ما حكم الإفطار في رمضان للمريض بالكبد والمرارة؟ فإن زوجتي هي المريضة، وحالتها الصحية لا تسمح بالصيام؛ لوجود هبوط مستمر عندها، ولا تقوى على المشي وحالتها غير مُرضية.
إن المنصوص عليه شرعًا أن المريض الذي لا يستطيع الصوم، أو يخشى زيادة مرضه، أو بطء شفائه منه، وغلب على ظنه بأمارة ظهرت أو تجربة وقعت أو بإخبار طبيب حاذق أنه إذا صام زاد مرضه أو أبطأ شفاؤه هذا المريض: يَحِلُّ له شرعًا الترخص بالفطر في رمضان، ويجب عليه قضاء ما أفطر من رمضان في وقت آخر إذا زال المرض.
فإن استمر مريضًا طول حياته كان حكمه حكم الشيخ الفاني الذي لا يستطيع الصوم؛ فيفدي عن كل يوم يفطره بأن يطعم مسكينًا، ويشترط لصحة الفدية استمرار العجز؛ لأنه شرط الانتقال من وجوب القضاء إلى الفدية.
وعلى ذلك: فإذا كانت زوجة السائل لا تستطيع بسبب هذه الأمراض صيام رمضان جاز لها الفطر مع وجوب القضاء عما أفطرت إذا زال مرضها، فإن لازمها المرض مدة حياتها سقط القضاء عنها، ووجب عليها أن تفدي بأن تطعم مسكينًا عن كل يوم أفطرته.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى تأثير رجوع القيء على الصيام؟ فصديقتي مصابة بداء في معدتها يسبب لها القيء عدة مرات يوميًّا، بل ويغلبها في بعض الأحيان شيء من القيء فيعود إلى جوفها، وبمراجعة الطبيب المختص في إمكان صومها رمضان أو عدم الصوم، أشار عليها بالصوم؛ فهل رجوع بعض القيء لجوفها غلبةً يفسد صومها أو لا؟
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟ حيث ورد سؤال يقول صاحبه أنا رجلٌ كبيرٌ في السن وأعمل بائعًا في محل بالأجرة اليومية، وقد نصحني الأطباء بعدم صيام شهر رمضان لتضرُّر صحتي به، وكنت أُخرِج الفدية في كل عام، إلا أن هذا العام وبسبب انتشار فيروس كورونا قلَّ دخلي المادي بحيث أصبح من الصعب عليَّ إخراجُ الفدية بعدد أيام شهر رمضان، فهل يجب عليَّ إخراجُها رغم تعثر حالتي المادية بسبب ما نمرُّ به من ظروف؟
ما حكم أخذ حقنة التطعيم في العضل للصائم في نهار رمضان؟
ما الواجب على المرأة إذا أفطرت بسبب وضع الحمل؟ فنحن نرجو منكم بيان ما يلزم المرأة إذا أفطرت في شهر رمضان بسبب وضع الحمل؛ حيث وضعت امرأة في أول شهر رمضان، وأفطرت أيام الشهر كله، وأخبرها إمام مسجد أن تخرج فدية عن كل يوم أفطرته بواقع مسكين عن كل يوم، وقد فعلت ذلك.
ما حكم وضع الصائم دهان كريم على السُّرَّة؟
لحبي الشديد لأمي أريد أن أقوم بعمل خير لها بعد وفاتها؛ فهل الأفضل أن أصوم شهرًا من كل عام وأهب ثوابه لأمي أو أطعم ثلاثين مسكينًا عن الشهر وأهب ثوابها لها؟ وهل يشترط إطعام ثلاثين بالعدد أو أكبر عدد من الأُسَر؟ وهل يجوز تحديد مبلغ من مالي أخرجه كل شهر وأهب ثوابه لها؟ وما هو نصاب زكاة المال؟