضى عبارته المذكورة بالطلب أن تطلّق نفسها مرة أخرى؛ لأن تلك العبارة لا تقتضي التكرار، والرجعةُ ليست من مقتضيات التفويض؛ فلا حقّ لغير الزوج، ويستبدّ بها بدون موافقة الزوجة ما دامت في العدة.
ولا تملك المُفوَّضَة في الطلاق التطليق بائنًا في نظير الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة؛ لأن صيغة التفويض المسؤول عنها لا تشمله.
هذا، ويجب أن يلاحظ ليكون اشتراط الزوجة لنفسها حق الطلاق وقت العقد صحيحًا أن تبدأ هي بالإيجابِ مقرونًا بهذا الشرط ليرد عليها القبول من الزوج ويتم انعقاده به، وذلك بأن تقول الزوجة أو وكيلها للزوج: "زوجتك نفسي على أن يكون أمري بيدي أطلق نفسي متى شئت"، فيقول الزوج: "قبلت".
أما إذا بدأ الزوج بالإيجاب واشترطت هي هذا لنفسها مع القبول فلا يكون الشرط صحيحًا ولا يكون لها حق الطلاق.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم دخول المرأة الحائض مصلى النساء في المساجد المختلفة للاستماع لدرس العلم أو حفظ القرآن وتسميعه وحفظ الآيات القرآنية أثناء هذه الفترة ومس المصحف بحائل في نفس الفترة؟
نرجو منكم الرد على من أنكر فريضة الحجاب؛ حيث اطلعت مؤخرًا على خبر إعداد رسالة للدكتوراه في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الأزهر بالمنصورة عنوانها: (الحجاب ليس فريضة في الإسلام)، وأنها قد أجيزت ومُنحت درجة الدكتوراه بامتياز، ومنذ أسبوع قرأت في إحدى الصحف اليومية خبرًا ينفي صدور هذه الرسالة من جامعة الأزهر، ويؤكد أن معظم علمائها مجمعون على فرضية الحجاب للمرأة المسلمة. ولم يظهر حتى اليوم ما يؤيد حكم الرسالة أو إنكار ما ورد بها من قبل أيٍّ من علماء الأزهر الشريف أو من هيئة كبار علمائه. وأعلم أن فضيلتكم خير من يهدينا سواء السبيل ويبين موقف شريعتنا السمحاء في هذا الخلاف، وبخاصة ونحن نجتهد لنشق طريقنا في بناء مجتمع تقوم دعائمه على الحرية والعدالة وكرامة الإنسان ذكرًا وأنثى؛ مصداقًا لحديث خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». ولعله من الضروري هنا أن أشير باختصارٍ شديد إلى ما استند إليه صاحب الرسالة (الدكتور مصطفى محمد راشد) من الأدلة والبراهين في حكم أصحاب الرأي القائل بفرضية الحجاب إلى أنهم يفسرون الآيات القرآنية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بمعزلٍ عن ظروفها التاريخية وأسباب نزولها، أو المناسبات المحددة لمقولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها. ومما استرعى اهتمامي من حجية صاحب رسالة الدكتوراه أن كلمة الحجاب بمعنى غطاء الرأس ليس لها ذكر على الإطلاق في القرآن الكريم، وأن كلمة الحجاب وردت فيه لتشمل معاني متعددة غير غطاء الرأس. ويفند وجوب تغطية الرأس بالحجاب استنادًا إلى ما هو شائعٌ من حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندما أمرها بأن لا تكشف وجهها وكفيها، وهو -في رأيه- استدلالٌ لا يعتد به؛ لأنه من أحاديث الآحاد التي وردت روايتها من سندٍ واحد مرةً واحدة. تلك أهم الاجتهادات التي أوردها الباحث، وأعلمُ أن لدى فضيلتكم الكثير مما يمكن أن يقال بصدد حكم الفرضية أو عدمها في هذا الصدد. والخلاصة يا صاحب الفضيلة: أرجو منكم هدايتي فيما يلي:
أولًا: هل واقعة رسالة الدكتوراه قد حدثت فعلًا في كلية أصول الدين بفرع جامعة الأزهر بالمنصورة؟
ثانيًا: وإذا كان ذلك كذلك فما موقفكم فيما انتهى إليه الأمر في مسألة فرضية الحجاب من عدمها؟
ثالثًا: هل من رأيٍ قاطع لبعض علمائنا المجتهدين حول فرض الحجاب على المرأة المسلمة دون استثناء، أم أن لدى بعضهم ما لا يُلزمها به؟
رابعًا: في حالة فرضية الحجاب هل من المصلحة التزامُ المسلمات أثناء وجودهن في ثقافة وأعراف دولٍ أو مناسباتٍ عالمية كشروط الألعاب الأوليمبية مما لا تسمح به، وذلك أثناء إقامتهن وعملهن في تلك الأقطار الأجنبية؟ وأخيرًا يا فضيلة المفتي هادينا: أرجو أن تجد هذه المشكلة فسحة من وقتكم المزدحم بقضايا الإفتاء المتعددة ومسئولياتكم الوطنية والإنسانية.. وتقبل مني خالص التقدير والاحترام والإعزاز.
ما مدى وقوع طلاق مريض الوسواس القهري؟ وهل يشترط لوقوعه التوثيق؟
توفي زوجي الذي كان قد كتب لي قائمة زوجية بها عدد من الجرامات من الذهب، فما حكم هذا الذهب: هل يقيَّم بقيمته الآن أم بقيمته وقت كتابة القائمة؟ وما حكم مؤخر الصداق؟ وما حكم عفش الزوجية؟
ما مدى أحقِّيَّة الطَّرَف المعافى مِن الزوجين في طلب التفريق بسبب إصابة الآخر بمرض ألزهايمر؟
ما حكم الطلاق المعلق؟ فهناك رجلٌ حلف على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من هذا اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، مع العلم أنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن.