ما ضوابط قراءة الإمام في الصوات الجهرية؟ حيث يذكر البعض أنَّه يؤمّهم شاب حافظ لكتاب الله تعالى وعالم بأحكام التجويد، ولكنه يتكلّف في رفع صوته وفي الإتيان بأحكام التجويد فيحدث تكرار للكلمات في الآية، بما قد يؤدي إلى ضياع الخشوع. فما حكم هذا الأمر شرعًا؟
إنَّ الصلاة هي عماد الدين، ولقد خصها الله سبحانه وتعالى بفضل عظيم، ومن هذا الفضل أن تُؤَدَّى في المساجد، ولعظمة هذا الركن من الإسلام فقد جعل ثواب الجماعة فيها أفضل من ثواب الفرد بخمس وعشرين درجة؛ ولهذا لا بُدَّ أن يكون هناك إمام في صلاة الجماعة.
ولقد حدَّد الفقهاء الشروط الواجب توافرها في الإمام؛ فقالوا: الأحقُّ بها الأقرأ لكتاب الله، فالأعلم بالسنة.. إلخ، وهذه الشروط في كتب الفقه.
والمقصود بالأقرأ لكتاب الله هو: حفظًا وإتقانًا وأداءً؛ كأن يكون أكثرهم حفظًا، وأكثرهم إتقانًا للقراءة؛ أي: أعلم بمخارج الحروف، وأن يكون أفضلهم أداءً؛ أي: ترتيلًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: 4]، ومعنى ذلك قال أهل اللغة: معناه بَيّن قراءته، وكما قال مجاهد في "أحكام القرآن" لابن العربي (4/ 327، ط. دار الكتب العلمية): [معناه: بعضه إثر بعض، وقال سعيد بن جبير: معناه: تفسير القراءة حتى لا يُسْرِع فيه، فيَمْتزِجَ بعضه ببعضه] اهـ، ويتكلف فيه، فيخرج به عن معناه.
ويجب على الإمام أو على الشخص عامة في أداء أي عبادة ألا يتكلَّف في أدائها؛ لكي تكون خالصة لوجه الحق سبحانه وتعالى، وحتى يشعر بالخشوع في الأداء وحلاوة الإيمان، ولكي لا يَمَلَّ المأمومون خلف الإمام إذا أتى بما فيه تَكَلُّف.
أما عن سؤال السائل: هل هذا صحيح؟
فإنَّ الصلاة إذا أُدِّيت بأركانها وشرائطها فهي صحيحة، والقبول يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الدعاء داخل الصلاة بقضاء حاجة من حوائج الدنيا، وهل تبطل الصلاة بذلك؟
ما حكم قراءة سورة الصمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين ركعات التراويح جماعة؟ حيث زعم بعض الناس أن قراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ثلاث مرات، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاستراحة بين ركعات التراويح بدعة، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أصحابه فوجدهم يقرؤون القرآن جماعة، فقال: «هَلَّا كل منكم يناجي رَبَّه في نفسه».
فهل هذا حديث صحيح؟ وهل يصحّ الاستدلال به؟ وهل القراءة بدعة كما ذكروا؟
كيف يقضي المصلي ما فاته من الصلاة؟ فإنني دخلت المسجد لأداء صلاة الظهر جماعة، وكانت الجماعة في التشهد الأول فصليت معهم، كيف أكمل صلاتي بعدهم؟
أنا متزوج حديثًا، وقد اعتدت أن أُقبِّل زوجتي قبل أن أخرج من المنزل، وقد نويت هذا العام أن أعتكف في عشر رمضان الأخير، ولا أريد أن أقطع عادتي معها؛ فهل يُفسد الاعتكافَ أن أُقبِّل زوجتي إن ذهبت لمنزلي أثناء الاعتكاف لحاجة؟
ما هي كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته؟ فأنا لم أصلّ الجمعة مع الجماعة في المسجد لعذرٍ لأني كنت مريضًا. فهل أصليها ركعتين بنية الجمعة أم أصلي أربع ركعات بنية الظهر؟
هل يجوز عند جمع الصلاة في السفر القيام بأداء صلاة العصر قبل الظهر في جمع التقديم؟