حكم الزكاة على المال المدفوع مقدما لإيجار شقة

تاريخ الفتوى: 15 ديسمبر 1987 م
رقم الفتوى: 6208
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الزكاة
حكم الزكاة على المال المدفوع مقدما لإيجار شقة

ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدما لإيجار شقة؛ فقد أعطى السائل مبلغًا من المال مُقَدَّمَ إيجار نظير استئجار شقة من مالكها على أن يُخْصَم نصف الإيجار من المقدَّم المذكور، ويُسَدِّد النصف الآخر وذلك لمدة اثني عشر عامًا. ويسأل: هل على المال الذي أعطاه للمالك زكاة شرعًا؟

إنَّ الزكاة بوجه عام من فروض الإسلام وأسسه؛ ففي القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، وفي الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِلَ عن الإسلام فقال: «الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّىَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ..» الحديث متفق عليه.

فمَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وحاجة مَن يعول، وعن دينٍ له مُطَالب من جهة العباد ناميًا حقيقة أو تقديرًا؛ بأن كان يتمكَّن من الاستنماء بأن يكون المال في يده أو يد نائبه، فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه؛ لفقد شروطها.

وبما أنَّ السائل قد أعطى المالك المبلغ -مقدم الإيجار- فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونه، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.  هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجب على الزوج أن يقوم بإخراج زكاة الفطر عن زوجته؟


هل يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته؟ فزميلي في العمل مرتبه الشهري لا يكفي متطلبات الحياة؛ فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟


ما هي كيفية رد الدين والتصرف الصحيح عند اختلاف العملات؟ حيث استدان شخص من آخر مبلغ ألف ومائة ريال سعودي أثناء تواجدهم بالسعودية، ووعد المدين الدائن بسداد الدين بعد الرجوع لمصر، وظل يماطل في السداد؛ فهل سدادُ الدين يكون بمثل ما اقترضه المدين بالريال السعودي، أو بقيمته يوم السداد؟


شركة تعمل في مجال التطوير العقاري تطلب بيان الرأي الشرعي فيما يأتي:

أولًا: رجاءً التكرم بإبداء الرأي الشرعي فيما يجب إخراج الزكاة فيه فيما يأتي وما لا يجب:

(1) المبالغ النقدية والأرصدة البنكية، هل يتم إخراج الزكاة على صافي الأرباح التي حققتها الشركة خلال العام بعد خصم المصروفات والضرائب، أم تجب على مجموع رأس مال الشركة والأرباح معًا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؟

(2) الأصول الثابتة مثل معدات التشغيل والآلات والسيارات، هل تجب فيها الزكاة؟

(3) المشاريع التي لا تزال تحت التنفيذ، هل تجب الزكاة على قيمة المواد الخام ومستلزمات البناء المعدة للاستخدام؟ وكذلك هل تجب الزكاة في قيمة الأعمال التي ما زالت قيد التنفيذ؟

ثانيًا: ما موقف العمال الأكثر احتياجًا داخل المؤسسة وخضوعهم لمصارف الزكاة من عدمه في أداء هذه الفريضة؟


هل يجوز إخراج زكاة المال لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء؟


ما حكم المساهمة في علاج مرضى معهد الكبد القومي -جامعة المنوفية- غير القادرين من الأعمال الخيرة ومن مصارف الزكاة والصدقات؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 فبراير 2026 م
الفجر
4 :59
الشروق
6 :25
الظهر
12 : 8
العصر
3:24
المغرب
5 : 51
العشاء
7 :8