حكم الشرط الجزائي في العقود

تاريخ الفتوى: 20 سبتمبر 1990 م
رقم الفتوى: 6227
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: البيع
حكم الشرط الجزائي في العقود

ما حكم العمل بالشرط الجزائي في العقود والمعاملات؟

أجاز بعض الفقهاء الشرط الجزائي، وأوجب الوفاء به، ورتَّب عليه أثره من حيث المال المشروط؛ فقد نصَّ الحنابلة في البيع على أنَّ: مَن اشترى شيئًا ودفع بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقي؛ فاشترط عليه البائع أنَّه إنْ لم يدفع باقي الثمن عند حلول الأجل يصبح ما عجل من الثمن ملكًا للبائع صحَّ هذا الشرط، وترتَّب عليه أثره، ويصيرُ مُعَجَّل الثمن ملكًا للبائع إنْ لمْ يقم المشتري بدفع الباقي في أجله المُحَدَّد، وقالوا: إنَّ القاعدة عندهم في الشروط أنَّها جائزة في العقود من الطرفين إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرم حلالًا، وإلَّا ما ورد الشرع بتحريمه بخصوصه، ومثل هذا الشرط لم يردْ عن الشارع ما يُحَرِّمه، وما دام لم يُحلّ حرامًا ولم يُحَرِّم حلالًا فإنَّه يكون مشروعًا.

وجاء في "التزامات الحطَّاب المالكي" (ص: 331-332، ط. دار الغرب الإسلامي-بيروت): [أنَّ الزوجة إذا اشترطت على زوجها في عقد نكاحها أنَّه إذا تزوج عليها يلزم بدفع مبلغ كذا من المال إليها صحَّ الشرط ووجب الوفاء به] اهـ بتصرف.

وهذا صريحٌ في اعتبار الشرط الجزائي، ووجوب دفع المال المشروط لصاحب الشرط عند عدم الوفاء به، وممَّا ذُكِرَ يعلم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هناك رجلٌ يتعامل في البورصة، ويسأل: ما حكم نَشْرِ بعضِ الأشخاص بعضَ الأخبار الخاطئة التي ليس لها واقعٌ مِن أجْل رفع أسعار الأسهم؟


ما حكم قيام البائع ببيع المنتجات التي بها عيوب في الصناعة دون إظهار هذه العيوب عند البيع؟


ما حكم أخذ البائع للعربون؟ فقد ورد أن أحدُ الأشخاص تعاقد مع آخر مالك لأرضٍ على شراء قطعة أرضٍ من مِلكه للمباني ودفعَ عربونًا مبلغًا من النقود أثناء التوقيع على عقد الوعد بالبيع، ونصَّ في العقد على دفع باقي الثمن على أقساطٍ ثلاثة يحلُّ أولُها في آخر شهر يناير سنة 1980م، والثاني في آخر فبراير سنة 1980م، والثالث في آخر مارس سنة 1980م، واتفقا على أن يطبق على مبلغ العربون قواعد القانون إذا لم يقمِ المشتري بتسديد الأقساط في مواعيدها، ولمَّا لم يَفِ المشتري بالأقساط أنذره البائعُ بفسخ الوعد بالبيع، فحضر وتسلَّم القسط الأول الذي كان قد سدده للمشتري، ورأى الحاضرون أنه غير مُحِقٍّ في استرداد العربون؛ لإخلاله بشروط العقد، وقد انصرف المشتري معترفًا بخطئه.
والسؤال: ما هو حكم الإسلام في العربون؟ وهل هو من حق البائع شرعًا؟ وهل له أن يتبرع به في وجهٍ من وجوه البر مثلًا إذا لم يكن من حقه؟


ما مدى حق المشتري في رد السلعة المعيبة إذا كان العيب قديما ولا يعلم به البائع؟ فهناك رجلٌ يعمل في مجال بيع السيارات المستعملة، واشترى سيارة مستعملة، ثم باعها، وبعد مُدَّة قصيرة جاء المشتري مُخْبِرًا أنه وَجَد في السيارة عيبًا قديمًا يُنْقِص مِن ثمنها الذي اشتراها به، ويريد أن يَرُدَّ هذه السيارة فور علمه بالعيب، علمًا بأنَّ هذا الرجل (البائع) لم يكن على علمٍ بهذا العيب عند البيع، والسؤال: هل يجوز للمشتري أن يردَّ هذه السيارة؟


ما حكم التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف؟ فأنا شخص أعمل في مجال المقاولات وبعض الأعمال التجارية، ويُطلب مني في بعض المعاملات إحضار خطاب ضمان من أحد البنوك كشرط لإتمام هذه المعاملات.


ما حكم بيع بعض الممتلكات للزوجة بقصد حرمان الورثة؛ حيث يوجد رجلٌ له أربع بنات، باع لزوجته نصف منزله بقصد حرمان باقي الورثة من الميراث؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 4
العصر
2:56
المغرب
5 : 15
العشاء
6 :37