ضوابط قراءة الإمام في الصوات الجهرية

تاريخ الفتوى: 07 يوليو 1998 م
رقم الفتوى: 6446
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الصلاة
ضوابط قراءة الإمام في الصوات الجهرية

ما ضوابط قراءة الإمام في الصوات الجهرية؟ حيث يذكر البعض أنَّه يؤمّهم شاب حافظ لكتاب الله تعالى وعالم بأحكام التجويد، ولكنه يتكلّف في رفع صوته وفي الإتيان بأحكام التجويد فيحدث تكرار للكلمات في الآية، بما قد يؤدي إلى ضياع الخشوع. فما حكم هذا الأمر شرعًا؟

إنَّ الصلاة هي عماد الدين، ولقد خصها الله سبحانه وتعالى بفضل عظيم، ومن هذا الفضل أن تُؤَدَّى في المساجد، ولعظمة هذا الركن من الإسلام فقد جعل ثواب الجماعة فيها أفضل من ثواب الفرد بخمس وعشرين درجة؛ ولهذا لا بُدَّ أن يكون هناك إمام في صلاة الجماعة.

ولقد حدَّد الفقهاء الشروط الواجب توافرها في الإمام؛ فقالوا: الأحقُّ بها الأقرأ لكتاب الله، فالأعلم بالسنة.. إلخ، وهذه الشروط في كتب الفقه.

والمقصود بالأقرأ لكتاب الله هو: حفظًا وإتقانًا وأداءً؛ كأن يكون أكثرهم حفظًا، وأكثرهم إتقانًا للقراءة؛ أي: أعلم بمخارج الحروف، وأن يكون أفضلهم أداءً؛ أي: ترتيلًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: 4]، ومعنى ذلك قال أهل اللغة: معناه بَيّن قراءته، وكما قال مجاهد في "أحكام القرآن" لابن العربي (4/ 327، ط. دار الكتب العلمية): [معناه: بعضه إثر بعض، وقال سعيد بن جبير: معناه: تفسير القراءة حتى لا يُسْرِع فيه، فيَمْتزِجَ بعضه ببعضه] اهـ، ويتكلف فيه، فيخرج به عن معناه.

ويجب على الإمام أو على الشخص عامة في أداء أي عبادة ألا يتكلَّف في أدائها؛ لكي تكون خالصة لوجه الحق سبحانه وتعالى، وحتى يشعر بالخشوع في الأداء وحلاوة الإيمان، ولكي لا يَمَلَّ المأمومون خلف الإمام إذا أتى بما فيه تَكَلُّف.

أما عن سؤال السائل: هل هذا صحيح؟

فإنَّ الصلاة إذا أُدِّيت بأركانها وشرائطها فهي صحيحة، والقبول يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

أُصِبتُ منذ صغري بمرض في أذني أفقدني السمع، وأنا الآن في السبعين من عمري، وأواظب على الصلاة، ولكن لا أسمع ما يقوله الإمام في الجماعات، وأفعل كما يفعل المصلون من قيام وسجود وتسليم، وأشعر بعدم الرضا. فهل صلاتي مقبولة على هذا الوضع؟


هل هناك إعجاز القرآن الكريم وعدد تسعة عشر؟ فهناك بحث بعنوان "معجزة القرآن الكريم" للدكتور رشاد خليفة إمام مسجد توسان وخبير فني بمنظمة التنمية الصناعية هيئة الأمم المتحدة. ويطلب السائل الإفادة عن مدى صحة البحث المعروض.


ما حكم المداومة على صلاة الضحى؟ فأنا أحافظ على أداء صلاة الضحى كلَّ يوم، وأخبرني صديقٌ بأنه قرأ في أحد الكتب أن المداومة على صلاة الضحى مكروهة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يُداوِم عليها.


هل يجوز وضع وقت محدد لكل صلاة بين الأذان والإقامة؛ كأن يجعل بين أذان وإقامة الفجر ثلاثون دقيقة، والظهر والعصر والعشاء عشرون دقيقة، والمغرب عشر دقائق؟


ما حكم تحريك الأصبع في التشهد؟ وما كيفيته؟


ما حكم طهارة وصلاة العامل في محطات البنزين؟ فأنا أعمل في محطة للوقود وغالبًا يقع على يَديَّ وملابسي شيئًا من البنزين والسولار، ويصعب عليَّ قبل كل وضوء الغَسْل الكامل لها، أو نزع وتغيير الملابس، فهل تصح صلاتي بهذه الحالة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :42