ما ضوابط قراءة الإمام في الصوات الجهرية؟ حيث يذكر البعض أنَّه يؤمّهم شاب حافظ لكتاب الله تعالى وعالم بأحكام التجويد، ولكنه يتكلّف في رفع صوته وفي الإتيان بأحكام التجويد فيحدث تكرار للكلمات في الآية، بما قد يؤدي إلى ضياع الخشوع. فما حكم هذا الأمر شرعًا؟
إنَّ الصلاة هي عماد الدين، ولقد خصها الله سبحانه وتعالى بفضل عظيم، ومن هذا الفضل أن تُؤَدَّى في المساجد، ولعظمة هذا الركن من الإسلام فقد جعل ثواب الجماعة فيها أفضل من ثواب الفرد بخمس وعشرين درجة؛ ولهذا لا بُدَّ أن يكون هناك إمام في صلاة الجماعة.
ولقد حدَّد الفقهاء الشروط الواجب توافرها في الإمام؛ فقالوا: الأحقُّ بها الأقرأ لكتاب الله، فالأعلم بالسنة.. إلخ، وهذه الشروط في كتب الفقه.
والمقصود بالأقرأ لكتاب الله هو: حفظًا وإتقانًا وأداءً؛ كأن يكون أكثرهم حفظًا، وأكثرهم إتقانًا للقراءة؛ أي: أعلم بمخارج الحروف، وأن يكون أفضلهم أداءً؛ أي: ترتيلًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: 4]، ومعنى ذلك قال أهل اللغة: معناه بَيّن قراءته، وكما قال مجاهد في "أحكام القرآن" لابن العربي (4/ 327، ط. دار الكتب العلمية): [معناه: بعضه إثر بعض، وقال سعيد بن جبير: معناه: تفسير القراءة حتى لا يُسْرِع فيه، فيَمْتزِجَ بعضه ببعضه] اهـ، ويتكلف فيه، فيخرج به عن معناه.
ويجب على الإمام أو على الشخص عامة في أداء أي عبادة ألا يتكلَّف في أدائها؛ لكي تكون خالصة لوجه الحق سبحانه وتعالى، وحتى يشعر بالخشوع في الأداء وحلاوة الإيمان، ولكي لا يَمَلَّ المأمومون خلف الإمام إذا أتى بما فيه تَكَلُّف.
أما عن سؤال السائل: هل هذا صحيح؟
فإنَّ الصلاة إذا أُدِّيت بأركانها وشرائطها فهي صحيحة، والقبول يعلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الصلاة في النِّعال؟ فإن بعض الأشخاص يُصِرُّون على دخول المسجد المفروش بالسجاد والصلاةِ عليه بالنِّعال، بدعوى أن ذلك مِن السُّنَّة، مما يؤدِّي إلى تلويث المسجد بالقاذورات الموجودة أسفَلَ النِّعال.
طلبت وزارة التعليم العالي -المراكز الخارجية- الإدارة العامة للتمثيل الثقافي بكتابها المتضمن أن الإدارة تلقت من السيد مدير المركز الثقافي العربي بنواكشوط أن الكثير من رجالات موريتانيا العاملين في شتى المجالات الثقافية الذين تقدمت بهم السن ولا يستطيعون الذهاب إلى المساجد يسألون عن إمكانية متابعة صلاة الجماعة بالمسجد -الجمعة وغيرها- عن طريق المذيع عبر الأثير، وإذا كانت هذه المتابعة جائزة شرعًا فعلى أي مذهب، وعندئذٍ فهل الأفضل الصلاة بهذه الطريقة أم الصلاة الفردية، وتطلب الإدارة العامة بيان حكم الشرع في هذا الموضوع؛ حتى يمكنها الرد على السيد مدير المركز الثقافي ليتولى بدوره إفادة المستفتين في هذا الموضوع.
ما حكم صلاة الإمام والمأمومين إذا كان الإمام دائم الحركة يمينًا وشمالًا؟
ما حكم اشتراط الوضوء لذكر الله؟
ما حكم إقامة صلاة العيدين في المصليات الصغيرة؟ فأنا أسكن في منطقة سكنية وينتشر فيها عدد من المصليات الصغيرة التي يؤدي فيها الناس الصلوات الخمس ما عدا الجمعة، وذلك بناء على تعليمات الجهات الرسمية، وقد اقترح بعض أهل المنطقة أن يتقدموا بطلب رسمي لتلك الجهات لتسمح لهم بإقامة صلاة العيد في تلك المصليات؛ بحجة أن بعض الناس لا يقدرون على الذهاب إلى مصلى العيد في المسجد الكبير في المنطقة، لكن أحد الناس قال إن السُّنَّة هي الصلاة في المساجد والساحات الكبيرة؛ فهل يجوز لنا أن نقيم صلاة العيد في تلك المصليات الصغيرة؟
هل يجوز في العبادات المحددة بعلامات -من فجر وشروق وزوال ونحوها- باعتبارها سببًا لها؛ كالصلوات المفروضة وصلاة الضحى وقيام الليل والصيام وما شابه ذلك، أن تُتْرَك هذه العلامات إذا اختلّت ويتم تقدير الوقت لها؟