ما حكم أخذ حقن الأمصال واللقاحات للأمراض المختلفة أثناء الصيام؟ كأخذ الحُقن التي تحتوى على الأمصال ومضادات الحمى وغيرها من الأمراض في شهر رمضان المبارك.
نفيد أنَّ الاحتقان تحت جلد ظاهر الجسم بالحقنة المعروفة بالإبر إنْ حصل في حال الصيام لا يتسبَّب عنه فِطْرُ الصائم، ومنها اللقاحات والأمصال؛ يَدُلُّ لذلك ما صَرَّحَ به في "متن التنوير وشرحه الدر المختار" (ص: 145، ط. دار الكتب العلمية): [أنه لو ادَّهَن الشخص أو اكتَحَلَ لا يفطر، ولو وجد طَعْمَهُ في حَلْقِهِ] اهـ.
والاحتقان المُتَعَارَفُ بالإبرة تحت الجِلْدِ من غير منفذٍ من المنافذ المعتادة مِثْلُ ذلك في أنَّه لا يفطر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الإفطار في شهر رمضان لعموم المرضى، خاصَّة في هذه الظروف التي تفشَّى فيها وباء كورونا المستجد؟
ما حكم الجمع بين نية صوم التَّمتُّع وصومِ عاشُوراء؟
هل قضم الأظافر يبطل الصيام؟
ما مدى خصوصية صيام شهر رمضان للأمة المحمدية؟ فأنا أعَلم أنَّ الصيام كان مفروضًا على الأمم السابقة لقول الله تعالى: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183]، فهل المراد بالصيام الوارد في الآية هو صيام شهر رمضان، أم أنَّ صيام رمضان مختَصٌّ بالأمة المحمدية؟
ما حكم تقديم الطعام والشراب لفاقد العقل في نهار رمضان؟
ما حكم من تصوم الإثنين والخميس على نية إن كان بقي عليها من القضاء شيء فهو قضاء وإلا فهو نفل؟ حيث تقول السائلة: عليَّ أيام أفطرتها في رمضان ولعدة سنوات ماضية، ولم أكن أحسب هذه الأيام، وبعد انتهاء رمضان الماضي وأنا أصوم يومي الإثنين والخميس على نية إن كان عليَّ قضاء فتلك الأيام تكون صيام قضاء، وإن لم يبق عليَّ شيء يكون صيام نافلة، فهل يجزئ ذلك عن القضاء؟ وإن لم يكن كذلك، فهل أصوم من جديدٍ؟