الإثنين 15 ديسمبر 2025م – 24 جُمادى الآخرة 1447 هـ

بيان المراد بمصطلح "سنة الـهُدى" عند السادة الأحناف

تاريخ الفتوى: 27 أكتوبر 2014 م
رقم الفتوى: 6881
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: العلوم والفنون
بيان المراد بمصطلح "سنة الـهُدى" عند السادة الأحناف

ما المقصود بسنَّة الهُدى التي وردت في كتب السادة الأحناف؟ وهل هي تعني الواجب؟

السنة المؤكَّدة يسميها الحنفية سنة الهُدى؛ فإنهم يقصدون بسنة الهدى ما يقصده الجمهور من قولهم: سنة مؤكدة؛ يقول العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 103، ط. دار الكتب العلمية): [والسنة نوعان: سنة الهُدى، وتركها يوجب إساءة وكراهية؛ كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها. وسنة الزوائد، وتركها لا يوجب ذلك؛ كسِيَر النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده] اهـ، وقال في موضع آخر (1/ 103): [سنة الهُدى وهي من السنن المؤكدة القريبة من الواجب] اهـ.

والمستقرئ لنصوص فقهاء المذهب الحنفي -لا سيما المتأخرين- يجد أنهم يسوُّون بين مصطلح (السنة المؤكدة) ومصطلح (الواجب) في جانب توكيد الفعل والتحذير من الترك؛ أي في لحاق الإثم تاركهما وإثابة فاعلهما، وهو واضح من كلامهم على صلاة الجماعة.

قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 155، ط. دار الكتب العلمية) بعد أن ذكر أن قول العامة وجوب صلاة الجماعة: [وجه قول العامة الكتاب والسنة وتوارث الأمة..، أما توارث الأمة؛ فلأن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكير على تاركها، والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب، وليس هذا اختلافًا في الحقيقة، بل من حيث العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء، خصوصًا ما كان من شعائر الإسلام، ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسَّرها بالواجب، فقال: الجماعة سنة لا يُرَخَّص لأحد التأخر عنها إلا لعذر. وهو تفسير الواجب عند العامة] اهـ.

وقال العلامة البابرتي في "العناية" (1/ 345، ط. دار الفكر): [(الجماعة سنة مؤكدة) أي: قوية تشبه الواجب في القوة، حتى استدل بمعاهدتها على وجود الإيمان، بخلاف سائر المشروعات وهي التي يسميها الفقهاء سنة الهدى، أي أخذها هدى وتركها ضلالة، وأشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْجَمَاعَةُ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلَّا مُنَافِقٌ»] اهـ بتصرف.

بل إن من الحنفية مَن أثبت لبعض السنن المؤكدة ما للواجب؛ ففي "شرح الأشباه" للحموي (1/ 120، ط. دار الكتب العلمية)، -عند كلام ابن نجيم على الرواتب وأن منها ركعتي الفجر- قال: [قوله: (ركعتان قبل الفجر)، قال في "الخلاصة": أجمعوا أن ركعتي الفجر قاعدًا من غير عذر لا يجوز، وغيره من السنن يجوز أداؤها قاعدًا من غير عذر حتى التراويح على الصحيح المختار. قيل: إنما كان كذلك مراعاة للقول بوجوبها ولم يقل في غيرها، وقد فهم بعضهم من قول علمائنا أن سنة الفجر لا يجوز قاعدًا، أي لا يحل أداؤها قاعدًا، وهذا خطأ لما قلنا من مراعاة للقول بوجوبها؛ كما في "شرح الطحاوي": من أن هذه سنة مؤكدة اختصت بزيادة تأكيدٍ وترغيب وترهيب ووعيد، فالتحقت بالواجبات اهـ. فهذا تصريح بأن معنى لا يجوز: لا يصح] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين للدراسة؟ حيث إنني سافرت لبلد من بلاد غير المسلمين لدراسة الهندسة فأخبرني أحد الأصدقاء: أنَّه لا يجوز لي الإقامة في تلك البلاد لمجرَّد الدراسة؛ إذ لا تجوز الإقامة ببلاد غير المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» رواه أبو داود، فهل تجوز إقامتي في تلك البلاد لمجرد الدراسة؟


ما موقف العلماء من زخرفة المسجد النبوي في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز؟ حيث توجد دعوى تقول: إن كثيرًا من أهل العلم سكتوا عن إنكار ما فعله سيدنا عمر بن العزيز بالمسجد النبوي من زخرفته وكتابة الآيات القرآنية عليه مخافة الفتنة.


ما مفهوم لفظ "الغسل الشرعي" وكيفيته؟ فسائل يقول: أسمع عبارة "الغُسل الشرعي"؛ فما المراد من هذه العبارة؟ وكيف يكون؟


ما حكم دراسة تاريخ وآثار الأمم السابقة؟ فهناك شابٌّ يريد التخصّص في دراسة التاريخ والآثار، فما حكم ذلك شرعًا؟


سائل يقول: أخبرني أحد أصدقائي أن معرفة الأحكام الشرعية وتمييز الصحيح فيها مبني على مجرد التذوق النفسي للشخص والشعور القلبي له محتجًا بحديث «اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، وَاسْتَفْتِ نَفْسَكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ»؛ فما مدى صحة هذا الكلام؟ وما هو المعنى الصحيح الذي يفيده الحديث؟


هل يجوز للمرأة أن تشتغل بالتعليم والتدريس والإفتاء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :20