حكم القراءة من المصحف في الصلاة

تاريخ الفتوى: 13 أكتوبر 2002 م
رقم الفتوى: 6445
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم القراءة من المصحف في الصلاة

هل يجوز شرعًا المسك بالمصحف أو وضعه على حامل أمامي للقراءة منه أثناء الصلاة؟ وهل للقراءة من المصحف في الصلاة فضل؟ حيث إنني ألاحظ ذلك وأفعله في رمضان عندما أصلي القيام بالمسجد؛ لختم القرآن الكريم، فما حكم الشرع في ذلك؟

قيامُ بعضهم بإمساك المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة وتقليب أوراقه؛ سواء كان المصحف بيد المُصَلّي أو على حامل صحيحٌ شرعًا، كما أنَّه ليس للقراءة من المصحف أثناء الصلاة فضلٌ على قراءة المُصَلّي من حفظه، بل إنَّ قراءة المُصَلّي من حفظه أولى وأقرب إلى الخشوع.

يذهب كثيرٌ من الفقهاءِ إلى جَوازِ القراءة من المصحف في صلاة النفل والفريضة، واستدلوا بما رواه مالك من أنَّ ذكوان مولى السيدة عائشة رضي الله عنها كان يقوم في رمضان من المصحف، وأنَّه ليس هناك دليلٌ على المنع.

وبالنسبة لتقليب أوراق المصحف فلا بأس فيه، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاقٍ حتى لا يخرج المُصَلّي عن خشوعه المطلوب شرعًا في الصلاة، وإن كان الأولى والأفضل أنْ يُصَلّي بالناس الحافظ للقرآن، وأن يستمع المأموم لقراءة الإمام حتى لا ينشغل أيٌّ منهما عن الخشوع في الصلاة بِتقليبِ أوراق المصحف، وكثرة الحركات الخارجة عن الصلاة.

وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فقيامُ بعضهم بإمساك المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة وتقليب أوراقه؛ سواء كان المصحف بيد المُصَلّي أو على حامل صحيحٌ شرعًا، كما أنَّه ليس للقراءة من المصحف أثناء الصلاة فضلٌ على قراءة المُصَلّي من حفظه، بل إنَّ قراءة المُصَلّي من حفظه أولى وأقرب إلى الخشوع.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟


يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في صلاة الجماعة، وحكم التخلف عنها ليلًا بسبب الظلمة أو الخوف من الطريق؛ لاحتمال أن يقابله شيء يؤذيه.


ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟


ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ فأنا كثيرًا ما أجمع بين صلاتي الظهر والعصر أنا ورفقة معي، لكثرة سفرنا بسبب طبيعة عملنا، ونلتزم الإتيان بسُنَّتي الأذان والإقامة؛ فهل نخصُّ كل صلاة من الصلاتين المجموعتين بأذانٍ وإقامةٍ، أو نكتفي بأذانٍ واحدٍ عنهما وإقامتين؟


تعلمون فضيلتكم أنه قد يضطر القائمون على المساجد إلى إضافة أدوار عليا فوق المسجد نظرًا لضيق الأماكن، ولكن تقابلنا مشكلة تبزغ من وقت لآخر، وهي: أن المصلين في هذه الأدوار العليا لا يتمكنون من رؤية الإمام ولا المصلين خلفه بالدور الأرضي، وإنما يتابعون الصلاة عن طريق السماع فقط (بمكبرات الصوت)، ولا يخلو الأمر أحيانًا من وجود سهو في الصلاة كأن يقوم الإمام بدلًا من الجلوس للتشهد أو تكون هناك سجدة تلاوة أو سجود للسهو، وغير ذلك مما لا يفطن إليه المصلون بالأدوار العليا، فيستمرون في صلاتهم حتى يكتشفوا الخطأ فيحدث ارتباك في المسجد، بل وقد ترتفع الأصوات ويشك الناس في صلاتهم.
وقد فكرنا في الاستفادة من الأجهزة الحديثة في التغلُّب على هذه المشكلة قياسًا على الاستفادة من مكبرات الصوت والإضاءة الحديثة وقبل أن نقدم على ذلك نودُّ أن نتعرَّف على الحكم الشرعي في ذلك حتى لا نفتح بابًا للبدع في المساجد بغير قصد، لذلك نعرض على فضيلتكم اقتراحنا أولًا، ونسأل الله أن يوفقكم في الإجابة وفق ما يُحبُّه ويرضاه. وهذا الاقتراح يتمثل في الآتي:
1- تثبيت عدسة مراقبة (كاميرا تصوير) خلف الإمام فقط لمتابعة حركته من قيام وركوع وسجود، ولا تستعمل إلا عند إقامة الصلاة وتغلق عند انتهاء التسليمتين (على غرار الكاميرات المستعملة للمراقبة في الشركات والهيئات).
2- اتصال هذه الكاميرا بشاشة عرض صغيرة (كمبيوتر أو تلفزيون) أو فانوس إسقاط -بروجكتور- توضع في قِبلة الأدوار العليا بالمسجد ليتمكن المصلون من متابعة الإمام بين الحين والآخر.
فيرجى التكرم بالإفادة عن مدى شرعية هذا الأمر قبل تنفيذه.


من أين يبدأ الصف خلف الإمام؟ فقد دخلت أنا وصديقي مسجدًا ولم يكن هناك مكان في الصف، فبدأنا الصف الجديد من وسط الصف، فما حكم ذلك شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 فبراير 2026 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :36
الظهر
12 : 9
العصر
3:18
المغرب
5 : 43
العشاء
7 :1