هل يجوز شرعًا المسك بالمصحف أو وضعه على حامل أمامي للقراءة منه أثناء الصلاة؟ وهل للقراءة من المصحف في الصلاة فضل؟ حيث إنني ألاحظ ذلك وأفعله في رمضان عندما أصلي القيام بالمسجد؛ لختم القرآن الكريم، فما حكم الشرع في ذلك؟
قيامُ بعضهم بإمساك المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة وتقليب أوراقه؛ سواء كان المصحف بيد المُصَلّي أو على حامل صحيحٌ شرعًا، كما أنَّه ليس للقراءة من المصحف أثناء الصلاة فضلٌ على قراءة المُصَلّي من حفظه، بل إنَّ قراءة المُصَلّي من حفظه أولى وأقرب إلى الخشوع.
يذهب كثيرٌ من الفقهاءِ إلى جَوازِ القراءة من المصحف في صلاة النفل والفريضة، واستدلوا بما رواه مالك من أنَّ ذكوان مولى السيدة عائشة رضي الله عنها كان يقوم في رمضان من المصحف، وأنَّه ليس هناك دليلٌ على المنع.
وبالنسبة لتقليب أوراق المصحف فلا بأس فيه، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاقٍ حتى لا يخرج المُصَلّي عن خشوعه المطلوب شرعًا في الصلاة، وإن كان الأولى والأفضل أنْ يُصَلّي بالناس الحافظ للقرآن، وأن يستمع المأموم لقراءة الإمام حتى لا ينشغل أيٌّ منهما عن الخشوع في الصلاة بِتقليبِ أوراق المصحف، وكثرة الحركات الخارجة عن الصلاة.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فقيامُ بعضهم بإمساك المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة وتقليب أوراقه؛ سواء كان المصحف بيد المُصَلّي أو على حامل صحيحٌ شرعًا، كما أنَّه ليس للقراءة من المصحف أثناء الصلاة فضلٌ على قراءة المُصَلّي من حفظه، بل إنَّ قراءة المُصَلّي من حفظه أولى وأقرب إلى الخشوع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نرجو منكم بيان فضل الصلاة في جوف الليل. فأنا أُصَلّي كلّ ليلة قبل صلاة الوتر عددًا من الركعات مثنى مثنى بعد فترة من النوم، فما الثواب الوارد على فعل ذلك؟
ما حكم الشك في عدد ركعات الصلاة وسجود السهو لذلك؟ فأنا كنت أصلِّي فوقع عندي شكٌّ في عدد الركعات؛ فلا أدري أصليت أربعًا أم ثلاثًا؛ فما الحكم؟ وماذا أفعل؟
ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ فأنا كثيرًا ما أجمع بين صلاتي الظهر والعصر أنا ورفقة معي، لكثرة سفرنا بسبب طبيعة عملنا، ونلتزم الإتيان بسُنَّتي الأذان والإقامة؛ فهل نخصُّ كل صلاة من الصلاتين المجموعتين بأذانٍ وإقامةٍ، أو نكتفي بأذانٍ واحدٍ عنهما وإقامتين؟
ما حكم صيـام من لا يصلي؟ فهناك بعضُ الناس الذين لا يحافظون على أداء الصلاة، عندما يدخل شهر رمضان يتحمَّسُون للصلاة ويُبادِرونَ بأدائها، ثم تَفْتُرُ عزيمتُهُمْ ويَرْجِعُونَ لعادتهم في تركها أو ترك بعضها، فهل يكون صيامهم مع تركهم بعضَ الصلوات المفروضة صحيحًا؟
سائل يقول: نرجو منكم بيان أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع دم الحيض عنها؛ فإن زوجتي طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لستة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت صلاة الظهر بقليل فاغتسلت وأدركت ركعة من الصلاة، فأذن العصر أثناء قيامها للركعة الثانية.
فنرجو منكم الإفادة عن ذلك.
ما حكم التأمين عند المرور بآية دعاء في الصلاة، والسؤال عند المرور بآية رحمة، والاستعاذة عند المرور بآية عذاب؟