الانتفاع بأرباح الأموال المودعة في البنوك

تاريخ الفتوى: 16 يناير 1992 م
رقم الفتوى: 6472
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
الانتفاع بأرباح الأموال المودعة في البنوك

ما حكم فوائد الأموال الـمُودَعَة في البنوك؟ حيث يدَّعي مدير البنك أنَّ هذه الأموال يضارب فيها البنك ويستثمرها.

ما دام السائل يتعامل مع هذه البنوك أو مع غيرها بقصد وبنيَّة أن يوكّلها في استثمار أمواله بالطرق المشروعة، وهو راضٍ كل الرضا بما تعطيه له هذه الجهة من أرباح، فإننا لا نرى بأسًا في ذلك، والأرباح حلال إن شاء الله تعالى، وهذا هو ما نرى الإفتاء به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الفوائد على الأموال التي في البنوك، هل هي حلال أم حرام؟


ما هي كيفية حساب رأس المال المستَحَق لصاحب المال المضارب عند فسخ المضاربة؟ هل يكون برد رأس مال المضاربة كما هو، أو يكون برد قيمته من الذهب أو البضائع محل المضاربة؟ فقد دفعت (500.000) جنيه لأحد الأشخاص مضاربة معه في تجارته في الملابس، وبحمد الله لم تحصل خسارة، وكنت آخذ نصيبي من الربح المتفق عليه، وهو نصف الربح الإجمالي، ولكن بعد فترة احتجت إلى أن أفسخ عقد المضاربة الذي بيني وبين ذلك الشخص، فهل عند فسخ عقد المضاربة يكون رأس المال المستحَق لي هو الـ(500.000) جنيه التي دفعتها فقط، أو يكون لي ما يعادل ذلك بالدولار أو الذهب، أو يكون لي ما يعادل ذلك بأحد براندات القماش المعروفة؟


ما حكم التهرب من دفع الضرائب والجمارك؟


رجل يعمل مهندسًا في مجال المقاولات وتشطيب المنازل لدى عملاء كثيرين، ومن صور تعامله أنه أحيانًا يتفق مع صاحب المنزل على أن يتم حساب المصنعية بنظام (الكوست بلس)، وذلك بتحديد قيمة المصنعية بناءً على نسبة معينة من تكلفة الخامات، لا تقل غالبًا عن 15% منها، علمًا بأن صاحب المنزل أثناء اتفاقه مع المهندس سيختار نوع الخامات وثمنها كما هو محدد في أماكن بيعها، ثم قد يقوم المالك وحده بشرائها وإحضارها أو يصطحب المهندس معه عند الشراء، أو أن يفوض المهندس وحده في الشراء، فما حكم هذه المعاملة شرعًا؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


سائل يقول: لديَّ مزرعة نخيل، وهذا النخيل بلغ مرحلة يصلح فيها للإثمار، وأقوم بالاتفاق مع بعض العمَّال على أن يرعاها ويقلِّمها ويلقِّحها ويقوم بما يلزم مِن رعايتها طول الموسم، وذلك على نسبةٍ مِن ناتجها، كالثلث أو نحوه مِمَّا يتم الاتفاق عليه، فما حكم ذلك شرعًا؟


ما مدى مشروعية الاستفادة من خدمات الصندوق الاجتماعي للتنمية، والآتي سرد تفاصيلها: الصندوق الاجتماعي للتنمية أقامتهُ الدولةُ بغرض التخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة خصوصًا مع ندرة التعيينات من الدولةِ. الشروط التي يعمل بها الصندوق:
1- يعمل الصندوق على تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية والزراعية.
2- لا بد من توافر مكان مملوك أو مؤجر مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يصلح لممارسة النشاط المزمع القيام به.
3- أن يكون الشخص حسنَ السير والسلوك.
4- ألا يكون الشخص يعمل في القطاع العام أو الخاص، وأن يكون سجله في التأمينات الاجتماعية: لا يعمل.
5- لا بد من استخراج المستندات الرسمية لإقامة نشاط رسمي: بطاقة ضريبية، وسجل تجاري، وترخيص مزاولة العمل، وتسجيل المنشأة في التأمينات الاجتماعية.
6- دراسة جدوى لإقامة المشروع، من أهم بنودها: الإيرادات المتوقعة والمصروفات المتوقعة، والخدمات التي يقدمها الصندوق الاجتماعي بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة السابقة، ودراسة الجدوى التي تعد بواسطة المستفيد، وإدارة الصندوق يقوم الصندوق الاجتماعي بتمويل المشروع المقبول، والمستوفي الشروط بالتعاون مع أحد البنوك المصرية كالآتي:
تمويل المشروع حتى خمسين ألف جنيه بالكامل على أن يُسدد المستفيد القرض على أقساط لمدة خمس سنوات مضافة على مبلغ التمويل 9% على إجمالي القرض، وقد يمنح المستفيد فترة سماح من ثلاثة أشهر حتى ستة أشهر، وما زاد عن خمسين ألف جنيه يمول فيه الصندوق 80% من المشروع، ويدبر صاحب المشروع الباقي، ويكون السداد بنفس الكيفية السابقة، وتمنح الدولة للمستفيد -تيسيرًا لبدء النشاط من خدمات الصندوق- إعفاءً من الضرائب لمدة خمس سنوات بشروط، منها: بدء ممارسة النشاط فعليًّا بعد الحصول على التمويل من الصندوق، وكذلك حدود الإعفاء على النشاط الممنوح له التمويل فقط.
وأخيرًا أَلْفِتُ نظر سيادتكم أن بنود التمويل للمشروع المزمع القيام به هي تمويل أشياء عينية، مثل: المعدات، والخامات. وفي حالتي تشمل: بضائع معدة البيع، وأشياء نقدية؛ أجورًا، وكهرباء، ومصروفات تشغيل.
أرجو من سيادتكم بيان مشروعية الاستفادة من خدمات الصندوقِ الاجتماعي؛ حيث إنني مُقبل بإذن الله على إنشاء محل للتجارة في الأجهزة الكهربائية، وأحتاج تمويلًا لحاجات عينية (بضائع معدة للبيع) وحاجات نقدية (أجور، وكهرباء، ومياه، وخلافه)؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 يناير 2026 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :47
الظهر
12 : 8
العصر
3:8
المغرب
5 : 29
العشاء
6 :49