الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب وضع الحمل

تاريخ الفتوى: 20 أكتوبر 1997 م
رقم الفتوى: 6362
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: فقه المرأة
الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب وضع الحمل

ما الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب وضع الحمل؟ فنحن نرجو منكم بيان ما يلزم المرأة إذا أفطرت في شهر رمضان بسبب وضع الحمل؛ حيث وضعت امرأة في أول شهر رمضان، وأفطرت أيام الشهر كله، وأخبرها إمام مسجد أن تخرج فدية عن كل يوم أفطرته بواقع مسكين عن كل يوم، وقد فعلت ذلك.

الواجب على المرأة المسؤول عنها قضاء ما فاتها من الصيام في أي وقت تستطيع فيه القضاء سواء كان القضاء متتابعًا أو متفرقًا، ولا فدية عليها، ولا يُغْنِي عن ذلك ما دفعته من أموال؛ لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ حيث إنها تستطيع الصيام في أيام أخر، وهو دَيْنٌ لله في ذمتها، ودين الله أحقُّ بالقضاء.

المحتويات

الأدلة على مشروعية الصيام

صوم رمضان واجبٌ بالكتاب والسنة والإجماع:

أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].

وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمَن سأله: يا رسول الله: أخبرني عمَّا فرض الله عليَّ من الصيام. قال: «شَهْرِ رَمَضَانَ»، قال الرجل: هل علي غيره؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ». رواه أبو نعيم في "مسنده" والبيهقي في "السنن" من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.

وأجمعت عليه الأمة، وأنَّه أحد أركان الإسلام التي عُلِمَت من الدين بالضرورة، وأنَّ منكره كافرٌ مرتد عن الإسلام.

حرمة صيام رمضان للحائض والنفساء وقضاء ما فاتهما

وقد اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء ويحرم عليهما الصيام، وإذا صامتا لا يصحّ صومهما ويقع باطلًا وعليهما قضاء ما فاتهما؛ روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنُؤمَرُ بقضاء الصوم ولا نُؤمَرُ بقضاء الصلاة".

كما أجمع الفقهاء على أنَّ الحيض والنفاس ممَّا يوجب القضاء فقط.

قضاء صيام رمضان على الفور أم التراخي

قضاءُ رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبًا مُوَسَّعًا في أي وقت؛ فقد صحّ عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان، رواه مسلم وأحمد. فإنْ أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الحاضر ثم يقضي بعده ما عليه ولا فدية عليه، سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر على ما ذهب إليه الأحناف والحسن البصري، وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يجب عليه القضاء فقط إن كان التأخير بعذر، أما إذا كان التأخير بدون عذر فيلزمه القضاء والفدية.

الخلاصة

وفي واقعة السؤال: فإنَّ السيدة التي أفطرت رمضان بوضعها الحمل يجب عليها قضاء ما فاتها في أي وقت تستطيع فيه القضاء؛ سواء كان القضاء متتابعًا أو متفرقًا، ولا فدية عليها، وما دفعته من أموال وفقًا لما ذكره لها إمام المسجد لا يُغْنِي عن القضاء؛ لقوله تعالى في سورة البقرة: ﴿فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ حيث إنها تستطيع الصيام في أيام أخر، وهو دَيْنٌ لله في ذمتها، ودين الله أحق بالقضاء. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


ما حكم انفراد النساء بالصلاة على الجنازة جماعة؟ حيث أعيش في إحدى الدول الأوربية، وتوفيت صديقة لي وليس لها أهل ولا أقارب يعيشون معنا في هذه الدولة، فجمعتُ صديقاتي وصلينا عليها بعد تجهيزها، فهل تصح صلاتنا هذه؟ وهل يسقط بذلك فرض الكفاية أو لا؟


ما حكم إخراج زكاة الفطر لحمًا؟


ظهر حديثًا تقنية جديدة تستخدمها بعض النساء لتجميل الحاجبين تسمى بـ"المايكروبليدنج" (MICROBLADING)، تعتمد على رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بواسطة حبرٍ خاص لا يتسرَّب إلى أعماق البشرة، حيث يقوم المختصُّ بملء الفراغات وتحديد الشكل من دون إزالة الشعر الطبيعي، يتم ذلك بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجب، وتستخدم هذه التقنية لمعالجة عيوب الحواجب، كالعيوب الخلقية أو قلة كثافة الحاجبين أو تساقطهما الناتج عن أسباب مرضية أو غير مرضية، كما يمكن استخدام هذه التقنية كنوع من الزينة كتغيير لون الحاجبين أو لإعطائهما مظهرًا أفضل، ويستمر هذا الرسم أو اللون مدة قد تصل إلى سنة، فما حكم استخدام هذه التقنية؟

 


ما حكم إفطار مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة في ظروف الوباء؟ أو ما موقف مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة (السكر، والقلب، والضغط، والربو) من الصيام؟ هل يترخَّص لهم الفطر في هذه الظروف الوبيئة؟


ما حكم بلع البلغم أثناء الصيام؟ حيث يضطر الصائم أحيانًا إلى فعل ذلك، وهل هناك فرق في ذلك بين أن يكون البلغم كبيرًا أو صغيرًا؟ وهل يختلف ذلك إذا كان البلغم في الفم أو على طرف اللسان؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :49
الظهر
12 : 7
العصر
3:5
المغرب
5 : 26
العشاء
6 :46