ما حكم زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها؟
إن زراعة الحشيش والأفيون لاستخراج المادة المخدرة منهما لتعاطيها أو الاتجار فيها حرام شرعًا بلا شك؛ لوجوه:
أولًا: ما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ»، فإن هذا يدل على حرمة زراعة الحشيش والأفيون للغرض المذكور بطريق دلالة النص.
ثانيًا: أن ذلك إعانة على المعصية وهي تعاطي هذه المخدرات أو الاتجار فيها؛ فإن الإعانة على المعصية معصية.
ثالثًا: أن زرعها لهذا الغرض رضا من الزارع بتعاطي الناس لها واتجارهم فيها، والرضا بالمعصية معصية؛ وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب الذي هو عبارة عن كراهة القلب وبغضه للمنكر فرض على كل مسلم في كل حال، بل ورد في "صحيح مسلم" عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن من لم ينكر المنكر بقلبه -بالمعنى الذي أسلفناه- ليس عنده من الإيمان حبة خردل. على أن زراعة الحشيش والأفيون معصية من جهة أخرى بعد نهي ولي الأمر عنها بالقوانين التي وضعت لذلك؛ لوجوب طاعة ولي الأمر فيما ليس بمعصية لله ولرسوله بإجماع المسلمين، كما ذكر ذلك الإمام النووي في "شرح مسلم" في باب طاعة الأمراء، وكذا يقال هذا الوجه الأخير في حرمة تعاطي المخدرات والاتجار فيها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إلزام والد السارق بدفع قيمة ما سرقه الابن؟ فقد سرق من منزل أحد الأشخاص مصوغات ذهبية، وأبلغ الشرطة عنها، وبعد مضي سنة ونصف تقريبا ضبطت المباحث شخصا يبلغ من العمر 23 سنة قيل إنه الجاني، وقام بالإرشاد عن بعض الصائغين الذين قال بأنه باع لهم المسروقات، وتحت ضغط رجال المباحث أحضر الصائغون المذكورون مصوغات شبيهة بالمسروقة، وليست هي، ويحاول البعض إقناع المجني عليه بأن يقول إن ما أحضره الصائغون هو نفسه المسروق باعتبار أن ذلك يعتبر تعويضا له عما سرق منه ويسأل:
1- هل يجوز للمجني عليه -وسيحلف يمينا أمام النيابة والمحكمة- أن يتعرف على المضبوطات ويقرر بأن ما أحضره الصائغون هو بذاته الذي سرق منه، رغم أنه ليس هو المسروق ولكنه شبيه له؟
2- هل يجوز شرعًا إلزام والد من قيل بأنه السارق بقيمة المسروقات مقابل أن يقرر المجني عليه الحقيقة بأن ما أحضره الصائغون ليس هو المسروق بعينه؟
ويطلب السائل الإفادة التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
ما حكم توقيع المكره على أوراق وشيكات؛ فقد ذكر رجلٌ أن بعض الناس استكرهه على التوقيع بكتابة الاسم والبصمة أسفل التوقيع إكراهًا تحت تهديد السلاح، فما حكم هذه التوقيعات خاصة أنها كانت على أوراق بيضاء وشيك مكتبي بغرض استخدامه في الإضرار به، فهل يجوز رد هذا الاعتداء بمثله، أم لا؟
ما حكم توصيل الماء بغير ترخيص إلى المسجد؛ فنحن لدينا في قريتنا مسجد أهلي تم توصيل المياه إليه في جنح الليل خِلسةً دون علم هيئة المياه أو إذنها، ويقوم المصلون بالوضوء من هذا الماء، فما حكم ذلك الفعل؟ وما حكم وضوء المصلين بهذا الماء وصلاتهم؟
ما حكم اختراع آلات تساعد على الانتحار؟ حيث يقول السائل: سمعنا في وسائل الإعلام المختلفة عن اختراع آلة تُسمَّى«Sarco» تساعد -كما يقول مخترعها- على سَلْب حياة الأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم بدون ألمٍ، وفي غضون دقائق.
فما الحكم الشرعي لمثل هذه الابتكارات العلمية؟ وهل يجوز إقدام الإنسان على استعمال مثل هذه الابتكارات؟
سائل يقول: علمت أن دار الإفتاء المصرية تفتي من مدة بحرمة ختان الإناث وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث توجه إلى ختان الإناث؛ فكيف ندفع التعارض بين هذه الفتوى وما ورد في الأحاديث الشريفة؟
يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟