ما حكم التسمية باسم: "رحيم" و"كريم"؟
الاسم في اللغة هو ما دلَّ على مُسمًّى؛ كما قال أبو البركات الأنباري في "الإنصاف" (1/ 20، ط. المكتبة العصرية)، والتسمية: مصدر سَمَّى؛ أي: جعل له اسمًا.
والأصل هو جواز التسمية بأيِّ اسمٍ، إلا ما وردَ الشرعُ بالنهي عنه أو عن جنسه؛ كأنْ يكون مختصًّا بالله تعالى بحيث لا يُطْلَق إلا عليه سبحانه؛ كاسم "الله"، و"الرحمن"؛ ولذا فلا يجوز إطلاق القول بأنَّ أيّ اسم للهِ تعالى لا يجوز التسمية به؛ إذ إنَّ لله تعالى أسماء مختصةً به كـ "الله" لا يجوز التسمية بها بحال، ولله تعالى أسماء مشتركة يجوز التسمية بها، وقد أطلق الله تعالى على نبيه بعضًا من أسمائه كـ "عزيز" و"رؤوف".
وقد قرّر بعض فقهاء الحنفية جواز التسمية بأسماء الله تعالى المشتركة؛ فجاء في "بريقة محمودية" (3/ 234، ط. الحلبي): [التسمية باسم الله يوجد في كتاب الله تعالى؛ كـ"العلي" و"الكبير" و"الرشيد" و"البديع" جائز؛ لأنَّه من الأسماء المشتركة، ويرادُ به في حق العباد غيرُ ما يراد به في حق الله تعالى] اهـ.
وقد جرى عملُ المسلمينَ على التَسْمِيةِ بأسماءِ الله تعالى التي لا تُخْتَصُّ به كـ "كريم" و"مالك" و"مؤمن"، و"رحيم" وغيرها، ولم يُنْكِر عليهم في ذلك أحدٌ ممن يُعتَدُّ بإنكارهم.
وعلى ذلك تكون التسمية بهذه الأسماء جائزة شرعًا، ولا حرج في ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز أن أهدي أخي الذي رُزق بمولود خروفًا لعمل عقيقة حيث إنني أيسر منه حالًا؟
ما حكم ترجمة أسماء الله الحسنى بلغة الإشارة للصُمِّ في العالم، بشرط أن تكون الإشارةُ تليقُ بالذاتِ العَلِيَّةِ، وتُحَقِّق المعنى المطلوب لكل اسمٍ دون زيادة أو نقصان؛ حتى يتسنى للصُمِّ في العالم التعرف على ذات الله العليا وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويتم ذلك من خلال فريق عمل من الصُمِّ أنفسهم؟
ما حكم تغيير الاسم إلى اسم أحسن منه؟ فأنا لي صديقٌ لا يعجبه اسمه الذي سُمِّيَ به؛ لأنه يظن أنه مخالف للشريعة الإسلامية، ويريد أن يغير هذا الاسم، فهل يجب شرعًا تغيير ذلك الاسم إلى اسم آخر؟ أفيدونا أفادكم الله.
ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟
سائل يقول: أسمع أن هناك أسماء لله تعالى لا يجوز لأحد من خلقه أن يتسمى بها؛ فأرجو من فضيلتكم التكرم ببيان هذه الأسماء؟
هل هناك فضل في تسمية الأولاد باسمٍ من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما الذي ورد في ذلك؟