حكم نزول الصائم البحر بقصد الاستحمام

تاريخ الفتوى: 11 يوليو 1948 م
رقم الفتوى: 6324
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف
التصنيف: الصوم
حكم نزول الصائم البحر بقصد الاستحمام

ما حكم استحمام -اغتسال- الصائم في البحر؟ وهل يكون مُفطِّرًا؟

اطلعنا على هذا السؤال المتضمن الاستفتاء عن: حكم ‏استحمام الصائم في البحر هل هو مفطر له أو لا؟

‏والجواب: أن الاستحمام في البحر، وكذا الاغتسال بالماء؛ ‏للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم إن ‏وجد برد الماء في باطنه، وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم ‏كراهته؛ لما رواه أبو داود في "سننه": من أنه عليه الصلاة والسلام صب الماء ‏على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة.

وكان ابن ‏عمر رضي الله عنهما يَبِلُّ الثوب ويَلُفُه عليه وهو صائم؛ ولأن في ذلك ‏عونًا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعي، ودخول ‏جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام لا تأثير له؛ لأن ‏المفطر إنما هو الداخل من المنافذ، وقد كره الإمام أبو ‏حنيفة ذلك؛ لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا ‏لأنه مفطر كما ذكره شارح "الدر" ومحشّيه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجب تكرار النية في كل يوم في أيام رمضان بالصيام ؟ أو تكفي نية واحدة لصيام الشهر كله؟


ما حكم إفطار من يَحُول نظام العمل بينه وبين الإفطار وقت المغرب في رمضان؟ فهناك رجل يعمل طول اليوم ونظام العمل أنَّ الأكل ممنوع إلا في المواعيد المحددة ومن ثم لا يستطيع الصوم؛ لأنه إذا صام لن يستطيع أن يفطر في موعِدِ الإفطار، وإذا لم يفطر وواصل الصيام فسيكون في الأمر مشقة ولن يستطيع أن يعمل، فهل يجوز له الفطر ويُخرِج عن كل يوم فدية؟


ماذا تعني ليلة القدر؟ وهل يمكن رؤيتها كما يتصور البعض؟


ما حكم بلع البلغم والريق أثناء الصيام؟ وهل القيء يفسد الصيام؟



أرجو التكرم بإعطائي فتوى عن حكم الصيام في دول الشمال الإسكندنافية؛ حيث يمتد اليوم بحيث يكون الفرق بين الغروب والفجر في جنوب البلاد حوالي الساعتين، وفي شمال البلاد يمتد اليوم إلى 24 ساعة لا تغرب فيها الشمس مطلقًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 5
العصر
2:58
المغرب
5 : 18
العشاء
6 :40