ما الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود؟
حكمُ العقيقة بعد الذبح كحكم الأضحية من حيث التصرّف فيها وتوزيع لحمها؛ فيجوز لصاحب العقيقة أن يأكلَ منها وأهل بيته ويطعم الفقراء والأغنياء والأقارب والجيران، كما يجوز له أن يتصدقَ منها ويدَّخر إن شاء، ويصحُّ ذلك مطبوخًا ونيئًا.
فعن الحسن البصري أنه قال: "يُصنَعُ بالعقيقة ما يُصنع بالأضحية"، وعن عطاء: "يأكل أهلُ العقيقة ويُهدونها؛ أمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك -زعموا- وإن شاء تصدق. نقله ابن حزم في "المحلى بالآثار" (6/ 237، ط. دار الفكر).
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "الدر المختار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [وهي -أي العقيقة- شاةٌ تصلح للأضحية، تُذبح للذكر والأنثى سواء، فَرَّقَ لحمها نيئًا أو طبخه، بحموضة أو بدونها، مع كسر عظمها أو لا، واتخاذ دعوة أو لا] اهـ.
وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (3/ 48، ط. دار الفكر): [تُطبخ ويأكل منها أهلُ البيت والجيران والغنيُّ والفقيرُ، ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئًا، ويطعم الناس في مواضعهم] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 129، ط. دار الكتب العلمية): [يُصنع بالعقيقة بعد أن تُذبح ما يُصنع بالضحايا في الأكل والادخار والصدقة والهدية] اهـ. بتصرف يسير.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 105، ط. دار إحياء التراث): [(والسنة أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز) هذا المذهب] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تعدد الأضحية؟
يقوم بعض الناس بعمل وليمة الفرح بصورة فيها مبالغة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟ وما حدّ الإسراف وعدم الإسراف في هذا الأمر؟
ما الحكم إذا زاد عدد الصكوك على عدد الذبائح أو العكس؟ فنحن جهة خيرية تقوم بتنفيذ مشروع الأضاحي، ومنذ تأسيس المشروع لا نخطو خطوة إلا بعد الرجوع إلى دار الإفتاء المصرية في أي موضوع جديد. ولِمَا حققه هذا البرنامج من نجاح في إطعام عشرات الآلاف من الفقراء والمحتاجين لحوم أضاحي سنويًّا، مما يصعب معه تحديد عدد المتبرعين المشتركين في تمويل البرنامج قبل التعاقد مع موردي الخراف والعجول داخل مصر وخارجها؛ مما يؤدي إلى بيع عدد صكوك أقل أو أكثر مما تم الاتفاق عليه مع الموردين.
فسؤالنا هو: هل يجوز في حالة زيادة أعداد الصكوك عما تم الاتفاق عليه مع موردي الخراف والعجول لموسم الأضاحي الحالي أن يتم استخدام هذه الزيادة في شراء أضاحي مع صكوك العام القادم؟ وفي حالة نقص عدد الصكوك المباعة عن العدد الذي تم التعاقد عليه فهل يمكن تحويل الفرق إلى لحوم صدقات وندفع تكلفتها؟
ما حكم العقيقة عن المولود الذكر بشاة واحدة؟ وهل يُشترط في العقيقة عنه أن تكون بشاتين؟
هل يجوز أن تقوم شركتنا -تيسيرًا على العاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الراغبين في التضحية في العيد- بتحصيل الأضاحي لهم بالتقسيط عن طريق الشركات المتخصصة في تربيتها وبيعها، فنكون واسطةَ تقسيطٍ بين الراغبين في الشراء وبين هذه المنافذ، حيث يتم تحصيل المبلغ النقدي الذي يُدفَع لجهات البيع من البنوك ودفعها نقدًا، ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغَ للبنك؟ وهل هذا يضر بالمضحي وبقبول أضحيته؟ وهل تغني البقرة عن السبع من الشياه؟
ما حكم كسر عظام العقيقة؟ فقد قمت بالعقيقة عن ولدي، وعند قيامي بتقطيع العقيقة إلى أجزاء لتوزيعها، منعني أحد الحضور عن كسر عظامها، وأخبرني أنَّ العقيقة يحرُم كسر عظامها، فما حكم كسر عظام العقيقة؟