المقصود بأيام التشريق وبيان أهم الأعمال فيها

تاريخ الفتوى: 24 أغسطس 2016 م
رقم الفتوى: 6646
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
المقصود بأيام التشريق وبيان أهم الأعمال فيها

ما المراد بأيام التشريق؟ وما أهم الأعمال فيها؟

المحتويات

 

المراد بأيام التشريق

أيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام العيد؛ لأنَّ أول أيام العيد هو يوم النحر.

وتبدأ أعمال أيام التشريق بالنسبة للحج من المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر.

حكم المبيت بمنى أيام التشريق

المبيت بمنى أيام التشريق سنة ليس واجبًا عند جماعة من الفقهاء كالسادة الحنفية، وهو قول للإمام أحمد وقول للإمام الشافعي، بناء على أنَّ المبيت ليس مقصودًا في نفسه، بل مشروعيته لمعنى معقول، وهو الرفق بالحاجّ؛ بجعله أقرب لمكان الرمي في غده، فهو مشروع لغيره لا لذاته، وما كان كذلك فالشأن فيه ألا يكون واجبًا، وعليه: فمن احتاج أن يكون بمكة ليلًا أو حتى جدة فلا بأس بتقليد مَن لم يوجب المبيت.

الأعمال المطلوب فعلها أيام التشريق 

المطلوب فعله أيام منى هو رمي الجمرات الثلاث، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات، يُكَبِّر مع كل حصاة، يبدأ بالأولى وهي أبعدهن عن مكة، ويقف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى يدعو اللَّه مُسْتَقْبِلًا القبلة، ولا يقف بعد رمي الأخيرة.

ويجوز رمي الجمرات قبل الزوال وبعده، كما هو مذهب طائفة من السلف والخلف.

ومَنْ أتَمَّ الرمي في اليوم الثاني عشر، وهو ثاني أيام التشريق، فله أن يتعجّل فيخرج من منى قبل غروب الشمس، والأفضل أن يتأخر فيرمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر؛ قال الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203].

وأمّا بالنسبة لغير الحاج، فيستمر ذبح الأضحية في هذه الأيام لمَن لم يذبح في يوم النحر، وينتهي وقت الذبح فيها بغروب شمس ثالث أيام التشريق، وهو رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

هل يلزم الزوج دفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟ وهل للزوج أن يأخذ من مال زوجته ليؤدي فريضة الحج؟


أُشكِل علينا حد الصفا والمروة اللذين يجب أن يكون السعي بينهما، فكان بعضنا يحسب السياج المضروب لمجرى عربات المقعدين والممتد بين الصفا والمروة هو الحد فكان إذا وصل لآخر السياج ظنه القدر الواجب من الشوط فيستدير مستأنفًا الشوط التالي، علمًا بأن السياج ينتهي عند بداية الإصعاد مع المرتفع قبل الوصول لحجارة الجبل.
فهل ذلك الجزء المرتفع المبلط بالرخام والسابق للجبل هو بداية الجبل بحيث إن من بلغ في كل شوط ما يبلغه السياج المذكور يكون قد استوفى ما بين الصفا والمروة سعيًا أم إن الأمر ليس كذلك؟


نرجو منكم بيان الحكم الشرعي فيمن لمس البيت الحرام أثناء الطواف. وهل الطواف يبطل بذلك؟


قمنا بعون الله بأداء فريضة الحج العام الماضي، وطبقًا لبرنامج شركة السياحة في أداء المناسك كان رجم إبليس كالتالي:
بعد المزدلفة توجهنا لعمل طواف الإفاضة ثم رجم إبليس ثم الحلق.
تمت الرجمة الثانية بعد زوال شمس أول يوم تشريق.
تمت الرجمة الثالثة بعد منتصف ليلة ثاني أيام التشريق بعد تأكيد تام من الشركة على صحة الرجم بعد منتصف الليل رغم عدم اتفاق ذلك مع مكتب الإرشاد السعودي.
توجهنا بعد ذلك قبيل الفجر لعمل طواف الوداع وغادرنا صباحًا إلى جدة ثم القاهرة.
هل صحت هذه الخطوات؟ وهل هناك بالفعل فتوى بسلامة الرجم بعد منتصف الليل؟ وباختصار هل الحجة صحيحة إن شاء الله أم يتوجب علينا أي شيء؟


ما حكم تكرار العمرة أكثر من مرة للمتمتع بعد التحلل من عمرته الأولى التي نوى بها التمتع بالعمرة إلى الحج؟


ما فضل يوم النحر؟ ولماذا يُسَمَّي بيوم الحج الأكبر؟ وما هي مناسك الحج فيه باختصار؟ وهل يُشْتَرَط الترتيب في آدائها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6