حكم زواج الرجل بأخت زوجة أبيه

تاريخ الفتوى: 22 يونيو 1975 م
رقم الفتوى: 6692
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النسب
حكم زواج الرجل بأخت زوجة أبيه

هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟

إن زواج الابن بأخت زوجة أبيه جائز شرعًا؛ إذ لا يوجد مانع من موانع الزواج شرعًا.

وعلى ذلك: فيجوز لهذا الابن المسؤول عنه أن يتزوج من أخت زوجة أبيه؛ لعدم وجود مانع من موانع الزواج شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يحل للرجل شرعًا أن يتزوج بنت أخيه لأمه؟


ما حكم جمع الرجل بين المرأة وخالة أمها في الزواج؟


ما موقف الإسلام من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج؟ وهل الالتزام بها أمر واجب شرعًا؟


ما حكم الاحتفال بالزفاف في بيت الزوجة وشراء مستلزمات الزواج من المهر؟ ففي بلاد تركستان الشرقية يتم حفل الزفاف في بيت الزوجة، فهل هذا يخالف الشرع أو يُعَدُّ بدعة؟ وقد جرت العادة أن يأخذ ولي أمر المخطوبة مهرها من الزوج فيشتري لها به مستلزمات الزواج من ذهب وملابس لها، والباقي يكون لتكاليف حفل الزفاف. فهل هذا جائز؟


هل تحريم زواج المرأة المسلمة من الرجل غير المسلم أمر قطعي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان غير المسلم كتابيًّا من أتباع الأديان السماوية؟ وما أدلة التحريم؟ وهل في ذلك خلاف أم أنه محل إجماع؟


ما حكم زواج الرجل من أخت مطلقته بعد انقضاء عدتها؛ حيث يوجد رجل تزوَّج من امرأة وأنجب منها طفلين، ثم طلَّقها لمرضها، ويريدُ أن يتزوَّج شقيقتها لترعى مطلقته وأولاده. فهل يجوز له ذلك؟ علمًا بأنَّ المرأة المطلَّقة قد رأت الحيض أكثر من ثلاث مرات.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 أبريل 2026 م
الفجر
3 :57
الشروق
5 :28
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 22
العشاء
7 :43