سائل يقول: اشترك رجلٌ في المظلة التأمينية، وتضمن طلب اشتراكه إقراره بتوزيع مبلغ الوثيقة على زوجته وابنه بالتساوي بينهما، وبعد هذا الإقرار تُوفّي الابن حال حياة الوالد، ثم توفي الرجل بعده وانحصر إرثه الشرعي وفقًا لإعلام الوراثة في زوجته وأخيه. فكيف يُوزّع مبلغ الوثيقة الخاصة بالرجل المذكور على الورثة؟
مبلغُ التأمين الذي يتمّ صرفه بعد فترة من الزمن يكون حقًّا لمَن تمّ تدوين اسمه مستفيدًا سواء كان صاحب الوثيقة نفسه أو أحد أقاربه أو أجنبي عنه، وإذا أراد صاحب الوثيقة أن يهب هذا الحق لغيره فلا مانع من ذلك، ويكون من حق الموهوب له في هذه الحالة أن يقوم بصرف هذا المبلغ عند حلول أجله، وإذا تُوفّي الموهوب له قبل حلول هذا الأجل وكان صاحب الوثيقة ما زال على قيد الحياة ثم حلّ الأجل فإنَّ الهبةَ في هذه الحالة لم تصادف محلًّا فتعود على ملك الواهب وهو صاحب الوثيقة.
وعلى هذا: فبوفاة نجله قبل حلول موعد استحقاق مبلغ التأمين فقد سقط حقه في هذا المبلغ ويُرَدّ على ملك صاحب الوثيقة وهو والده مع بقاء حق المستفيدة الثانية من مبلغ الوثيقة، وبحلول موعد استحقاق مبلغ التأمين لوفاة العضو المشترك دون أن يُغَيِّر شيئًا في وثيقة التأمين، فيكون لزوجته نصف مبلغ التأمين باعتبارها من المستفيدين من هذه الوثيقة، والنصف الآخر الذي عاد على ملك صاحب الوثيقة يكون تركة عنه.
فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط: يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخيه الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ولم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير مَن ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: أولاد ابن: ابن وبنتين، وإخوة أشقاء: ذكرين وأربع إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: أخوين شقيقين؛ ذكرين، وثلاث أخوات لأب، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم الشركة عند موت أحد الشريكين؟ فوالدي رحمه الله كان شريكًا لأحد أصدقائه في مالٍ للتجارة فيه، ثم توفي والدي، فما الحكم في هذه التجارة؟ علمًا بأن عليه بعض المتأخرات من حصته في الإيجارات التي يتحملها هو وشريكه، كما أن هناك بعض البضائع في المخازن.
ما حكم المستحقات التي تُصرف من جهة العمل بعد الوفاة؟ فإنه بعد وفاة زوجي قامت جهة عمل زوجي بإخراج مستحقات مالية باسمي أنا دون اسم أحد آخر من الورثة، فهل هذا يُعَدّ ميراثًا؟
توفيت امرأة عام 2018م عن: أولاد ابن: ابن وثلاث بنات، وخمسة أبناء لابنتها المتوفاة قبلها، وأخوين شقيقين: ذكر وأنثى. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
تُوفّي رجل وزوجته وأولاده في حادث واحد، ولم يُعْلَم أيّهم مات أولًا؛ وقد ترك المُتوفَّى المذكور وثيقة تأمين وقد حدَّد فيها المستفيدين من مبلغ التأمين وهم: زوجته وأولاده؛ فكيف يُقَسَّم مبلغ هذه الوثيقة؟