سائل يقول: أمتلك دفتر توفير في أحد البنوك، فهل تجب فيه الزكاة؟ وما كيفية إخراجها؟
المقرَّر شرعًا أنَّ الزكاة حق للفقراء في أموال الأغنياء تؤخذ من غنيهم وتعطى لفقيرهم.
فإذا كان المال الموجود بدفتر التوفير بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الديون، وفائضًا عن الحاجة الأصلية له ولمَن يعولهم ولو حكمًا وجبت فيه الزكاة بمقدار 2.5% على رأس المال.
أما عن العائد: فإن كان يُصرَفُ جميعه في الحاجات الضرورية طول العام ولا يُضَمّ للأصل فلا زكاة فيه، وإن ضُمَّ للأصل وجبت الزكاة في الأصل والعائد بذات النسبة المذكورة؛ وهي 2.5%، وكذا إذا تبقَّى من العائد شيء بعد المصاريف وضُمّ إلى الأصل.
وتوزع الزكاة وتعطى لمصارفها المحددة في الآية القرآنية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
نحن شركة للمقاولات نعمل برأس مال كبير يُقدَّر بملايينِ الجنيهات، فنشتري قطعةَ الأرض، ونقوم بتحويلها إلى مبانٍ سكنية، ونقوم بتسويقها وبيعها، وهذا ينتجُ عنه ربح، والأرباحُ تدخلُ في تكملة النشاط بالشراء والبيع.
فهل علينا زكاة في ذلك المال؟
ما كيفية إخراج الزكاة في التجارة المشتركة؟ فهناك شخص أشتركُ مع مجموعة من أصدقائه في تجارة، ويريد معرفة كيفية إخراج الزكاة؛ هل تكون على نصيب كل واحد من الشركاء، أو على جميع المال قبل توزيعه؟
كيف نخرج زكاة المال الخاصة بشركة تجارية؟ حيث أعمل محاسبًا بإحدى الشركات ونريد إخراج زكاة المال الخاصة بالشركة، فهل يجب إخراج زكاة المال على رأس المال فقط أم على صافي الأرباح في خلال السنة؟
هل يُعَدّ اللقيط كاليتيم في الحكم ويكون كافله ككافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة؟ وهل يستحق شيئًا من أموال الزكاة؟
هل يجوز التفاضل بين المستحقين للزكاة؛ بحيث تكون الأولوية في الدفع إلى بعض الأصناف المستحقة دون بعضها أو لا بد من المساواة؟
هل يجوز إخراج زكاة المال لإغاثة أهلنا في فلسطين بالغذاء والدواء؟