هل يجوز شرعًا المسك بالمصحف أو وضعه على حامل أمامي للقراءة منه أثناء الصلاة؟ وهل للقراءة من المصحف في الصلاة فضل؟ حيث إنني ألاحظ ذلك وأفعله في رمضان عندما أصلي القيام بالمسجد؛ لختم القرآن الكريم، فما حكم الشرع في ذلك؟
قيامُ بعضهم بإمساك المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة وتقليب أوراقه؛ سواء كان المصحف بيد المُصَلّي أو على حامل صحيحٌ شرعًا، كما أنَّه ليس للقراءة من المصحف أثناء الصلاة فضلٌ على قراءة المُصَلّي من حفظه، بل إنَّ قراءة المُصَلّي من حفظه أولى وأقرب إلى الخشوع.
يذهب كثيرٌ من الفقهاءِ إلى جَوازِ القراءة من المصحف في صلاة النفل والفريضة، واستدلوا بما رواه مالك من أنَّ ذكوان مولى السيدة عائشة رضي الله عنها كان يقوم في رمضان من المصحف، وأنَّه ليس هناك دليلٌ على المنع.
وبالنسبة لتقليب أوراق المصحف فلا بأس فيه، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاقٍ حتى لا يخرج المُصَلّي عن خشوعه المطلوب شرعًا في الصلاة، وإن كان الأولى والأفضل أنْ يُصَلّي بالناس الحافظ للقرآن، وأن يستمع المأموم لقراءة الإمام حتى لا ينشغل أيٌّ منهما عن الخشوع في الصلاة بِتقليبِ أوراق المصحف، وكثرة الحركات الخارجة عن الصلاة.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فقيامُ بعضهم بإمساك المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة وتقليب أوراقه؛ سواء كان المصحف بيد المُصَلّي أو على حامل صحيحٌ شرعًا، كما أنَّه ليس للقراءة من المصحف أثناء الصلاة فضلٌ على قراءة المُصَلّي من حفظه، بل إنَّ قراءة المُصَلّي من حفظه أولى وأقرب إلى الخشوع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تصحُ صلاة الفريضة أو النافلة مع وجود الجنازة مستعرضة في خشبتها في قبلةِ المصلين؟
ما حكم إمامة الأعمى ومقطوع اليد أو جزء منها؛ فشخص كان يؤدي واجبه نحو الوطن، فانفجرت في وجهه قنبلة أدّت إلى فقد بصره وبتر كف يده اليمنى وأصابع يده اليسرى وباقٍ جزءٌ من الإصبع، فتقبل قضاء الله وقدره وبنفس راضية، وقد أحبه الناس لصبره على البلاء، وعندما كان يذهب إلى المسجد يقدمه الناس إمامًا للصلاة في حالة غياب الإمام؛ لأنه يحفظ بعض السور من القرآن الكريم، لكن بعض الناس شكّك في إمامته؛ نظرًا لإصابته؛ بحجة أنه لا يتيقن الطهارة، علمًا بأنه يتطهر تطهرًا كاملًا، وحدث خلاف بين القائمين على المسجد في صحة إمامته. وطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم زيادة الإمام ركعة خامسة في صلاة رباعية؟ فقد كنا نُصلي في العمل يوميًّا، ويصلي بنا أحد الزملاء، وكان يصلي بنا صلاة الظهر، وهي صلاة رباعية، ولكنه بعد الركعة الرابعة قام ليأتي بركعة خامسة، فقام أكثر من شخص من المصلين بتنبيهه بكلمة "سبحان الله"، ولكنه لم يَسْتَجِبْ لهم، وأتى بالركعة الخامسة رغم هذا التنبيه، ثم أتى بسجود السهو بعد الركعة الخامسة وسلَّم، وعند سؤاله عن عدم الاستجابة للتنبيه بكلمة "سبحان الله" ردَّ قائلًا: أنا كنت للوقوف أقرب من القعود؛ لذا أتيت بالركعة الخامسة. والسؤال: هل هذه الصلاة صحيحةٌ أو غير صحيحةٍ؟ وما حكمها؟
ما حكم الأذان الثاني يوم الجمعة؟
كنت أصلي وابني الصغير يلعب أمامي وتركت شيئًا على موقد النار (البوتاجاز) فذهب ابني ناحيته فخشيت عليه من الخطر، فقطعت صلاتي لإنقاذه؛ فما حكم ذلك؟
يستفسر السائل عما يجب عليه إذا دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الفرض الحاضر وعليه -السائل- فرض فائت؛ هل يصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة أم يصلي الفرض الذي فاته؟