حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة

تاريخ الفتوى: 22 سبتمبر 1982 م
رقم الفتوى: 5947
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الصلاة
حكم إمامة غير الخطيب في صلاة الجمعة

مَنْ هو الأحقُّ بالإمامة يومَ الجمعة، هل هو الخطيب أو غيره؟

الأولى أن يكون إمام الجمعة هو الخطيب ما دامت شروط الإمامة متوفرةً فيه، وليس لديه عذرٌ يبيح له تقديم غيره للصلاة؛ فإن قدَّم غيرَه للصلاة لعذر منعه من الإمامة، فإنه جائز والصلاة صحيحة شرعًا.

قال الحنفية: لا يشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب.

وقال المالكية: يشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب، فلو صلَّى بهم غير الخطيب بلا عذرٍ يبيح له الاستخلاف فالصلاة باطلة.

وقال الشافعية والحنابلة: لا يشترط أن يكون إمام الجمعة هو الخطيب.

وخروجًا من هذا الخلاف نرى أنه من الأولى أن يكون إمامُ الجمعة هو الخطيب ما دامت شروطُ الإمامة متوفرةً فيه، وخاصة إذا كان داعية واعيًا فقيهًا ممتازًا عالمًا بأحكام الصلاة صحةً وفسادًا وحسَنَ الخلق يُجيد القراءةَ، وليس لديه عذرٌ يبيح له الاستخلافَ.

أما إذا قدَّم الخطيبُ غيرَهُ للصلاةِ لعذرٍ منعه من الإمامة، فإنه جائزٌ والصلاةُ صحيحةٌ.

ونسأل الله الهدايةَ والتوفيقَ والقبولَ والإخلاصَ والرشادَ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: أصابت النجاسة مكانًا أريد الصلاة فيه وقد خفي موضعها. فماذا أفعل حتى تصح صلاتي في هذا المكان؟


ما حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة؟


ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ وهل هناك مانعٌ شرعيٌّ في ذلك؟


ما هو وقت صلاة الضحى؟ وما سبب تسميتها بهذا الاسم؟


ما الحكمة من جهر وإسرار المُصلّي في الصلاة؟


سائل يقول: نرجو منكم بيان فضل المحافظة على أداء السنن الرواتب والحث على أدائها والترغيب فيها. وهل الإكثار منها سبب لمحبة الله عز وجل؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :24
الظهر
11 : 41
العصر
2:36
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18