ما حكم استحمام -اغتسال- الصائم في البحر؟ وهل يكون مُفطِّرًا؟
اطلعنا على هذا السؤال المتضمن الاستفتاء عن: حكم استحمام الصائم في البحر هل هو مفطر له أو لا؟
والجواب: أن الاستحمام في البحر، وكذا الاغتسال بالماء؛ للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم إن وجد برد الماء في باطنه، وأفتى الإمام أبو يوسف بعدم كراهته؛ لما رواه أبو داود في "سننه": من أنه عليه الصلاة والسلام صب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يَبِلُّ الثوب ويَلُفُه عليه وهو صائم؛ ولأن في ذلك عونًا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعي، ودخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام لا تأثير له؛ لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ، وقد كره الإمام أبو حنيفة ذلك؛ لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه مفطر كما ذكره شارح "الدر" ومحشّيه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز للمرضى المصابين بعدوى وباء كورونا المستجد أن يفطروا في شهر رمضان؟
هل يجب الصيام على أصحاب المناطق الحارة جدًّا مع صعوبته عليهم؟
ما حكم من تصوم الإثنين والخميس على نية إن كان بقي عليها من القضاء شيء فهو قضاء وإلا فهو نفل؟ حيث تقول السائلة: عليَّ أيام أفطرتها في رمضان ولعدة سنوات ماضية، ولم أكن أحسب هذه الأيام، وبعد انتهاء رمضان الماضي وأنا أصوم يومي الإثنين والخميس على نية إن كان عليَّ قضاء فتلك الأيام تكون صيام قضاء، وإن لم يبق عليَّ شيء يكون صيام نافلة، فهل يجزئ ذلك عن القضاء؟ وإن لم يكن كذلك، فهل أصوم من جديدٍ؟
ما حكم المضمضة والاستنشاق، وذوق الطعام، وخروج القيء، والدم الخارج من الفم أو الأنف حال الصيام؟
ما حكم إفطار الطلاب في رمضان من أجل الدراسة أو الامتحانات؟
نرجو منكم بيان المعنى المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: "أحب الصيام" في حديث: «إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ، صِيَامُ دَاوُدَ».