ما حكم الصلاة على روح المتوفى؛ فقد تُوفي أبي من مدة، وأقوم على الدوام بعد الانتهاء من صلاة الصبح بصلاة ركعتين على روح والدي أقول: "نويت أصلي لله تعالى ركعتين على روح والدي"، ويسأل: هل هذا يوافق الشرع الشريف؟
العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده تنقسم إلى ثلاثة أقسام: بدنية محضة؛ كالصلاة والصوم، ومالية محضة؛ كالزكاة، ومركبة منهما؛ كالحج.
والقصدُ من العبادات البدنية: التذلّل والخضوع لله تعالى، ولا تصحّ النيابة فيها؛ لأنَّ التذلُّل والخضوع إنما يحصل من الشخص المؤدي.
فمَن مات ولم يكن يؤدي الصلاة لا يرفع عنه إثم تارك الصلاة، ولا يخرج من عهدة المؤاخذة بأداء أحد أبنائه وهو مرتكبُ كبيرةً، وأمره مُفَوَّضٌ إلى ربه.
وعلى ذلك: فإذا كان السائل يؤدّي الصلاة عن والده بسبب تركه للصلاة فإنَّ ذلك لا يجوز؛ لأنَّ النيابةَ فيها لا تصحُّ كما سبق بيانه، وإذا كان ذلك بقصد الدعاء والاستغفار لوالده جاز ذلك؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ...»، وعدَّ منها: «أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه الترمذي في "السنن". ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
بعض الناس عندما يمرض ويطول زمن مرضه يضجر من ذلك وييأس من رحمة الله تعالى؛ فنرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته.
هل يدخل الغِنى والفقر في أنواع الابتلاء؟
ما حكم زيارة قبر الوالدين كل جمعة وقراءة القرآن لهما؟ حيث أقوم كل جمعة بزيارة قبر والديَّ رحمهما الله تعالى، وأقرأ القرآن الكريم وأهب ثواب ذلك لهما، فما حكم ذلك شرعًا؟
نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف على التواصل العلمي والحضاري مع الآخرين والاستفادة من خبراتهم.
سائل يقول: أرجو من فضيلتكم التفضل بذكر نبذة مختصرة عن كيفية معاملة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه.
هناك من الناس من يعترض على قول صاحب البردة: "ومِن عُلومِكَ عِلْمَ اللوحِ والقَلَمِ" ويتهمُ قائل ذلك باتهامات بالغة، ويدَّعي أن في هذا منازعة لله تعالى في علمه. فما صحة هذا الاعتراض؟ وما الرد على ذلك؟