ما حكم العمل بالشرط الجزائي في العقود والمعاملات؟
أجاز بعض الفقهاء الشرط الجزائي، وأوجب الوفاء به، ورتَّب عليه أثره من حيث المال المشروط؛ فقد نصَّ الحنابلة في البيع على أنَّ: مَن اشترى شيئًا ودفع بعض ثمنه واستأجل لدفع الباقي؛ فاشترط عليه البائع أنَّه إنْ لم يدفع باقي الثمن عند حلول الأجل يصبح ما عجل من الثمن ملكًا للبائع صحَّ هذا الشرط، وترتَّب عليه أثره، ويصيرُ مُعَجَّل الثمن ملكًا للبائع إنْ لمْ يقم المشتري بدفع الباقي في أجله المُحَدَّد، وقالوا: إنَّ القاعدة عندهم في الشروط أنَّها جائزة في العقود من الطرفين إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرم حلالًا، وإلَّا ما ورد الشرع بتحريمه بخصوصه، ومثل هذا الشرط لم يردْ عن الشارع ما يُحَرِّمه، وما دام لم يُحلّ حرامًا ولم يُحَرِّم حلالًا فإنَّه يكون مشروعًا.
وجاء في "التزامات الحطَّاب المالكي" (ص: 331-332، ط. دار الغرب الإسلامي-بيروت): [أنَّ الزوجة إذا اشترطت على زوجها في عقد نكاحها أنَّه إذا تزوج عليها يلزم بدفع مبلغ كذا من المال إليها صحَّ الشرط ووجب الوفاء به] اهـ بتصرف.
وهذا صريحٌ في اعتبار الشرط الجزائي، ووجوب دفع المال المشروط لصاحب الشرط عند عدم الوفاء به، وممَّا ذُكِرَ يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الاشتراك في عمل وصفة لتغذية الدواجن وانفراد أحد الشريكين بالتربح منها دون الآخر؟ فقد اشترك اثنان في مزرعة دواجن، وطلبا من متخصص في التغذية الحيوانية عمل وصفة غذائية للدواجن، وبالفعل أحضرها لهما وكانت بقيمة ثلاثين ألف جنيه، وبعد فترة نمت الدواجن وزادت، فطلب أصحاب بعض المزارع الأخرى من أحدهما أن يبيع لهم طعامًا مما يقدمانه للدواجن في مزرعتهما، فقام أحد الطرفين دون علم الآخر بتحضير الوصفة من ماله الخاص، ثم قام بتركيبها وبيعها، فربح ربحًا وفيرًا. والسؤال: هل لشريكه الأول جزء في هذه الأرباح أو لا؟ وإذا كان له جزء فكيف يتم احتسابه؟
يشتري شخصٌ أشياءَ متنوعةً فيبيعها في بلدٍ آخر، فهل له حدٌّ لا يتعداه في كسب الأرباح، أم له البيع كيفما تطاوعه نفسُه طمعًا في استرجاع مؤنِ الرحلة ما دام المشتري راضيًا بذلك؟
ما حكم الرجوع في البيع لعدم سداد باقي الثمن؟ حيث أن جمعية زراعية خصَّصت للسائل مساحةَ أرض زراعية مقدارها عشرون فدانًا، ومساحة أخرى للبناء ومقدارها سبعمائة وثمانية وعشرون مترًا مربعًا وذلك سنة 1978م، وقد باعها السائلُ لإحدى السيدات سنة 1983م مقابل مبلغ قدره ثلاثون ألف جنيه قامت بسدادها المشترية كاملة، وقامت بالتوقيع على العقد بحضور زوجها، وضمن نصوص العقد المحرر بينهما أنه على المشترية الالتزام بالتقدم للجمعية لاستكمال إجراءات تثبيت الملكية وكذلك سداد الأقساط التي تطالب بها الجمعية، إلا أنه فوجئ باستمرار الجمعية في مخاطبته كمالكٍ ومطالبته بالأقساط المتأخرة حتى بلغت اثني عشر ألفًا وثمانمائة وثلاثين جنيهًا، ثم تسلم إنذارًا من الجمعية أخيرًا بسداد المبلغ المتبقي وإلا اعتبر العقد مفسوخًا مع الالتجاء إلى القضاء، علمًا بأن المشترية قد اختفت.
والسؤال الذي يطرحه السائل: هل يقع عليَّ ذنبٌ لو تصرفت ببيع الأرض لسداد مستحقات الجمعية واسترداد ما سبق سداده إلى الجمعية قبل البيع والاحتفاظ للمشترية بالمبلغ الذي سبق لها سداده عند الشراء وهو الثلاثون ألفًا يضاف إليها قيمة الأرباح المستحقة طول الفترة السابقة، أم أترك الأرض بصورتها الصحراوية للجمعية وأنهي العلاقة معها دون مسؤولية أدبية من جانبي عن ضياع أموال المشترية؟
ما حكم اشتراط البائع البراءة من عيوب السلعة التي يقوم ببيعها؟ فقد ورد سؤال نصه كالتالي: سائل يقول: حصل عقد بيعٍ بيني وبين أحد الأشخاص، واشترط عليَّ البائع أنَّه لا يَلْزَمه ما اشتريتُه منه إن وجدتُ فيه عيبًا، فهل هذا الذي اشترطه البائع يُعدُّ صحيحًا شرعًا؟
ما حكم الشرع في الكسب المبني على الغش والخداع والتحايل على الناس؟