زواج الرجل من حفيدة زوجته التي طلقها قبل الدخول

تاريخ الفتوى: 20 يونيو 1976 م
رقم الفتوى: 6916
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النكاح
زواج الرجل من حفيدة زوجته التي طلقها قبل الدخول

ما حكم زواج الرجل من حفيدة زوجته التي طلقها قبل الدخول؟ حيث تقول السائلة: تزوّجت جدتي أم والدي برجلٍ أجنبيّ، ثم طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، ويريد هذا الرجل أن يتزوج ببنت ابن جدّتي؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟

الظاهر من السؤال أنَّ هذا الأجنبي زوج جدة السائلة لوالدها قد طلّق هذه الجدة قبل الدخول بها، والمنصوص عليه شرعًا أنه يشترط لتحريم الفروع الدخول بالأصول؛ لقوله تعالى في كتابه العزيز في آية المحرمات: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 21].

وعلى هذا: ففي الحادثة موضوع السؤال لم يدخل الزوج بالجدة، وقد طلقها قبل الدخول فيحلّ له شرعًا -والحالة هذه- أن يتزوّج ببنت ابنها؛ لأنَّ شرط التحريم وهو الدخول لم يتحقق. ومن هذا يُعلَم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تقدم للزواج من ابنتي شقيق والدي من الأب، فهل يصح هذا الزواج أو لا؟


ما حكم الزواج في شهر المحرم؟


يقول السائل: ما حكم إمامة الصبيِّ لصبيٍّ مثله في الصلاة، وهل يختلف إذا كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا؟


سائل يسأل عن الحدود الشرعية التي يجب مراعاتها بين المعقود بينهما عقد الزواج لكن لم يتم زفافهما بعد.


حكم إبرام عقود الزواج في المسجد؟


ما حكم استئذان المرأة زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟ فقد أفطرت أيامًا من رمضان وأردت أن أقضي ما علي في شهر شوال، وحين علم زوجي بذلك رفض وطلب مني تأجيل الصوم إلى شهر قادم، فهل يجوز له أن يجبرني على ذلك؟ علمًا بأنه لدي القدرة على الصيام، وأريد أن أنتهي مما علي حتى تبرأ ذمتي أمام الله تعالى، فالأعمار بيد الله تعالى، وإذا أردت أن أصوم في شوال فهل يجب علي أن أستأذنه في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 18 فبراير 2026 م
الفجر
5 :5
الشروق
6 :32
الظهر
12 : 9
العصر
3:21
المغرب
5 : 46
العشاء
7 :4