بعض الأحكام المهمة المتعلقة بالزكاة

تاريخ الفتوى: 23 ديسمبر 1991 م
رقم الفتوى: 6318
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الزكاة
بعض الأحكام المهمة المتعلقة بالزكاة

 يطلب السائل الحكم الشرعي عن الآتي:
أولًا: كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعَة بالبنك؟ وهل الزكاة تكون على قيمة الشهادات وحدها، أو على قيمتها مضافًا إليها العائد؟
ثانيًا: هل تدخل المساهمات العينية والنقدية التي يُعطيها الوالد لأولاده الذين يستقلون بمعيشتهم ضمن الزكاة المفروضة؟ علمًا بأن دخلهم لا يكفي.
ثالثًا: هل تدخل الصدقات للمحتاجين وغير القادرين والأقارب من ضمن الزكاة المفروضة؟
رابعًا: هل يجوز إخراج زكاة أزيد من المفروض لتطهير الذمة من شبهة دخول أيّ حق للغير فيها بنية احتسابها من الزكاة لهم عند إخراجها؟

أولًا: إذا كانت الشهادات المذكورة بلغت نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحال عليها الحول فائضةً عن حاجاته الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته خاليةً من الديون وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويًّا، أما بالنسبة لعائد هذه الشهادات فإذا كان السائل ينفقها خلال العام فلا زكاة عليها، أما إذا كان يضمها إلى رأس المال في آخر العام وجبت الزكاة في الجميع؛ رأس المال والأرباح.

ثانيًا: الصدقات التي يخرجها السائل للمحتاجين وغير القادرين والأقارب الفقراء تحتسب من الزكاة إذا كان يخرجها بنية الزكاة؛ لأنَّ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى.

ثالثًا: إذا كان السائل يخرج أكثر من زكاة ماله من ماله فلا حرج على فضل الله، وتحتسب الزيادة صدقة منه يؤجر عنها من الله سبحانه وتعالى، ولا تطهر الذمة من حقوق الغير إلا بأداء هذه الحقوق إلى أصحابها إذا كانوا معروفين للسائل، أما إذا كانوا مجهولين بالنسبة له ويئس من التعرف عليهم ففي هذه الحالة يجب عليه التخلص من هذه الحقوق وذلك بجعلها في جهة من جهات الخير. وممَّا ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ورد إلينا السؤال التالي: جمعية خيرية لديها مركز طبي لعلاج غير القادرين، وتريد أن تنفق في تشغيل هذا المركز من زكاة المال؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


سائل يسأل عن مدى جواز إخراج الزكاة كلها للأقارب؟


هل يوجد زكاة في فاكهة المانجو -محصول المانجو-، وإن وجدت فكيفية حسابها، وهل تخصم التكاليف وإيجار الأرض منها، مع العلم إننا نروي بماكينة ري؟

 


ما حكم زكاة الفطر؟ مع ذكر الأدلة الشرعية، ولكم الأجر والثواب.


ما حكم زكاة الأرض المؤجرة؛ فقد استأجرتُ قطعة أرض لأزرعها، فهل زكاتها عليَّ أم على صاحبها؟ وإذا كانت الزكاة عليَّ فهل تخصم أجرة الأرض قبل إخراج الزكاة أم لا؟ وهل يجوز إخراجها نقدًا؟


كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟ وهل الزكاة تكون على قيمة الشهادات وحدها، أو على قيمتها مضافًا إليها العائد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 11 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 3
العصر
2:55
المغرب
5 : 14
العشاء
6 :36