ما حكم تركيب العدسات اللاصقة الطبية أثناء الصيام؛ حيث تكون مُبَلَّلة بمحلول مائي لحفظها؟
إن الله تعالى رفع الحرج عن عباده بقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
والصيام في الشريعة: هو الامتناع عن الـمُفْطِرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ويذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ كلّ ما يصل إلى الحلق أو الجوف من أيّ منفذ طبيعي؛ كالأنف، والفم، والعين: فإنه يفطر الصائم؛ سواء كان طعامًا أو دواء.
بينما يذهب البعض كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنَّ ما يقطر في الإحليل -الذكر- وما تداوى به الجَائِفَة والمأمُومَة والكحل: لا يفطر حتى ولو وصل إلى الحلق؛ لأنَّ ذلك ليس أكلًا ولا شربًا ولا شبيهًا بهما، وهذا ما نميل إليه تيسيرًا على الناس ونختاره للفتوى.
وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فطالما أنَّ السائل يشك في وصول المحلول الـمُبَلَّلة به العدسات اللاصقة إلى حلقه، فإنَّ هذه العدسات لا تُفْسِدُ الصيام؛ إذ لا عبرة بالشك، وحتى ولو وصل محلُولُها إلى الحلق فإنَّه لا يفسد الصيام كذلك، وفقا للرأي المختار للفتوى؛ لأنها ليست طعامًا ولا شرابًا ولا شبيهة بهما، وإنها تُعَدُّ دواءً ضروريًّا للشخص.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل هناك فرق في الاستعمال الشرعي بين لفظي الصوم والصيام؟ وهل يترتب على الفرق بينهما أيُّ أحكام شرعية؟
ما حكم حقن الجلوكوز للصائم في نهار رمضان دون الحاجة إليها؟ فأحد زملائي في الشركة التي أعمل بها عنده مرض مزمن، وكثيرًا ما يشعر بدوار يفقده تركيزه أثناء وقت العمل، مما يضطره أحيانًا أن يذهب إلى المستشفى، حيث يقوم الأطباء بتعليق محلول الجلوكوز وحقنه به في الوريد ليسترد حالته الصحية وتركيزه بشكل جيد، وقد دخل علينا شهر رمضان الكريم، والصيام قد يؤثر عليه بشكل كبير، مما دفعه إلى أخذ حقن الجلوكوز صباحًا أثناء الصيام دون حاجة إلى ذلك، لكنه يفعل ذلك من باب الاحتياط وتجنبًا لحصول مضاعفات له بسبب الصيام تمنعه من إتمام عمله، فهل تلك الحقن في نهار رمضان تفطر أو لا؟
ما الحكم الشرعي في تبرُّع البالغين بالخلايا الجذعية المستخرجة من الدم أو النخاع؛ لعلاج المرضى المصابين بأمراضٍ خطيرةٍ كفشل النخاع أو السرطان، أو رجاء إنقاذ حياة إنسانٍ لا يُرجى شفاؤه إلا بها؟
نرجو بيان ما يجب على من أفطر أيامًا في شهر رمضان لعذر؟ لأنه يوجد امرأة كبيرة بالسنِّ، أفطرت عدة أيام من كل شهر رمضان مرَّ عليها ولم تقضها، وعندما أرادت أن تُعوّض هذه الأيام أدركت أنها كثيرة وأنها تجد مشقة في صيامها؛ لأنها تصوم رمضان بمشقة وتعب. وتسأل عن الآتي:
- هل يجوز إطعام فقير عن كلِّ يوم، أو دفع نقود بدل الإطعام؟ وما المبلغ المطلوب دفعه عن كل يوم؟
- إذا كان دفع النقود جائزًا، فهل يجوز دفعه في أي شهر من السنة؟
- وهل يجوز دفعها إلى صندوق في مسجد، وهو مخصص لمساعدة أهل الحي الفقراء، ويقوم المشرفون عليه بتوزيعها على المستحقين؟