معنى تنظيم الأسرة وبيان حكمه في الشرع

تاريخ الفتوى: 21 نوفمبر 1990 م
رقم الفتوى: 6224
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
معنى تنظيم الأسرة وبيان حكمه في الشرع

ما المراد بتنظيم الأسرة، وما حكمه في الشرع؟

تنظيم الأسرة إذا كان معناه أنْ يتَّخذَ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائلَ التي يريانها كفيلةً بتباعد فترات الحمل، أو إيقافِه لمدة معينة من الزمان يتفقان عليها فيما بينهما، وكان ذلك لأسبابٍ تدعو إليه، وهذه الأسباب يُقَدِّرُها الزوجان حسب ظروفهما- فإننا نرى أنَّ تنظيم الأسرة أو النَّسل بتلك الصورة السابق بيانها، جائزٌ شرعًا وعقلًا ولا حرمة فيه. ومن الفقهاء القدامى الذين فصَّلوا الحديث عن هذه المسألة الإمام الغزالي المتوفى سنة (505 هـ) في كتاب "إحياء علوم الدين" (2/ 51، ط. دار المعرفة).

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج؟ حيث قالت السائلة: تزوجت بتاريخ: 8/ 7/ 2004م، وقد حدث بعض الخلافات الزوجية بعد مرور حوالي عام من الزواج، وحينما طلبت الطلاق فوجئت بأنه طعن بتاريخ: 29/ 8/ 2005م بأنني لست بكرًا، ويطلب فسخ الزواج للتهرب من الالتزامات. فهل البكارة أو الثيوبة شرط من شروط انعقاد أو فسخ عقد الزواج؟


يقول السائل: ما حكم زواج الرجل من حفيدة أخت زوجته؟ 


هل يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلًا كتابيًّا؟


سائل يطلب الإفادة عن عقد القران بدون دخلة، خطوة قانونية من خطوات الزواج في مصر، هل يشترط لصحة العقد إتمام الدخلة؟ وإن لم يكن فهل يترتب على العقد كافة الحقوق الشرعية والقانونية للزوج والزوجة؟ وهل عقد القران بدون دخلة عرفٌ وعادة بين المصريين طبقًا للدين الإسلامي الحنيف أو أنها نوع من أنواع الزواج؟


ما تفسير الآية الكريمة: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [البقرة: 235] صدق الله العظيم؟ أرجو التفسير الدقيق ولكم جزيل الشكر.


يريد السائل أن يتزوج بنت بنت أخته لأبيه، فهل يحلّ له ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 فبراير 2026 م
الفجر
5 :15
الشروق
6 :43
الظهر
12 : 9
العصر
3:12
المغرب
5 : 34
العشاء
6 :54