عندما سُئل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن أحقّ الناس بحسن المصاحبة ذكر الأم ثلاث مرات، وذكر الأب مرة واحدة، فهل ذلك يدلّ على زيادة حق الأم في البر؟
اختلف الفقهاء فيما إذا كان حقّ الأم في البر يزيد عن الأب أو لا؛ فذهب جمهور فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ الأمّ لها ثلاثة أرباع البر، وللأب الباقي، وحكى الإمام المحاسبي إجماع العلماء عليه؛ قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (29/ 199، ط. دار المعرفة): [ينبغي للمرء أن يجعل ثلاثة أرباع الإكرام والبر لأمّه والربع لأبيه، وفي ولد الملاعنة يجعل البر والإكرام كله لأمّه] اهـ.
وجاء في "المعتصر من المختصر من مشكل الآثار" (2/ 286، ط. عالم الكتب): [للأمّ ثلاثة أمثال ما للأب -أي: من البر- وهو أصح] اهـ.
وقال الإمام الدَّمِيري الشافعي في "النجم الوهّاج في شرح المنهاج" (8/ 291، ط. دار المنهاج): [تتمة: عنده ما ينفق على واحد، وله أب وأم.. تُقَدَّم الأمّ على الأصحّ؛ لامتيازها عن الأب بالحمل والوضع والرضاع والتربية، ولذلك كان لها ثلاثة أرباع البرّ بالاتفاق] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (8/ 222، ط. مكتبة القاهرة): [تقديم الأمّ؛ لأنها أحقّ بالبرّ، ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية، وزيادة الشفقة، وهي أضعف وأعجز] اهـ.
وذهب فقهاء المالكية إلى تساويهما في البرّ؛ قال الشيخ العدوي المالكي في "حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني" (2/ 424، ط. دار الفكر): [قوله: (بر الوالدين.. إلخ) قال في "التحقيق": والمشهور تساويهما في البر] اهـ.
وقال العلامة ابن ناجِي التنوخي المالكي في "شرحه على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني" (2/ 441، ط. دار الكتب العلمية): [اعلم أنَّ برّ الأب والأم متساوٍ، وتؤول أنه اختيار مالك ومذهبه] اهـ.
واستدل الجمهور بما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جعل الأم أولى الناس بحسن الصحبة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يَا رَسُول اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ» رواه الإمام البخاري (باب من أحق الناس بحسن الصحبة).
فهذا الحديث يدلّ على أنَّ برَّ الأمِّ والشفقة عليها مقدَّم على بر الأب، بل سبق وأن ذكرنا أنَّ كثيرًا من العلماء يجعلون لها ثلاثة أضعاف ما للأب من البرّ، وذلك لذكرها ثلاث مرات في الحديث السابق؛ وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (10/ 239، ط. دار الكتب المصرية): [فهذا الحديث يدلُّ على أنَّ محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب؛ لذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمّ ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة فقط. وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان وذلك أنّ صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون الأب، فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب.. وقد سُئِل الليث عن هذه المسألة فأمره بطاعة الأم، وزعم أنَّ لها ثلثي البر، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يدلّ على أنّ لها ثلاثة أرباع البر، وهو الحجة على مَنْ خالف] اهـ.
وعليه: فقد اتفق الفقهاء على أنّ برّ الوالدين كليهما فرض عين، وذهب الجمهور منهم إلى أن للأمّ ثلاثة أضعاف ما للأب من البر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة؟ فقد عَقَد رجلٌ على امرأة عقد زواج صحيحًا ولم يَدخُل بها، إلَّا أنه حصلت بينهما خلوة شرعية صحيحة، ثم رفعت المرأة قضية خُلْعٍ على هذا الزوج، وتسأل: هل عليَّ عدة بعد هذا الخلع؟
هل يحق للمرأة البالغة الرشيدة الحقّ في التصرّف في أموالها بمطلق حريتها دون الرجوع إلى أحدٍ حتى وإن كان زوجها؟
سائل يسأل عن المدة الزمنية التي يجوز فيها للمُطَلِّق مراجعة مُطَلَّقته لعصمته إذا كانت من ذوات الحيض؟
السائلة تقول بأنها متزوجة منذ حوالي ثلاثين عامًا، وقد أصبح لها أحفاد كثيرون وتعيش هي وزوجها على خير ما يرام، وتؤدي هي وزوجها واجباتها الدينية والإسلامية على أكمل وجه، وتقوم بتنفيذ ما يأمرها به زوجها، ومع تلك الحياة التي تعيشها تجد أن في قلبها نارًا تزداد يومًا بعد يوم، والسبب في ذلك أن زوجها يحرمها من رؤية والدها ووالدتها وأخواتها، ومنعها من زيارتها لهم وزيارتهم لها، علمًا بأن والديها كبيران في السن، ويعيشان سن الشيخوخة، وترغب في زيارتهم طمعًا في دعائهم لها وتخشى موتهما قبل زيارتهما. وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي.
ما هي حدود مسؤولية الزوج عن حجاب زوجته؟ وإذا كانت الزوجة ترفض لبس الحجاب فهل يجب على الزوج ضربها أو تعنيفها لإجبارها عليه، وهل يقع عليه إثم عدم حجابها؟
هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي؟