ما المراد بتنظيم الأسرة، وما حكمه في الشرع؟
تنظيم الأسرة إذا كان معناه أنْ يتَّخذَ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائلَ التي يريانها كفيلةً بتباعد فترات الحمل، أو إيقافِه لمدة معينة من الزمان يتفقان عليها فيما بينهما، وكان ذلك لأسبابٍ تدعو إليه، وهذه الأسباب يُقَدِّرُها الزوجان حسب ظروفهما- فإننا نرى أنَّ تنظيم الأسرة أو النَّسل بتلك الصورة السابق بيانها، جائزٌ شرعًا وعقلًا ولا حرمة فيه. ومن الفقهاء القدامى الذين فصَّلوا الحديث عن هذه المسألة الإمام الغزالي المتوفى سنة (505 هـ) في كتاب "إحياء علوم الدين" (2/ 51، ط. دار المعرفة).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يعتري بعض الخاطبين حالةٌ من الغيرة الزائدة التي تصل أحيانًا إلى حد الشك وسوء الظن وقلة الثقة، من دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك. فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم المهر والشبكة حال وفاة الزوجة قبل الدخول؟ فقد تم عقد القران وقدّم الزوج مهرًا وشبكة وهدايا، وشاء القدر وماتت المعقود عليها، وذلك قبل أن يدخل بها أو يختلي بها.
سأل شخصٌ أنه لمناسبة ضرورة تأهل نجله بألمانيا، اقتضى القانون هناك ضمن الشروط أن يحضر بشهادة من فضيلتكم مؤداها أن زواجه القانوني بألمانيا يعتبر مقبولًا بمصر، وحيث إن ذلك جائز في الشرع الشريف يرجو التكرم بإعطاء الشهادة المطلوبة للاعتماد.
ما حكم كثرة الإنجاب التي تؤدي إلى تقصير الأبوين في حق الأولاد من تربية ونفقة وتعليم ونحو ذلك؟
هل زوجة الجد محرَّمة على الأحفاد أم لا؟
سائل يسأل فيقول: قدَّم رجل لخطيبته مهرًا، ولكن لم يتم العقد، فلما طالبهم به أبَوْا إلا أن يعطوه نصفه فقط؛ متعلّلين بأنّ هذا هو الشرع، فهل هذا صحيح؟ نرجو منكم بيان الأمر.