ما حكم تركيب العدسات اللاصقة الطبية أثناء الصيام؛ حيث تكون مُبَلَّلة بمحلول مائي لحفظها؟
إن الله تعالى رفع الحرج عن عباده بقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
والصيام في الشريعة: هو الامتناع عن الـمُفْطِرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
ويذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ كلّ ما يصل إلى الحلق أو الجوف من أيّ منفذ طبيعي؛ كالأنف، والفم، والعين: فإنه يفطر الصائم؛ سواء كان طعامًا أو دواء.
بينما يذهب البعض كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنَّ ما يقطر في الإحليل -الذكر- وما تداوى به الجَائِفَة والمأمُومَة والكحل: لا يفطر حتى ولو وصل إلى الحلق؛ لأنَّ ذلك ليس أكلًا ولا شربًا ولا شبيهًا بهما، وهذا ما نميل إليه تيسيرًا على الناس ونختاره للفتوى.
وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فطالما أنَّ السائل يشك في وصول المحلول الـمُبَلَّلة به العدسات اللاصقة إلى حلقه، فإنَّ هذه العدسات لا تُفْسِدُ الصيام؛ إذ لا عبرة بالشك، وحتى ولو وصل محلُولُها إلى الحلق فإنَّه لا يفسد الصيام كذلك، وفقا للرأي المختار للفتوى؛ لأنها ليست طعامًا ولا شرابًا ولا شبيهة بهما، وإنها تُعَدُّ دواءً ضروريًّا للشخص.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما المراد بيوم الشك الذي نهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن صومه؟
هل يجوز لأطباء الامتياز ممارسة مهنة الطب بالأجر أثناء سنة الامتياز إن غلب على ظنِّ طبيب الامتياز أنه لا يضر المرضى، وأنه وصل إلى الكفاءة المطلوبة في الفرع الذي سيمارس المهنة عمليًّا فيه؟ علمًا بأن التدريب يكون مُقسَّمًا إلى فروع: شهرين في فرع من فروع الطب كالباطنة، ثم شهرين أو أكثر في فرع آخر، وهكذا.
فهل له أن يعمل فيما أتمَّ التدريب فيه قبل إنهاء سنة الامتياز؟
أرجو التكرم بإعطائي فتوى عن حكم الصيام في دول الشمال الإسكندنافية؛ حيث يمتد اليوم بحيث يكون الفرق بين الغروب والفجر في جنوب البلاد حوالي الساعتين، وفي شمال البلاد يمتد اليوم إلى 24 ساعة لا تغرب فيها الشمس مطلقًا.
ما معنى الحديث القدسي: «إلا الصوم فإنه لي»؛ حيث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر عن الله عزَّ وجلَّ قوله: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ»، فَلِمَ خصَّ اللهُ تعالى الصومَ من دون غيره من الأعمال بأنه لنفسه ويجازي عليه؟
ما حكم قطع الصيام بمجرد نية الإفطار؟ فقد حدثتني نفسي بالإفطار أثناء صومي أحد أيام شهر رمضان، وفكرتُ في ذلك لكني لم آتِ بفعل يقع به الإفطار؛ فهل مجرد النية بقطع الصيام يُبطله؟ وهل يلزمني قضاء هذا اليوم أو لا؟