الأربعاء 03 ديسمبر 2025م – 12 جُمادى الآخرة 1447 هـ

حكم زراعة النباتات التي يُستخلص منها المواد المخدرة للتعاطي والاتجار

تاريخ الفتوى: 29 يوليو 1940 م
رقم الفتوى: 6714
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: جنايات
حكم زراعة النباتات التي يُستخلص منها المواد المخدرة للتعاطي والاتجار

ما حكم زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها؟

إن زراعة الحشيش والأفيون لاستخراج المادة المخدرة منهما لتعاطيها أو الاتجار فيها حرام شرعًا بلا شك؛ لوجوه:

أولًا: ما ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ»، فإن هذا يدل على حرمة زراعة الحشيش والأفيون للغرض المذكور بطريق دلالة النص.

ثانيًا: أن ذلك إعانة على المعصية وهي تعاطي هذه المخدرات أو الاتجار فيها؛ فإن الإعانة على المعصية معصية.

ثالثًا: أن زرعها لهذا الغرض رضا من الزارع بتعاطي الناس لها واتجارهم فيها، والرضا بالمعصية معصية؛ وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب الذي هو عبارة عن كراهة القلب وبغضه للمنكر فرض على كل مسلم في كل حال، بل ورد في "صحيح مسلم" عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن من لم ينكر المنكر بقلبه -بالمعنى الذي أسلفناه- ليس عنده من الإيمان حبة خردل. على أن زراعة الحشيش والأفيون معصية من جهة أخرى بعد نهي ولي الأمر عنها بالقوانين التي وضعت لذلك؛ لوجوب طاعة ولي الأمر فيما ليس بمعصية لله ولرسوله بإجماع المسلمين، كما ذكر ذلك الإمام النووي في "شرح مسلم" في باب طاعة الأمراء، وكذا يقال هذا الوجه الأخير في حرمة تعاطي المخدرات والاتجار فيها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تعاطي المخدرات والاتجار فيها والربح منها؟ فقد جاء من مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما يأتي: أتشرف بأن أرسل لفضيلتكم نسخة باللغة العربية من التقرير السنوي لمكتب المخدرات لسنة 1939م، وإني أنتهز هذه الفرصة فأعرب لفضيلتكم أن الحكومة المصرية قد وجهت عنايتها الكلية إلى محاربة المواد المخدرة كالكوكايين والهيروين والحشيش والأفيون؛ لما لمسته من ضررها البليغ بالأمة أفرادًا وجماعات ماديًّا وصحيًّا وأدبيًّا، وسلكت إلى ذلك مختلف الطرق الممكنة فسنت القوانين الرادعة لمنع زراعتها أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها. وقد تصادف أثناء مكافحة هذه الزراعات والمواد بعض الجهلة من مروجيها يزعمون أن الدين لم يحرمها، وأنه لم يرد فيه نص يفيد ذلك، كما رئي أن بعض تجارها يباشرون بعض القربات من أرباحهم منها؛ كالحج والصدقات، زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كنتم فضيلتكم المرجع في مثل هذه الشئون فإنا نتقدم إلى فضيلتكم راجين التفضل بالإجابة تفصيلًا عن الآتي:
أولًا: ما حكم تعاطي هذه المواد وبيانه؟
ثانيًا: ما حكم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدرّ الربح؟
ثالثًا: ما حكم زراعتها؟ أي: زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها.
رابعًا: ما حكم الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد؟ وهل يعتبر حرامًا أو حلالًا؟ وإذا كان من قسم المحرّم فما هو الحكم في إنفاقه في القربات؟


قتل أبي أخته عندما كان مريضًا نفسيًّا، وقد تم صدور تقرير طبي بأنه كان قبل ووقت الحادث غير سوي، ولم يُحكَم عليه بأي عقوبة، بل تمّ تحويله لمصحة الأحوال العقلية وقضى بها سبع سنوات حتى تماثل للشفاء، فهل يرثها؟


يحتكر بعض التجار السلع، ويُضَلِّلون في أسعارها، ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء؛ فنرجو موافاتنا بالحكم الشرعي لهذا الفعل؟


للسائل ابن عم تُوفّي إثر حادث في إحدى الدول، وعند تغسيله وُجِد به بترُ القدم اليسرى، لكن تمّ تغسيله ودفنه، ولم يذكر التقرير المُرْفَق وجود هذه الحالة.

ويسأل: هل يجوز إخراج الجثة بعد دفنها لإثبات هذه الحالة شرعًا؟


ما حكم توقيع المكره على أوراق وشيكات؛ فقد ذكر رجلٌ أن بعض الناس استكرهه على التوقيع بكتابة الاسم والبصمة أسفل التوقيع إكراهًا تحت تهديد السلاح، فما حكم هذه التوقيعات خاصة أنها كانت على أوراق بيضاء وشيك مكتبي بغرض استخدامه في الإضرار به، فهل يجوز رد هذا الاعتداء بمثله، أم لا؟


ما حكم ما يعرف في بعض بلاد غير المسلمين بالقتل الرحيم أو الموت الرحيم للآدمي المريض عند اشتداد المرض عليه والألم، وذلك بطلب منه، أو من قريبه المسؤول عنه، أو بقرار الطبيب باعتباره المشرف المسؤول عنه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 03 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :3
الشروق
6 :35
الظهر
11 : 45
العصر
2:35
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17