هل يجوز الإفطار في رمضان لرجلٍ كبير في السن وعند صيامه شهر رمضان يصاب بصداع دائم في رأسه، ويشمل الصداع جميع الرأس والأذنين ولا يمكنه القيام بأي عمل في شهر رمضان؟
قال الله سبحانه وتعالى في آيات الصوم: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 184]، وفي الآية الأخيرة من هذه السورة قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
ومن هذا نرى أن الإسلام دين السماحة واليسر لا يكلف الإنسان إلا بما يطيقه، فمَن كان مريضًا مرضًا يُرْجَى الشفاء منه أُبِيح له الفطر، ومن شُفِي من مرضه صام ما أفطره من أيام شهر رمضان، وإن عجز عن الصوم لمرضٍ لا يرجى منه الشفاء، أو لضعف جسدي، أو بسبب تقدّم السن كأن كان يقدر عليه بمشقة بالغة أُبِيح له الفطر ووجبت عليه الفدية، وهي: إطعام مسكين عن كل يوم يفطره من شهر رمضان.
لما كان ذلك: فإذا كانت حالة السائل لا تمكنه من الاستمرار في صوم شهر رمضان بسبب هذه المشقة كان عليه أن يجاهد نفسه ويروضها على الصوم بقدر استطاعته، فإن عجز وكان عجزه مستمرًا كانت عليه الفدية، فإن لم يستطع أداءها كانت دينًا في ذمته يحصيها ليؤديها وقت استطاعته، واستعن بالله وغالب النفس والشيطان واعصمها؛ لأن الله يعلم السر وأخفى فهو العليم بحالك وقدرتك. ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هو وقت إخراج فدية صيام رمضان لغير المستطيع للصيام بعذرٍ دائمٍ؟ وهل يجوز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم؟
ما المراد بالأيام البيض؟ ولمَ سُمّيت بذلك؟ وهل منها الستة أيام من شوال كما يُشاع بين الناس؟
ما حكم الإشارة على المريض بالإفطار في نهار رمضان ومدى حصول الإثم به؟ فقد كان أخي متعبًا جدًّا في نهار رمضان، وضغطه منخفض، فأشرتُ عليه بالفطر وأخذ الأدوية؛ خوفًا من أن يغمى عليه؛ لأنه كان قد حصل معي موقف مشابه، وقد استجاب لي وأفطر في هذا اليوم، وأرجو الإفادة عن حكم فعلي هذا.
هل المسلم حين يصوم يَقْوى على التغلب على الحاجات والأهواء؟ وكيف يكون ذلك؟
ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الابن الكبير الموسر؟ فقد اعتدتُ إخراج زكاة الفطر عن نفسي وزوجتي وجميع أبنائي، ولي ابنٌ كبيرٌ يعمل وله مالٌ ولله الحمد؛ فهل يجوز لي شرعًا إخراج زكاة الفطر عنه مع كونه قادرًا على إخراجها عن نفسه ويجزئ ذلك عنه؟تجب زكاة الفطر على المسلم إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، فإن تَطَوَّع الأب فأداها عن ابنه الكبير جاز ذلك شرعًا على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام، وسواء أَأَعْلَمَهُ بذلك أو لا؛ لوجود الإذن منه عادةً، وإن كان إعلامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.
ما حكم صوم مَن رأى غروب الشمس وسَمِع المؤذِّن وهو في أرض المطار فأفطر، وبعد إقلاع الطائرة رأى الشمس لم تَغْرُب، وهل يجب عليه أن يُمْسِك مرة أخرى؟