الثلاثاء 25 نوفمبر 2025م – 4 جُمادى الآخرة 1447 هـ

كيفية توزيع العقيقة

تاريخ الفتوى: 23 نوفمبر 2021 م
رقم الفتوى: 6286
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذبائح
كيفية توزيع العقيقة

ما الكيفية الصحيحة لتوزيع عقيقة المولود؟

حكمُ العقيقة بعد الذبح كحكم الأضحية من حيث التصرّف فيها وتوزيع لحمها؛ فيجوز لصاحب العقيقة أن يأكلَ منها وأهل بيته ويطعم الفقراء والأغنياء والأقارب والجيران، كما يجوز له أن يتصدقَ منها ويدَّخر إن شاء، ويصحُّ ذلك مطبوخًا ونيئًا.

فعن الحسن البصري أنه قال: "يُصنَعُ بالعقيقة ما يُصنع بالأضحية"، وعن عطاء: "يأكل أهلُ العقيقة ويُهدونها؛ أمر صلى الله عليه وآله وسلم بذلك -زعموا- وإن شاء تصدق. نقله ابن حزم في "المحلى بالآثار" (6/ 237، ط. دار الفكر).

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "الدر المختار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [وهي -أي العقيقة- شاةٌ تصلح للأضحية، تُذبح للذكر والأنثى سواء، فَرَّقَ لحمها نيئًا أو طبخه، بحموضة أو بدونها، مع كسر عظمها أو لا، واتخاذ دعوة أو لا] اهـ.

وقال الإمام الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (3/ 48، ط. دار الفكر): [تُطبخ ويأكل منها أهلُ البيت والجيران والغنيُّ والفقيرُ، ولا بأس بالإطعام من لحمها نيئًا، ويطعم الناس في مواضعهم] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 129، ط. دار الكتب العلمية): [يُصنع بالعقيقة بعد أن تُذبح ما يُصنع بالضحايا في الأكل والادخار والصدقة والهدية] اهـ. بتصرف يسير.

وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 105، ط. دار إحياء التراث): [(والسنة أن يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، وإن أكل أكثر جاز) هذا المذهب] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الأضحية بالنسبة للمسافر عن بلده، وكذا الحاج؟ وهل هي مشروعة في حقهما؟


ما أنواع الذبائح والحيوانات التي يُباح أكلها؟ وما طريقة الذبح الشرعي؟


ما حكم الأضحية للحاج وذبح الهدي بنية الهدي والأضحية؟ فرب الأسرة في حالة سفر للحج وعليه هدي في حجه؛ هل يكون الهدي كافيًا عن الأضحية، أو يجب أن يضحي في بلده؟ وهل يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيتين: نية الهدي ونية الأضحية؟


هل يجوز أن تقوم شركتنا -تيسيرًا على العاملين بالقطاع العام والحكومة وأصحاب المعاشات الراغبين في التضحية في العيد- بتحصيل الأضاحي لهم بالتقسيط عن طريق الشركات المتخصصة في تربيتها وبيعها، فنكون واسطةَ تقسيطٍ بين الراغبين في الشراء وبين هذه المنافذ، حيث يتم تحصيل المبلغ النقدي الذي يُدفَع لجهات البيع من البنوك ودفعها نقدًا، ثم يُقَسِّط العميلُ المبلغَ للبنك؟ وهل هذا يضر بالمضحي وبقبول أضحيته؟ وهل تغني البقرة عن السبع من الشياه؟


نرجو منكم بيان حكم شراء أضحية العيد عن طريق الوزن. وذلك عن طريق وزن الأضحية وتقدير وزنها بالكيلوجرام، علمًا بأن وزن الكيلوجرام الواحد مقدر سعره مسبقًا بالعملة الورقية. مع العلم بأن هناك قولًا شائعًا في بلدنا بعدم جواز شراء الأضحية عن طريق وزنها ودفع قيمة الوزن. وجزاكم الله عنا كل الخير.


ما مدى صحة حديث: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَن شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»، وهل ينطبق على الحاج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :57
الشروق
6 :28
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17