هل يجوز شرعًا المسك بالمصحف أو وضعه على حامل أمامي للقراءة منه أثناء الصلاة؟ وهل للقراءة من المصحف في الصلاة فضل؟ حيث إنني ألاحظ ذلك وأفعله في رمضان عندما أصلي القيام بالمسجد؛ لختم القرآن الكريم، فما حكم الشرع في ذلك؟
قيامُ بعضهم بإمساك المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة وتقليب أوراقه؛ سواء كان المصحف بيد المُصَلّي أو على حامل صحيحٌ شرعًا، كما أنَّه ليس للقراءة من المصحف أثناء الصلاة فضلٌ على قراءة المُصَلّي من حفظه، بل إنَّ قراءة المُصَلّي من حفظه أولى وأقرب إلى الخشوع.
يذهب كثيرٌ من الفقهاءِ إلى جَوازِ القراءة من المصحف في صلاة النفل والفريضة، واستدلوا بما رواه مالك من أنَّ ذكوان مولى السيدة عائشة رضي الله عنها كان يقوم في رمضان من المصحف، وأنَّه ليس هناك دليلٌ على المنع.
وبالنسبة لتقليب أوراق المصحف فلا بأس فيه، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاقٍ حتى لا يخرج المُصَلّي عن خشوعه المطلوب شرعًا في الصلاة، وإن كان الأولى والأفضل أنْ يُصَلّي بالناس الحافظ للقرآن، وأن يستمع المأموم لقراءة الإمام حتى لا ينشغل أيٌّ منهما عن الخشوع في الصلاة بِتقليبِ أوراق المصحف، وكثرة الحركات الخارجة عن الصلاة.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فقيامُ بعضهم بإمساك المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة وتقليب أوراقه؛ سواء كان المصحف بيد المُصَلّي أو على حامل صحيحٌ شرعًا، كما أنَّه ليس للقراءة من المصحف أثناء الصلاة فضلٌ على قراءة المُصَلّي من حفظه، بل إنَّ قراءة المُصَلّي من حفظه أولى وأقرب إلى الخشوع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين؟ فالشركات التي تقوم بالإشراف على اللحم الحلال في بلد من بلاد غير المسلمين لا تدع فرصة للذبَّاح المسلم لأداء فريضة الصلاة في وقتها بحجة أن العمل عبادة، وأن بإمكان المسلم أن يصلي في أي وقت، علمًا بأنه يوجد ذبَّاح آخر احتياطي. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في صلاة رباعية؟ فقد كنا نُصلي في العمل يوميًّا، ويصلي بنا أحد الزملاء، وكان يصلي بنا صلاة الظهر، وهي صلاة رباعية، ولكنه بعد الركعة الرابعة قام ليأتي بركعة خامسة، فقام أكثر من شخص من المصلين بتنبيهه بكلمة "سبحان الله"، ولكنه لم يَسْتَجِبْ لهم، وأتى بالركعة الخامسة رغم هذا التنبيه، ثم أتى بسجود السهو بعد الركعة الخامسة وسلَّم، وعند سؤاله عن عدم الاستجابة للتنبيه بكلمة "سبحان الله" ردَّ قائلًا: أنا كنت للوقوف أقرب من القعود؛ لذا أتيت بالركعة الخامسة. والسؤال: هل هذه الصلاة صحيحةٌ أو غير صحيحةٍ؟ وما حكمها؟
ما حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم؟ فقد سافرتُ في مهمة للعمل خارج البلاد، وقمتُ بجمع الصلاة في أيام سفري جمعَ تقديمٍ، مع المحافظة على صلاة النوافل بترتيبها مع كلِّ صلاة، فعند الجمع بين الظهر والعصر كنتُ أصلي نافلة الظهر القَبلية، ثم الظهر، ثم نافلتَه البَعدية، ثم نافلة العصر، ثم أصلي العصر، وعند جمع المغرب مع العشاء صليتُ المغرب، ثم نافلتَها، ثم نافلة العشاء القَبلية، ثم العشاءَ ونافلتَها البَعدية.
ما حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة إذا توافرت شروط الجمعة في المكان الذي لا تتعدد فيه الجمع، وذلك طبقًا للمذهب الشافعي؟ حيث إننا في الشيشان نتبع المذهب الشافعي ولا توجد مذاهب أخرى.
هل يجوز للمرأة أن ترُدَّ الإمام إذا أخطأ في صلاته أو تفتحَ عليه؟ وما الحكم لو فعلت ذلك؟
ما حكم الاستغناء عن مسجد صغير بعمارة سكنية بعد بناء مسجد كبير أمامه؟ حيث يقول السائل: اشتريت منزلًا تقع فيه عيادتي ومسجد صغير، والسائل يرى أن في المسجد عيوبًا وهي: إزعاج المصلّين وقت الصلوات من المرضى الصاعدين والهابطين من وإلى العيادة، ووقوف الإمام خلف الجزء الأكبر من المصلين في صلاة الجمعة؛ حيث إن المسجد صغير ويصلي بعض الناس بالخارج، ويوجد ساكنين أعلى المسجد يمارسون حياتهم الطبيعية. علمًا بأني سأقوم بإنشاء مسجد أكبر أمامه؛ لإحلاله محل المسجد القديم الذي أنوي استغلاله لتوسعة العيادة، ولن أقترب من المسجد القديم إلا بعد تمام بناء المسجد الجديد، وبدء إقامة الصلوات فيه؛ فما حكم الشرع في ذلك؟