معنى تنظيم الأسرة وبيان حكمه في الشرع

تاريخ الفتوى: 21 نوفمبر 1990 م
رقم الفتوى: 6224
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: النكاح
معنى تنظيم الأسرة وبيان حكمه في الشرع

ما المراد بتنظيم الأسرة، وما حكمه في الشرع؟

تنظيم الأسرة إذا كان معناه أنْ يتَّخذَ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائلَ التي يريانها كفيلةً بتباعد فترات الحمل، أو إيقافِه لمدة معينة من الزمان يتفقان عليها فيما بينهما، وكان ذلك لأسبابٍ تدعو إليه، وهذه الأسباب يُقَدِّرُها الزوجان حسب ظروفهما- فإننا نرى أنَّ تنظيم الأسرة أو النَّسل بتلك الصورة السابق بيانها، جائزٌ شرعًا وعقلًا ولا حرمة فيه. ومن الفقهاء القدامى الذين فصَّلوا الحديث عن هذه المسألة الإمام الغزالي المتوفى سنة (505 هـ) في كتاب "إحياء علوم الدين" (2/ 51، ط. دار المعرفة).

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم نكاح الشغار؟ فقد اتفق رَجُلانِ على أن يُزوِّجَ الأوَّل أختَه بابن الثاني، على أن يزوج الثاني بنتَه من الأول بلا مهر، وقد تم العقدان على هذه الصورة معاوضةً. فما حكمهما شرعًا؟ وهل يصح إبطالهما؟ وتفضلوا.


ما حكم منع تعدد الزوجات والطلاق إلَّا بعد موافقة القاضي؟


سائل يقول: رجل خطب بنت عمه لأبيه، واتفقا على المهر على يد شهود، وقرآ الفاتحة، وتم تقديم الشبكة وإعادة قراءة الفاتحة مرة أخرى، ومنذ حوالي شهر فُوجِئ بوالد الزوجة يريد إرجاع قيمة الشبكة نقدًا، ورفض السائل التسلّم بحجة أنَّ الفاتحة بمثابة عقد قران.

1- هل قراءة الفاتحتين وموافقة والد العروس على الخطبة والاتفاق على المهر وتقديم الشبكة يُعْتَبَر بمثابة عقد، أو لا؟

2- هل يجوز زواجها للغير بدون موافقة الخاطب؟


ما حكم الزواج من مطلقة الابن قبل الدخول؟ فالسائل عقد قرانه على بنت بكر، ولم يدخل بها، ولكنه اختلى بها خلوة صحيحة، ثم طلقها طلقة واحدة بائنة؛ لأنه طلاق قبل الدخول، ويريد والده التزوج بهذه البنت. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه البنت يجوز شرعًا لوالده التزوج بها أو لا؟


ما حكم زواج الرجل من أخت زوجته بعد وفاتها مباشرة؟ حيث توفيت زوجتي بعد أن رزقت منها بأولاد لا يزالون في سن الحضانة، وبعد وفاتها مباشرة أريد السفر للعمل، كما أنني أريد الاطمئنان على أولادي، فأردت أن أتزوج شقيقة زوجتي المتوفاة. فهل هناك ما يمنع هذا الزواج شرعًا؟ وهل هناك عدة على الرجل كما هو الحال عند المرأة؟


أكفل في بيتي طفلًا مجهول النسب بلغ الآن أربع سنوات، وهناك مَن يُخَطِّئ هذا ويقول: إنَّ كفالة اليتيم تكون بالإنفاق عليه وهو في دار الأيتام، ولا يجوز تربيته في بيت الكافل. فما الرأي الشرعي في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 فبراير 2026 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :38
الظهر
12 : 9
العصر
3:17
المغرب
5 : 40
العشاء
6 :59